اختلاف الراهن والمرتهن

إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الدين الذي فيه الرهن. فقال الراهن: إنه بثمانمائة، وقال المرتهن: إنه بألف -مثلا- وليس لدى أحد منهما بينة، فأيهما الذي يُقبل قوله؟
المشهور من المذهب أن القول قول الراهن بيمينه. وبه قال النَّخَعي، والشافعي، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. فإذا قال المرتهن: هو رهن بألف، وقال الراهن: بل بثمانمائة؛ فالقول قول الراهن بيمينه؛ لأنه غارم، ومنكر للزيادة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى رجالٌ دماءَ ... أكمل القراءة

إحياء الموات هل يكفي ترسيمه بحجر؟

هل يكفي لمن أراد إحياء أرض ميتة ترسيمها، ووضع منار على حدودها أم لابد من الإحياء، وما حقيقة الإحياء الشرعي؟
الأرض الموات التي ليست ملكا لمعصوم، ولا اختصاصا له -لا تُملك، ولا تكون محياة بمجرد وضع المنار، ولا بإهالة التراب عليها، ولا الأحجار، ولا بمجرد قطع الأشجار، بل لا تكون محياة، ولا تملك إلا بأن يعمل فيها ما يعد إحياء لها عرفا، وهو يختلف باختلاف البلاد، وغير ذلك. فمنها: ما يكون محيا بإحاطتها بحائط ... أكمل القراءة

بيع العِينة

سائل يسأل عن مسألة بيع العينة التي يتعامل بها بعض الناس: يبيع التاجر للفلاح أكياس السكر بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، ويزعمون أن بعض أهل العلم قد أجازها؛ فنطلب منكم الفتوى في ذلك، وبيان حكمها مستوفى، وما ورد فيه أثابكم الله.
بيع العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة؛ لما فيها من الربا. ووسائلُه وَصِفَتُها كما شرح السائل باستفتائه أعلاه: أن يبيع التاجر أكياس السكر مثلا للفلاح بسعر ثمانين مؤجلة، ثم يشتريها منه بسعر ستين حالَّة، فكأنه باعه ستين نقدا بثمانين مؤجلة، وهذا هو الربا؛ ولهذا ذهب الجماهير من أهل العلم إلى تحريمها؛ ... أكمل القراءة

بيع الكتب الموقوفة وشراؤها

سائلٌ يسأل عن بيع الكتب المكتوب عليها: "وقف"، وشرائها.
الوقف لا يجوز بيعه ولا شراؤه، ولا يحل أخذ ثمنه، لكنَّ شراء الكتاب الموقوف؛ استنقاذاً ليُنتفع به لحاجته إليه، بشرط بقائه على وقفيته وعدم تملكه، ولا يمنعه أهله إذا استغنى عنه أرجو أن لا بأس به بالنسبة للمشتري. وأما البائع: فلا يحل له الثمن، وليس هذا ببيع وشراء حقيقي، ولكنه استنقاذ كما تقدم، والله ... أكمل القراءة

حكم الوفاء بعملة قد تغيرت

سائل يقول: إنه أقرض رجلاً دراهم -أوراقا نقدية-، ثم أرادت الحكومة تغيير تلك السكة بسكة أخرى، فما الواجب دفعه لوفاء هذا القرض؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السلطان إذا منع التعامل بالسكة، فلا يلزم المقرض قبولها، إذا ردها عليه المقترض؛ لأنها أصبحت كالمعيبة، وحينئذ فيكون للمقرض قيمتها وقت القرض بالنسبة إلى النقود الأخرى التي لم تغير، فيدفع له المقترض قيمة ما كانت تساويه وقت القرض بالنسبة إلى الذهب مثلا. والله أعلم. أكمل القراءة

هل الشفعة بالجوار؟

سائل يسأل عن الشفعة بالجوار، والقول الصحيح فيها.
اختلف العلماء في الشفعة بالجوار على ثلاثة أقوال: ▪ الأول: القول بعدم الشفعة بالجوار مطلقا. وهذا قول المدنيين، وحجتهم الأخبار الواردة في هذا: كحديث: "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة" (1)، وغيره مما ورد في الباب. ▪ القول الثاني: قول من يثبت الشفعة للجار مطلقاً، ولو مع ... أكمل القراءة

حكم اشتراط تأمين الكهرباء تبع البيت المبيع

سائل يسأل عن رجل اشترى بيتا قد دخله الكهرباء، واشترط دخول تأمين الكهرباء في البيع، واعترض بعض الناس بأن هذا ربا؛ لأنه دراهم بدراهم، فهل في هذا محذور أم أن الشرط صحيح؟
لا بأس باشتراطٍ مثل هذا، والبيع صحيح؛ لأن دراهم تأمين الكهرباء ليست هي المقصود في البيع، وإنما هي تابعة للبيت المبيع. ومن القواعد المقررة: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا نظير ما ذكره العلماء فيمن باع عبدا مملوكا وله مال من نقود وغيرها، فإن البيع صحيح، ويدخل مال العبد تبعا له إذا شرط، ولو ... أكمل القراءة

الفرق بين القرض والضمان

سائل يسأل بقوله: أنا رجل أتعامل مع الناس كواسطة بينهم، وجاء إليَّ إنسان، وقال: "تَوسَّطْ لي عند شخص معين؛ يقرضني مبلغ كذا وكذا من المال، وأعطيك مقابل وساطتك مبلغ كذا وكذا"، فذهبت للشخص، فوافق بشرط أن أضمن له المبلغ من مالي. فهل تحل هذه المعاملة أم لا؟
المشهور عند فقهائنا رحمهم الله التفريق بين: أن يقترض له بجاهه مقابل مبلغ يدفعه له، أو يضمن عنه مقابل المبلغ، فأجازوها في مسألة القرض دون الضمان. قالوا: والفرق بينهما: أنه في الضمان يكون كقرض جرَّ نفعاً؛ لأنه إذا حلَّ الأجل فأداه الضامن، صار المبلغ كالقرض له في ذمة المضمون عنه، فإذا أخذ عوضاً عن ... أكمل القراءة

اتفاق الإخوان على عقد شركة فيما بينهم

امرأة تقول: لي ثلاثة إخوة: واحد أكبر مني، واثنان أصغر مني.
وكان أخونا الأكبر هو الذي يتولى قبض رواتبنا جميعاً على أساس أن حالتنا واحدة، ثم إن أخانا هذا اشترى عقاراً وكتبه باسمه، لكنه اعتذر لنا أخيراً، واتفقنا على أن نعمل صكاً شرعياً على أننا شركاء في كل ما نملك.
وتسأل عن صحة هذا العقد، وهل هذه الشركة صحيحة، وهل إذا قدر الله على أحدهم الموت يصير نصيبه لأولاده؟
قد أباح الشارع للناس جميع أنواع الشركات؛ لما فيها من التعاون البدني، والفكري، والمالي، وحثَّ على المناصحة فيها، وحذر من الغش والخيانة. ومقتضى ما ذكرته عن شركتك، وإخوانك إذا كان مرتب كل منكم معلوما، والقصد الذي تهدفون إليه من هذه الشراكة معلوما، لا جهالة فيه -أن عقد الشراكة صحيح جائز. والله الموفق. أكمل القراءة

مسألة التَّوَرُّق

يسأل رجل عما يتعامل به بعض الناس بحيث إذا احتاج الإنسان إلى نقود، وذهب إلى التاجر، باع له أكياسَ السكر نسيئة بثمن يزيد عن ثمنها نقدا، فيأخذ المحتاجُ السكر، ويبيعه بثمن ناقص عما اشتراه به؛ ليقضي حاجته بثمنه، فهل هذا التعامل من الربا أم هو حلال؟
هذا المسألة تسمى مسألة التورق. والمشهور من المذهب جوازها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة، بل حاجته في الذهب والورق، فيشتري السلعة؛ ليبيعها بالعين الذي احتاج إليها، فإن أعاد السلعة إلى البائع؛ فهو الذي لا يُشَكُّ في تحريمه، وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول ... أكمل القراءة

حكم الوضوء بفضل ماء الغُسل

سائل يسأل عن حكم وضوء الرجل بالماء الفاضل من اغتساله.

إذا كان الماء الباقي من اغتساله طَهُورًا لم يتغير، فلا بأس من التوضؤ به ولا حرج. وإنما الذي ورد هو نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طَهور المرأة (1) وهو حديث متكلم فيه. والله أعلم. ___________________________________________ 1 - أحمد (5/ 66)، وأبو داود (82)، والترمذي (64) وحسنه. وابن ماجه (373)، ... أكمل القراءة

صفة المسح على الخفين

سائل يسأل عن صفة المسح على الخفين، ويقول: إن بعض الناس يصب عليهما من الماء حال مسحهما، وبعضهم يكرر المسح عليهما عدة مرات، وبعضهم يمسح جانبي الخف مع أعلاه، وبعضهم يمسح عقبه مع أعلاه، ويطلب بيان المشروع في مسحهما، بدون زيادة ولا نقصان؟

المشروع في صفة مسح الخفين أن يمسحهما بأصابع يديه مفرجة مبلولة بالماء، دون أن يصب عليهما الماء صباً، فصب الماء عليهما وسواس مخالف للسنة. ولا يشترط أن يمسح جميع أعلى الخف، بل يجزئ مسح أكثره مبتدئاً من جهة أصابع قدميه إلى ساقيه مرة واحدة؛ لما روى البيهقي في (سننه) عن المغيرة بن شعبة: أن النبي صلى ... أكمل القراءة

معلومات

هو:

الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل بن عبدالله بن عبدالكريم آل عقيل.



مولده:



ولــد الشيـــخ عبــدالله في مــدينة عــنيزة عــام 1335 هـ.



تعلمه وشيوخه:



نشأ في كنف والده ...

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً