حكم التحلل من العمرة بسبب الحيض
كيف اتحلل من العمرة ان لم اتمها بشبب الحيض و ليس بالامكان تعويضها قريبا؟..... و ماذا عن محظورات الاحرام التى فعلت بعد الرجوع؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإنَّ الحيض لا يمنع من إحرامَ المرأة ابنداء ولا يوجب التحلل من الإحرام ختى تتم العُمْرة بعد أن تطهر، ففي الصحيح عن جابر بن عبد الله أن أسماءَ بنتَ عُمَيْسٍ زَوْجَةَ أبي بكر - رضي الله عنهما - وَلَدَتْ والنبي - صلى الله عليه وسلّم - نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع، فأرسلتْ إلى النبي - صلى الله عليه وسلّم -: كيف أصنع ؟ قال : "اغتسلي واستثْفِري بثوْبٍ وأَحْرِمي".
وكذلك في الصحيحين عن عائشة قالت: "خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كُنَّا بِسَرِف حِضْتُ، فدخل عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أبكى، قال "ما لَكِ أنفِسْتِ؟" قُلْتُ: نعم، قال "إن هذا أمر كَتَبَهُ اللهُ على بَنَاتِ آدَمَ ، فاقْضِي ما يَقْضِى الحاجُّ، غَيْرَ أن لا تَطُوفي بالبيت".
فالواجب على تلك المرأة الانتظار حتى تطهر ثم تتم عمرتها.
والذي يظهر من السؤال أنها عادت إلى بلدها قبل إتمام العمرة، فإن تمكنت من العودة وإتمام العمرة، وإلا يجب عليها أن تذبح شاة في مكة وتوزع على فقراء الحرم، ويمكنها أن توكل من يذبح عنها.
أما ما فعلته من محذورات الإحرام فإن كان عن جهل أو نسيان، فلا شيء عليها، وإن كانت متعمدة فهي مخيرة بين أن تصوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع، طعامًا لكل مسكين أو ذبح شاة،، والله أعلم.
- المصدر: