لعن المسلمة المتبرجة

منذ 2006-12-01
السؤال: هل يجوز لعن المتبرجات (اللاتي تظهرن زينتهن أمام الأجانب) بأسمائهن كأن أقول: فلانة ملعونة، وذلك للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "العنوهن فإنهن ملعونات
الإجابة: لَعْنُ المعيَّن (يعني تخصيص مسلم معين باللعنة) مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، والراجح عدم جواز ذلك، كلعن السارق والزاني وغيرهما، وإن جاء لعن السارق يعني جنس السارق لا أفراده، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده،ويسرق الحبل فتقطع يده" (أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه)، وكذلك المتبرجات وغيرهن، فاللعنة للجملة والجنس لا للأفراد، بمعنى: أنه يجوز أن تقول لعنة الله على التبرج والمتبرجات، ولعن الله السارق والسارقين وهكذا، لكن لا يجوز أن تسمي امرأة مسلمة متبرجة فتلعنها بعينها.

والمسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش البذي كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي"، والله أعلم.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 12
  • 0
  • 47,833

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً