زوجي سيء الخلق ومقصر في حقي الشرعي، فهل أطلب الطلاق؟
وأوجب الله تعالى على الرجل معاشرة زوجته بالمعروف، وجعل الجماع من آكَدِ الحقوق للمرأة عليه، بل إنه مِن أهمِّ مقاصد النكاح.
انا بعرض عليك مشكلتي انا زوجي مقصر في حقي الشرعي ومقصر معاي في كل شي سب شتم ذل اهانه معيشني كأني خادمه وليس زوجه حقي الشرعي بالقوه يعطيني هو انا طاقت كبدي منه وعندي اطفال منه هل يحق لي اطلب الطلاق ام اصبر علما بأن صبري نفذ واخاف على نفسي من الوقوع في الحرام
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فلا شك أن الشارع الحكيم حبا الأسرة بكل عوامل التماسك، ونفى عنها كل ما يؤدي للهدم، فالأسرة المسلمة سكن وأمن وسلامٌ، والعلاقة بين الزوجين مودَّة ورحمة وأُنسٌ، وتقوم على التجاوب والتعاطف والتحابِّ، وغض الطرف عن الهفوات والزلات، والتغافل قدر المستطاع، إلا ما كان من حقوق الله عز وجل، وهذا ما أرشد إليه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر"، أو قال: «غيره»، رواه مسلم.
فالواجب على كلا الزوجين السعي في إمساك الأسرة من الانهيار، والسعي في الإصلاح ومعرفة مواضع الخلل وعلاجها، فالله تعالى جعل رابطة الزوجية من أوثق الروابط وأبقاها؛ فقال سبحانه: {وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 21].
وأوجب الله تعالى على الرجل معاشرة زوجته بالمعروف، وجعل الجماع من آكَدِ الحقوق للمرأة عليه، بل إنه مِن أهمِّ مقاصد النكاح؛ ففي صحيحَي البخاري ومسلم عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصَن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (1 / 294):
"ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو مِن أوكَدِ حقِّها عليه أعظم من إطعامها.
والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة، وقيل: بقَدرِ حاجتها وقدرته، كما يُطعِمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصحُّ القولين".
فتكلَّمي مع زوجك، وبيِّني له أنه لا يجوز له ترك فراش الزوجية، وأن ذلك يضرُّ بك، وأن الشرع والرجولة والمروءة وحسْن المُعاشرة يوجبون عليه أن يسعى في إعفافك، فإن كان يشعر بضعف أو فتور أو أي مانع فيجب عليه السعي في إزالته، وعلاج المشكلات الجنسية أصبحت ميسورة في زماننا، وتشهد طفرة طبية كبيرة ملحوظة.
ويمكنك الاستعانة ببعض أهل العلم أو أحد العقلاء ليُبيِّن له ما يجب على الزوج، وأنه يكون آثمًا مُسيئًا لعشرة زوجته، وظالمًا لها بعزوفه عن المعاشَرة، وأن حق الزوجة على زوجها أن يُعفَّها على قدر طاقته وحاجتها، وأن إشباع حاجتها يعدُّ من حسن العِشرة، ومما يؤجر عليه العبد.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وفي بُضعِ أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدُنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتُم لو وضعها في حرام، أكان عليه فيها وزرٌ؟ فكذلك إذا وضَعها في الحلال، كان له أجر"؛ رواه مسلم.
فإنْ لم يستجبْ لشيءٍ من النُّصح، أو استَمَرَّ في سوء عشرته، فلا بأس من طلب الطلاق أو الخلع،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: