من هو ولي الكافرة في النكاح؟
يجوز لك الزواج من تلك النصرانية بولاية أحد أوليائها، فإن تعذر وكلت أحدًا من أهل ملتها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا اريد الزواج من مسيحية وابتغى بذلك وجه الله وعفة نفسى وارجو من الله ان اكون سببا فى اسلامها وانال اجرها وهى على اتم الاستعداد الان لان تغيير ديانتها لاتمام الزواج ولكنى ارفض اسلامها لمجرد زواجها منى واتمنى من الله ان يتم اسلامها عن اقتاع تام بدين الله الى جانب كم هائل من المشاكل فى بلدنا اذا اسلمت نصرانية ولكنى اريد اتمام زواجى منها اولا وان هداها الله بعد ذلك فبها ونعمت وان لم يكتب الله لها الهداية فلا ضير ولكنى لا اعتزم حاليا الانجاب منها الا ان رأيت منها الهداية للاسلام ولكن تأتى هنا المسألة فى ان اباها وهو وليها مسيحى وقطعا لن يرضى بمثل ذلك الزواج وهذا يضعنى امام ان اجعلها تشهر اسلامها لكى تسقط ولايته عنها وتنتقل لاى من عدول المسلمين ولكنى اجد غصة بين وبين نفسى فى ان تفعل ذلك لاجل الزواج منى اولا وليس عن اقتناع فهل لى مخرج لزواجها ان استحالة موافقة ابيها؟ وماهى كل الشروط وتفاصيل ذلك؟ افيدونى افادكم الله
الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فقد أباحت الشريعة الإسلامية زواج المسلم من الكتابية العفيفة بشروط الزواج في الشريعة الإسلامية، من الولي والشهود والمهر، وغيرها، ووليها في عقد الزواج هو والدها فإن رفض أو تعذر فيزوجها أخوها أو عمها، فإن رفضوا جميعًا زوجها رجل من أهل دينها، ولا يجوز أن يتولى العقد قريبها المسلم أو أحد المسلمين.
(7/ 27) قال ابن قدامة في المغني
"وأما المسلم فلا ولاية له على الكافرة، غير السيد والسلطان وولي سيد الأمة الكافرة؛ وذلك لقول الله تعالى {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73]، ولأن مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه، فلم يل عليه، كما لو كان أحدهما رقيقا... إلى أن قال: إذا تزوج المسلم ذمية، فوليها الكافر يزوجها إياه، ذكره أبو الخطاب، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي؛ لأنه وليها، فصح تزويجه لها، كما لو زوجها كافرًا، ولأن هذه امرأة لها ولي مناسب، فلم يجز أن يليها غيره، كما لو تزوجها ذمي". اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (32/ 35):
"... لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث، فلا يزوج المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها، ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف....
والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين وأوجب البراءة بينهم من الطرفين، وأثبت الولاية بين المؤمنين فقد قال تعالى { قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ } [الممتحنة: 4] ... قوله: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73]، إلى قوله: {{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [الأنفال: 75]". اهـ.
وعقد الإمام ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة (2/ 782) فصلاً في (الكافر يكون وليًا لوليته الكافرة دون المسلمة): قال تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: 71]، وقال: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: 73].
وقال (2/ 786): "ولا يلي المسلم نكاح الكافرة، لما تقدم من قطع الموالاة بين المسلمين، والكفار، إلا أن يكون سلطانًا، أو سيدًا لأمة، فإن ولاية السلطان عامة.
وأما سيد الأمة فإن له أن يزوجها من كافر، وإن لم يملك تزويج ابنته الكافرة من كافر، والفرق بينهما أنه يزوجها بحكم الملك، فجاز ذلك كما لو باعها من كافر، بخلاف ابنته، فإنه يزوجها بحكم الولاية، وقد انقطعت باختلاف الدين كما انقطع التوارث والإنفاق". اهـ.
وعليه، فيجوز لك الزواج من تلك النصرانية بولاية أحد أوليائها، فإن تعذر وكلت أحدًا من أهل ملتها،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: