اليلنجوج الزكي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم

اليلنجوج الزكي في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم: محاضرة ماتعة جزلة فصيحة للشيخ علي القرني - حفظه الله - ألقاها في جامع خديجة بغلف بحي النسيم بجدة .. واليلنجوج هو عود الطيب الذي يتبخر به.

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب حتى باب ما جاء في لبن الفحل

  • باب ما جاء في القسمة للبكر والثيب ( 00:00:00 )
  • حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا قال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رفعه محمد بن إسحق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ولم يرفعه بعضهم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد بالعدل وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحق قال بعض أهل العلم من التابعين إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين والقول الأول أصح ( 00:00:18 )
  • باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ( 00:07:10 )
  • حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم ( 00:07:16 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط قال أبو عيسى وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه الدستوائي عن قتادة قال كان يقال ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام وهمام ثقة حافظ ( 00:14:50 )
  • باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ( 00:20:31 )
  • حدثنا أحمد بن منيع وهناد قالا حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:20:36 )
  • حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا قال أبو عيسى هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه ( 00:21:17 )
  • حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة فقال يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها علي فردها عليه هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحق هذا الحديث وحديث الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بمهر جديد ونكاح جديد قال يزيد بن هارون حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ( 00:27:40 )
  • باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ( 00:31:56 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا زيد بن الحباب حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون وعبد الرزاق كلاهما عن سفيان عن منصور نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق ( 00:32:03 )
  • باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 00:39:28 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب قال وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة قال أبو عيسى حديث علي حسن صحيح والعمل على هذاعند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ( 00:39:44 )
  • حدثنا بندار حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا مالك ح وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ( 00:45:03 )
  • باب ما جاء في لبن الفحل ( 00:46:56 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن على فأبيت أن آذن له حتى استأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليلج عليك فإنه عمك قالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل قال فإنه عمك فليلج عليك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا لبن الفحل والأصل في هذا حديث عائشة وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل والقول الأول أصح ( 00:47:00 )
  • حدثنا قتيبة حدثنا مالك ح وحدثنا الأنصاري حدثنا معن قال حدثنا مالك عن بن شهاب عن عمرو بن الشريد عن بن عباس أنه سئل عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية فقال لا اللقاح واحد قال أبو عيسى وهذا الأصل في هذا الباب وهو قول أحمد وإسحاق ( 00:51:05 )
  • أسئلة ( 00:54:32 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مقطع قصير: إصرار أهل الباطل على باطلهم وانعدام الحجة لديهم

مع انعدام الحجة والبراهين لأهل الباطل فهم مصرون على باطلهم

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع حتى باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس و...

  • باب ( 00:00:01 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه قال أبو عيسى هذا حديث غريب وعبد الرحمن بن أبي بكر المليكي يضعف من قبل حفظه وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ( 00:00:01 )
  • باب آخر ( 00:12:44 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب سمعت محمدا يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث وروى بعضهم عن عطاء عن عائشة قال وعمران بن أبي أنس مصري أقدم وأثبت من عمران بن أنس المكي ( 00:12:47 )
  • باب ما جاء في الجلوس قبل أن توضع ( 00:18:01 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى عن بشر بن رافع عن عبد الله بن سليمان بن جنادة بن أبي أمية عن أبيه عن جده عن عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع الجنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد فعرض له حبر فقال هكذا نصنع يا محمد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خالفوهم قال أبو عيسى هذا حديث غريب وبشر بن رافع ليس بالقوي في الحديث ( 00:18:06 )
  • باب فضل المصيبة إذا احتسب ( 00:23:07 )
  • حدثنا سويد بن نصر حدثنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابني سنانا وأبو طلحة الخولاني جالس على شفير القبر فلما أردت الخروج أخذ بيدي فقال ألا أبشرك يا أبا سنان قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب ( 00:23:12 )
  • باب ما جاء في التكبير على الجنازة ( 00:28:58 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر أربعا قال وفي الباب عن بن عباس وابن أبي أوفى وجابر ويزيد بن ثابت وأنس قال أبو عيسى ويزيد بن ثابت هو أخو زيد بن ثابت وهو أكبر منه شهد بدرا وزيد لم يشهد بدرا قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون التكبير على الجنازة أربع تكبيرات وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:29:02 )
  • حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعا وإنه كبر على جنازة خمسا فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها قال أبو عيسى حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا التكبير على الجنازة خمسا و قال أحمد وإسحق إذا كبر الإمام على الجنازة خمسا فإنه يتبع الإمام ( 00:33:48 )
  • باب ما يقول في الصلاة على الميت ( 00:35:47 )
  • حدثنا علي بن حجر أخبرنا هقل بن زياد حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير حدثني أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا قال يحيى وحدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وزاد فيه اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان قال وفي الباب عن عبد الرحمن وعائشة وأبي قتادة وعوف بن مالك وجابر قال أبو عيسى حديث والد أبي إبراهيم حديث حسن صحيح وروى هشام الدستوائي وعلي بن المبارك هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروى عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما يهم في حديث يحيى وروي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم و سمعت محمدا يقول أصح الروايات في هذا حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه ( 00:35:52 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ففهمت من صلاته عليه اللهم اغفر له وارحمه واغسله بالبرد واغسله كما يغسل الثوب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال محمد أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث ( 00:42:55 )
  • باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( 00:45:06 )
  • حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن بن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ( 00:45:12 )
  • حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقلت له فقال إنه من السنة أو من تمام السنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى وهو قول الشافعي وأحمد وإسحق و قال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة إنما هو ثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة وطلحة بن عبد الله بن عوف هو ابن أخي عبد الرحمن بن عوف روى عنه الزهري ( 00:49:25 )
  • باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت ( 00:51:57 )
  • حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك ويونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب قال وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأبي هريرة وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث مالك بن هبيرة حديث حسن هكذا رواه غير واحد عن محمد بن إسحاق وروى إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق هذا الحديث وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا ورواية هؤلاء أصح عندنا ( 00:52:01 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب وحدثنا أحمد بن منيع وعلي بن حجر قالا حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد رضيع كان لعائشة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحد من المسلمين فتصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا مائة فيشفعوا له إلا شفعوا فيه وقال علي بن حجر في حديثه مائة فما فوقها قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد أوقفه بعضهم ولم يرفعه ( 00:56:49 )
  • باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 00:59:40 )
  • حدثنا هناد حدثنا وكيع عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات و قال ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول أحمد وإسحق قال الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة ( 00:59:46 )
  • أسئلة ( 01:04:24 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
9 محرم 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً