هل يلزم المرأة أن تستأذن زوجها أثناء صيام التطوع؟

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يلزم المرأة أن تأخذ إذنًا من زوجها أثناء صيام التطوع وما حكم هذا الصيام‏؟
الإجابة: نعم‏.‏ لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعًا وزوجها شاهد إلا بإذنه لأن له عليها حق العشرة والاستمتاع فإذا صامت فإنها تمنعه من حقوقه فلا يجوز لها ذلك ولا يصح صومها تنفلاً إلا بإذنه‏.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 11,401

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً