إغراء العامل لنقل الكفالة

منذ 2006-12-01
السؤال: اتفقت مع عامل وهو على كفالة غيري أن يفسخ عقده مع مكفوله بشكل نظامي، ثم يعود لبلده ثم أستقدمه على كفالتي بشكل نظامي، فما حكم ذلك أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الإجابة: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله، أمابعد:
إذا كانت المدة المتفق عليها بين العامل وكفيله باقية، فلا يجوز إغراء العامل حتى يفسخ العقد مع كفيله؛ لأن ذلك يلحق الضرر بكفيله، ولا يجوز للمسلم أن يلحق الضرر بأخيه المسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لاضرر ولاضرار" (أخرجه أحمد وابن ماجة من حديث ابن عباس بسند صحيح، وصححه الشيخ الألباني)، ومعنى الحديث: لا تضر نفسك ولا تضر غيرك.
وفي إمكانك الاستئذان من كفيله، فإذا كان مستغنٍٍ عن خدمات عامله، أو كانت مدة العقد منتهية بينهما ورغب العامل في العمل معك والسفر ثم المجيء على كفالتك، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى والله الموفق.

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.

  • 0
  • 1
  • 9,838

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً