بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق البنك

منذ 2020-04-30

فلا ينطبق على معدن البلاتين ما ذكرناه في فتوى: "حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك"، ويجوز بيعه عن طريق البنك مع تحقق شروط صحة البيع، ومنها ألا يكون التجارة في البلاتين حيلة للربا.

السؤال:

  بعد اطلاعي على الفتوى (حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك)،  سؤالي هل يجوز بيع وشراء معدن البلاتين عن طريق فتح حساب البلاتين في البنك والشراء عن طريق التحويل لهذا الحساب، مع العلم اني لا اعتقد بأن البنك يمتلك كل كمية البلاتين التي يتم شراءها عن طريقه، فهل يأخذ حكم الذهب؟ في الجزء الثاني من الفتوى بخصوص الذهب كانت الفتوى بعدم جواز شراء الذهب اذا كان البنك لا يمتلكه فعليا وانما قميته السوقيه فهل ينطبق هذا على معدن البلاتين؟ واود ان انوه هنا انه لا يوجد بنك في الدنيا حتى الاسلاميه منها تحتفظ بالاموال المودعه لديها بالكامل بل تحتفظ بنسبة يحددها البنك المركزي في حدود ال10 الى 20 بالمئه فقط وتتصرف بالباقي وبالتالي اموالك التي بالبنك هي غير موجوده فعليا انما ارقام في الحساب فقط وممكن ان تشتري بها ذهب او بلاتين غير موجود ايضا ويكون رقم بالحساب ايضا، فما رايكم بشراء العدم بالعدم وشكرا

الإجابة:

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:

فمعدن البلاتين من المعادن الثمينة، ولكنه ليس نوعًا من الذهب، فلا يأخذ أحكامه، ولا يلحق حكمه بالذهب والفضة في كونه ثمنًا للمثمنات، كما لا يلحق حكم الذهب في ربا الفضل والنسيئة، فيجوز بيعه بالنقود إلى أجل، ويجوز بيعه بجنسه متفاضلاً، ولا يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وتجري عليه أحكام بقية المعادن دون الذهب والفضة، فيجوز للرجل اتخاذ الخاتم من البلاتين، وليس فيه زكاة إلا أن يكون من عروض التجارة، وهو مذهب الجمهور من الأئمة المتبعين وغيرهم.

إذا تقرر هذا فلا ينطبق على معدن البلاتين ما ذكرناه في فتوى: "حكم بيع وشراء الذهب عن طريق البنك"، ويجوز بيعه عن طريق البنك مع تحقق شروط صحة البيع، ومنها ألا يكون التجارة في البلاتين حيلة للربا،، والله أعلم.

خالد عبد المنعم الرفاعي

يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام

  • 2
  • 0
  • 9,439

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً