كتمان الحق

"إن كتمان الحق هو شبيه بقول الباطل في حق العلماء"

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها حتى باب ما جاء في الشرط .....

  • باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل ان يدخل بها ( 00:00:00 )
  • حدثنا ابن أبي عمر وإسحق بن منصور قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر ( 00:00:22 )
  • باب ما جاء في المحل والمحلل له ( 00:09:08 )
  • حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله وعن الحارث عن علي قالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن مجالد عن عامر هو الشعبي عن الحارث عن علي وعامر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل وروى عبد الله بن نمير هذا الحديث عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه مغيرة وابن أبي خالد وغير واحد عن الشعبي عن الحارث عن علي ( 00:09:13 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو وغيرهم وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق قال و سمعت الجارود بن معاذ يذكر عن وكيع أنه قال بهذا و قال ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي قال جارود قال وكيع وقال سفيان إذا تزوج الرجل المرأة ليحللها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد ( 00:11:21 )
  • باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة ( 00:22:35 )
  • حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وإنما روى عن بن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:22:39 )
  • حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن بن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم قال بن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام ( 00:27:42 )
  • باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ( 00:29:42 )
  • حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشر بن المفضل حدثنا حميد وهو الطويل قال حدث الحسن عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال وفي الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر ومعاوية وأبي هريرة ووائل بن حجر ( 00:29:47 )
  • حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشغار والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته ولا صداق بينهما وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهما صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة ( 00:36:15 ) 12- باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ( 00:40:42 )
  • حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أبي حريز عن عكرمة عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين ( 00:40:47 )
  • (م) حدثنا نصر بن علي حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب ( 00:41:08 )
  • حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند حدثنا عامر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها ولا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى قال أبو عيسى حديث بن عباس وأبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها أو العمة على بنت أخيها فنكاح الأخرى منهما مفسوخ وبه يقول عامة أهل العلم قال أبو عيسى أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه وسألت محمدا عن هذا فقال صحيح قال أبو عيسى وروى الشعبي عن رجل عن أبي هريرة ( 00:45:41 )
  • باب ما جاء في الشرط عند عقدة النكاح ( 00:47:30 )
  • حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج ( 00:47:35 )
  • (م) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وروى عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وأن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها وذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة ( 00:47:55 )
  • أسئلة ( 00:53:48 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل

مناظرة باللغة الإنجليزية : هل الفداء و الصلب حقيقة؟ أم خيال؟

مناظرة مع النصراني الأمريكي/ مايكي حول عقيدة الفداء و الصلب هل هي حقيقة أم خيال؟؟؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة حتى باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

1- باب ما جاء في الإشتراك في البدنة والبقرة ( 00:00:00 )

2- حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن بن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون الجزور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجزور عن عشرة وهو قول إسحاق واحتج بهذا الحديث وحديث بن عباس إنما نعرفه من وجه واحد ( 00:00:18 )

3- حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن بن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واقد ( 00:09:05 )

4- باب ما جاء في إشعار البدن ( 00:11:15 )

5- حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أبي حسان الأعرج عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد نعلين وأشعر الهدي في الشق الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لرجل عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثلة قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثلة قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا ( 00:11:20 )

6- باب ( 00:18:27 )

7- حدثنا قتيبة وأبو سعيد الأشج قالا حدثنا يحيى بن اليمان عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري إلا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع أن بن عمر اشترى من قديد قال أبو عيسى وهذا أصح ( 00:18:31 )

8- أسئلة ( 00:21:22 )

9- باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم ( 00:22:48 )

10- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا إذا قلد الرجل الهدي وهو يريد الحج لم يحرم عليه شيء من الثياب والطيب حتى يحرم وقال بعض أهل أعلم إذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم ( 00:22:53 )

11- باب ما جاء في تقليد الغنم ( 00:26:22 )

12- حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنما ثم لا يحرم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم ( 00:26:27 )

13- باب ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به ( 00:29:14 )

14- حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية الخزاعي صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من البدن قال انحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها وفي الباب عن ذؤيب أبي قبيصة الخزاعي قال أبو عيسى حديث ناجية حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم قالوا في هدي التطوع إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وقد أجزأ عنه وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غرم بقدر ما أكل منه وقال بعض أهل العلم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن الذي أكل ( 00:29:20 )

15- باب ما جاء في ركوب البدنة ( 00:39:25 )

16- حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها فقال يا رسول الله إنها بدنة قال له في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويحك أو ويلك قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة إذا احتاج إلى ظهرها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر إليها ( 00:39:25 )

17- باب ما جاء بأي جانب الرأس يبدأ في الحلق ( 00:43:30 )

18- حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان عن بن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم الجمرة نحر نسكه ثم نأول الحالق شقه الأيمن فحلقه فأعطاه أبا طلحة ثم ناوله شقه الأيسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن هشام نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ( 00:43:36 )

19- باب ما جاء في الحلق والتقصير ( 00:48:23 )

20- حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن بن عمر قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين قال وفي الباب عن بن عباس وابن أم الحصين ومأرب وأبي سعيد وأبي مريم بن جنادة وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يحلق رأسه وإن قصر يرون أن ذلك يجزئ عنه وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق ( 00:48:23 )

21- باب ما جاء في كراهية الحلق للنساء ( 00:53:06 )

22- حدثنا محمد بن موسى الجرشي البصري حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها ( 00:53:11 )

23- حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود عن همام عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي قال أبو عيسى حديث علي فيه اضطراب وروي هذا الحديث عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون على المرأة حلقا ويرون أن عليها التقصير ( 00:55:26 )

24- باب ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي ( 00:56:18 )

25- حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وابن أبي عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وسأله آخر فقال نحرت قبل أن أرمي قال ارم ولا حرج قال وفي الباب عن علي وجابر وابن عباس وابن عمر وأسامة بن شريك قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم ( 00:56:25 )

26- أسئلة ( 01:01:02 )

Audio player placeholder Audio player placeholder
رؤية الكل
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
10 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً