شرح باب الحيض من كتاب الطهارة من شرح كتاب عمدة الفقه في الفقه الحنبلي
ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه