حكم التكحل والتعطر للصائم

منذ 2006-12-01
السؤال: إذا اكتحل الصائم أو تعطر أو اغتسل بصابون له رائحة فهل يؤثر هذا على صومه ويعتبر مفطراً؟ وإن كان صيامه ذلك في واجب فهل عليه القضاء لهذا السبب علماً أنه فعل ذلك جاهلاً؟
الإجابة: قضية التطيب للصائم أو الاغتسال بالصابون المطيب لا حرج عليه في ذلك، يباح للصائم أن يتطيب وأن يغتسل بالصابون المطيب لأن الصائم ليس ممنوعاً من الطيب وإنما هذا في حق المحرم، أما الصائم فليس ممنوعاً من التطيب إلا أنه لا يتعمد شم البخور والدخان، أما الطيب السائل فهذا لا بأس أن يتطيب الإنسان به وهو صائم.

أما قضية الاكتحال للعينين للصائم فلا ينبغي لأن طائفة من أهل العلم يعدونه من المفطرات، إذا وصل الكحل أو طعم الكحل إلى حلقه فلا ينبغي للصائم أن يكتحل وهو صائم وليؤجل هذا لليل احتياطاً لصيامه.

صالح بن فوزان الفوزان

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 21
  • 2
  • 69,336

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً