المصدر: موقع الشيخ خالد بن عبدالله المصلح

حكم العمل في البنوك الربوية

ما حكم العمل في البنوك الربوية؟

العمل في البنوك الربوية محرم سواء كان في المجال المباشر للربا أو المساند له لقول الله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} وقد جاء في صحيح مسلم ((1598) من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء". والله ... أكمل القراءة

حكم التأجير على بائع الخمر

هل يجوز تأجير المطاعم والقاعات التي تباع فيها الخمور والمحرمات وهل يجوز أداء الصلاة والذكر داخل تلك القاعات علماً بأن الخمر موجود فيها؟

جاءت الأحاديث عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تنهى المسلم عن الجلوس على مائدة يشرب فيها الخمر أو يدار، وأصح ذلك ما أخرجه النسائي في الكبرى (6741) من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها ... أكمل القراءة

حكم تداول الأسهم

ما حكم تداول (بيع وشراء) أسهم الشركات ذات النشاط المباح التي تقترض بالربا؟ وتودع سيولتها بالربا؟

اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم المساهمة في الشركات المباحة النشاط إذا شاب نشاطها بعض المحرمات الخارجة عن موضوع المساهمة كالاقتراض بربا أو إقراض البنوك بربا على ثلاثة أقوال: قول بالإباحة، وقول بالتحريم، وقول بالكراهة وأن الترك أولى من المساهمة والذي يظهر لي أن أقرب الأقوال إلى الصواب هو القول ... أكمل القراءة

اشتريت بيتاً بالربا فكيف أتخلص منه؟

اشتريت شقة بالقرض الربوي وندمت وأردت التخلص من الأمر. فعرضت البيت للبيع. بنية إعادة حق البنك و اكتراء بيت آخر إلى أن أستطيع اشتراء بيت دون أي مخالفات شرعية. في هذا البيع وجدت أني سأخسر نسبة مهمة من المال. سؤالي هو: من الناحية الشرعية ما هو الأولى: الاحتفاظ بالبيت لأن بيعه يسبب لي ضرراً مادياً أو بيعه مهما كان الضرر ليغفر الله لي؟

أسأل الله أن يتقبل توبتك من هذه المعاملة الربوية أما طريق التخلص منها فالذي يظهر من عمل البنوك أنهم لا سبيل إلى قبولهم برد رأس المال دون الزيادة الربوية كما أنهم لا يقبلون بتسريع الوفاء مقابل إسقاط الفوائد الربوية التي في مقابل الأجل. وعلى هذا فإنني لا أرى أن بيع البيت سيكون مؤثراً في إلغاء الربا ... أكمل القراءة

مسألة في بيع الأصناف الربوية بالنقدين آجلاً

أرجو من فضيلتكم التكرم بالإجابة على تساؤلي هذا بشيء من التفصيل للحاجة الماسة لمعرفة الجواب لمساسه بالحياة اليومية لي ولكثير من الزملاء جزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.

إذا كان الربا يقع في أصناف معينة حددتها الأحاديث النبوية (الذهب والفضة والتمر والبر والشعير والملح والزبيب)، وإذا اختلفت الأنواع في الجنس الواحد كالتمر مثلاً لا يجوز التفاضل ولا النسء، وإذا اختلفت الأجناس كتمر وشعير جاز التفاضل وحرم النسء، وإذا بيع جنس ربوي بغير ربوي جاز التفاضل والنسء.

وحيث ذكر العلماء العلة في الأجناس الربوية (الوزن في النقدين، والكيل والطعم في الباقي) فهل بذلك يكون كل مطعوم يمكن كيله أو وزنه من الأصناف التي يجري فيها الربا؟ كالزيت والحليب واللبن والأرز والخبز المصنوع من الدقيق وبعض أنواع الفواكه والخضروات؟ والحديد يمكن وزنه هل يقاس على النقدين؟

والمراد من هذه التساؤلات: إذا كانت هذه الأصناف مما يجري به ربا النسيئة، فهل يكون شراء هذه الأصناف بالآجل ربا نسيئة؟ وخاصة أن كثيراً من الناس يشترون كثيراً من حاجيات البيت من البقالة بالآجل ويسددون الحساب أول كل شهر. وأصناف البقالات كثيرة فيها الأجبان والألبان والدقيق والخبز المصنوع منه والأرز وغير ذلك. ومنع الناس من ذلك فيه حرج ومشقة كبيرة خاصة على أصحاب الدخل المحدود والرواتب القليلة، وألا يكون فيه توسيع لدائرة الحرام على الناس؟ وكيف يمكن التمييز بين صنف وآخر بأن هذا يجوز شراؤه بالآجل وهذا لا يجوز حيث إن كثيراً من الأشياء التي يتم شراؤها هي من المطعومات والتي تكال أو توزن.

وكذلك فإن أصحاب المحلات يشترون بالجملة بضائعهم من سمن وأرز وغيرها بالآجل. فهل عملهم هذا مشروع؟ وما المخرج لأصحاب المحلات الذين لا توجد لديهم سيولة؟

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح: كيف يمكن تمييز الأصناف الربوية من غيرها في هذه الحالات؟

ـ وما حكم الشراء من البقالات على الحساب لآخر الشهر بهذه الصورة؟

ـ وما حكم شراء التاجر بضاعته بالجملة بالآجل أيضاً؟

ـ وهل الحديد كالذهب والفضة في الحكم بعدم جواز بيعه وشرائه إلا يداً بيد؟

شراء الأصناف الربوية الأربعة: التمر، الشعير، البر، الملح بالنقدين الذهب والفضة وماله حكمها في الربا جائز بالإجماع وليس في ذلك خلاف. والذي لا يجوز بيعه نسيئة هو الربوي بالربوي الموافق له في علة الربا مثل البر بالتمر لا بد من التقابض وكذلك الشعير بالملح وكذلك الذهب بالفضة أما أحد الأصناف الأربعة ... أكمل القراءة

مرتب معيد الجامعة وأجرة الوقت الإضافي

رجل يعمل معيدا في الجامعة يسأل فيقول: جرت العادة في كليتنا والكليات الأخرى المناظرة لنا بأننا لا نتواجد بصفة يومية في العمل وإنما نذهب يومين أو ثلاثة و باقي الأيام نكون فيها في تحصيل العلم والإعداد لموضوع الماجستير ونحوه وقد سأل عن مسألة الحضور اليومي فقيل له إن وظيفتك ليست في حبسك وقتا معينا وإنما كل ما يطلب منك في خلال هذه الفترة الانتهاء من موضوع الماجستير خاصة وأن قانون العمل يقضي بأنه ليس له حق في التدريس فهو يسأل عن:

1- حكم المرتب الذي يتقاضاه.

2 - يتقاضى جزءا من المال يسمى بالساعات الإضافية (أي ساعات زائدة فوق وقت العمل الأصلي) في حين أنه لا يحضر إلا يومين و ينصرف في الموعد العادي فما حكم هذا المال.

أما ما يتعلق بما يأخذه من المال مقابل عمله فلا حرج عليه فيه لأن هذا الذي وصف من عدم الحضور اليومي مما جرى به العمل في أمثاله. أما ما يأخذه مقابل ساعات العمل الإضافية فإنه لا يجوز له أخذها ما لم يكن هناك عمل إضافي حقيقي يسوغ أخذ هذا المبلغ. 26-10-1424هـ. أكمل القراءة

حكم استخدام أقراص الحاسب المنسوخة

اشتريت أقراصاً مستنسخة (cd) لأشرطة إسلامية، في الحقيقة والله لا نعرف مكان للأصلية، المهم بعد أن ذهبت بها إلى البيت أردت تحميل أحدها وإذا بي أجد هذه الرسالة القصيرة قبل بدء التنزيل هذه الرسالة تقول: "أقسم بالله العظيم أني أستعمل النسخة الأصلية والله على ما أقول شهيد"، وعندما قرأت هذا لم أستطع تحميل البرنامج فماذا أفعل بهذا القرص؟
لا يجوز لك استعمال النسخ غير الأصلية ولا تحميلها، وأرى أن ترد القرص إلى الذي اشتريته منه وتحذره من بيع مثل هذا لما فيه من انتهاك الحقوق وإيقاع الناس في الأيمان الفاجرة. أكمل القراءة

حكم بيع ما يقصد به المحرم

نحن المسلمين من منطقة شنجيانغ الواقعة في شمال غرب الصين نعيش في مدينة صغيرة تعد من أفقر المدن إلا أن الله سبحانه و تعالى وهبها ثروة طبيعية معدنية وهي الأحجار الكريمة. فلذا من البديهي أن يوجد من يتاجر بها, وبالتالي يصل عدد المزاولين من المسلمين إلى عشرين ألف شخص أو يزيد على ذلك, هذا ماعدا المنتفعين منها وعلى هذا نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام:
1- الأيدي العاملة: ويقوم هؤلاء بحفر وتنقيب المعادن مقابل أجور لمالكي المعادن.
2- الوسطاء: ويقوم هؤلاء بشراء الأحجار المستخرجة من المعادن ويبيعونها للناقلين.
3- الناقلون: يقوم هؤلاء بشراء الأحجار من الوسطاء -وأحيانا من المعادن مباشرة- وبعدما تصبح لديهم كمية كبيرة من الأحجار يذهبون بها إلى المدن الصينية الأخرى البعيدة, ويبيعونها إلى غير المسلمين من النحاتين والنقاشين الذين ينحتون منها بنسبة 70% أشكالا مجسمة مثل: الأصنام, والتماثيل, والحيوانات، وبنسبة30% أشكالا غير مجسمة, مثل: الأسورة, والخواتم.

علما بأن الأحجار -بحسب أسعارها- تنقسم إلى قسمين:
1- الأحجار ذات الأسعار الغالية -وهي تحتل نسبة ضئيلة جدا- لا يصنع منها النحات شيئا, بل يحتفظ بها للتباهي والتفاخر.
2- الأحجار ذات الأسعار الرخيصة -وهي تحتل النسبة الكبيرة منها- التي ينحت منها النحات ألأشكال المجسمة وغير المجسمة كما ذكرت بعاليه.

ونفيدكم بأن أغلبية المزاولين من خيرة الرجال الذين يتفانون في بذل ما عندهم للأمور الخيرية ومساعدة الفقراء وهم كذلك من المتمسكين بالعقيدة الصحيحة، ومما يجدر الإشارة إليه بأن عمدة اقتصاد المسلمين في أيدي مزاولي هذه التجارة, وإذا لم يزاولها المسلمون فمن المؤكد جدا أن يستولي عليها غير المسلمين, و بالتالي يضعف اقتصاد المسلمين, وفي هذه الحالة فما على المسلمين إلا أن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه الأمور الخيرية.

والسؤال الآن هو ما حكم هذه التجارة؟ وكيف تؤدي زكاتها؟ وإذا كانت حراما فكيف تصرف الأموال المكتسبة منها؟ أفتونا مأجورين بالتفصيل مع ذكر الأدلة.

اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم بيع ما يقصد به المحرم كبيع العنب أو عصيره لمن يتخذه خمراً أو الخشب لمن يتخذه آلة لهو أو يتخذه صليباً وتماثيل على قولين في الجملة وهذا فيما إذا علم استعماله في المحرم أو غلب على الظن: القول الأول: أن ذلك حرام لا يجوز وبهذا قال جماهير العلماء من المالكية ... أكمل القراءة

ما حكم هذه الصفة للتقسيط؟

هل يجوز أن تقول للبنك أريد البيت الفلاني ومن ثم يشتريه لك ومن ثم يبيعه لك بنسبة ربح كذا وكذا لأقساط معلومة محددة شهريا لأجل معلوم؟ فإن كان لا يجوز فهل يجوز في حالة كان هناك مجال لتغيير رأي المشتري حتى بعد شراء البنك للبيت؟ وإن كانت العلة في الحرمة لا تبع ما ليس عندك فما علاقة المشتري؟

إذا كان هناك إلزام من جهة التمويل -البنك أو التاجر- للراغب في الشراء فإن هذه المعاملة لا تجوز بالإجماع، و إنما وقع الخلاف فيما إذا لم يكن هناك إلزام من الممول سواء كان بنكاً أو تاجراً فمن العلماء من يرى حرمة ذلك لما فيه من الحيلة على الربا ومنهم وهم أكثر المعاصرين يرون جواز ذلك، لأنه توصل إلى ... أكمل القراءة

إفساد أجير على كفيله

اتفقت مع عامل على كفالة غيري على أن يفسخ عقده من مكفوله بشكل نظامي ويسافر إلى بلده ثم يعود على كفالتي بشكل نظامي فما حكم ذلك؟

هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعدي المسلم على حق أخيه المسلم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: "لا يبع بعضكم على بيع بعض" وهذا يشمل كل المعاملات المالية ومن ذلك استئجار العمال فلا يجوز أن تستأجر على استئجار ... أكمل القراءة

طريقة التسويق هذه محرمة

نحن شركة تجارية نقوم ببيع سلع مباحة شرعا وللشركة عند حساب أرباحها طريقتان:
الطريقة الأولى: طريقة الدورة المالية الشهرية.
والطريقة الثانية: الدورة المالية السنوية.

فعند حساب الدورة المالية الشهرية فإن الشركة توزع جزء من أرباحها هدايا ومكافآت على المتسوقين بمقدار (600) ريال لكل متسوق، وعند اكتمال الدورة المالية السنوية فإن الشركة تمنح كل متسوق عن طريقها مكافأة وهدية نهائية تزيد على (5000) آلاف ريال سعودي من أرباح الشركة الخاصة، رغبة من الشركة في زيادة مبيعاتها وترويج سلعتها. علماً بأن هذه الهدايا التي توزعها الشركة ليست مساهمة ولا استحقاقات استثمارية للمتسوقين بل هي محض هدايا ومكافآت من أرباح الشركة الخاصة، تقدمها الشركة تقديراً للمتسوقين وترويجاً لسلعتها ورغبة في زيادة البيع.

بناءاً على ما ذكر فإن الشركة لا تعمل على نظام السحب على المكافآت والهدايا المؤدي إلى الغرر بل إن كل متسوق يستحق هذه الهدايا من الشركة عند تمام الدورتين الماليتين الشهرية ثم السنوية، كما نحيطكم علماً أن الشركة تعمل على نظام السعي والسمسرة والساعي لا يشترط له التسوق فلو أن شخصاً غير متسوق سعى في إحضار متسوقين فإنه يستحق مبلغ (75) ريال عن كل متسوق يحضره حقاً له في السعي، ما حكم هذا العمل؟

فالطريقة التسويقية المسئول عنها لا تجوز وذلك أن حقيقة هذه المكافأة النقدية في هذه المعاملة أنها أجزاء من المبيع المعقود عليه فالمشتري بذل الثمن ليحصل السلعة حال الشراء ويحصل المكافآت المالية النقدية بعد اكتمال الدورة الشهرية والسنوية. وبهذا تكون الوسيلة الترغيبية في الشراء قد جمعت نوعي الربا: ربا ... أكمل القراءة

حكم النمص وأخذ الأجرة عليه

زوجتي تعمل في صالون تجميل، وقد يتطلب ذلك منها أن تقوم بالنمص، والنمص حرام بنص الحديث، وقد فسره العلماء بنتف الحاجب، وفسره الإمام الألباني رحمه الله بنتف أي شعر من الجسم، معتمدا على قوله صلى الله عليه وسلم "المغيرات خلق الله للحسن "وهو نص عام في كل من غير شيئا في خلق الله، فما هو الراجح في هذا، فهل إذا نتفت حاجب زبونة وأخذت عن ذلك أجرا، يكون ذلك مالا حراما؟

النمص هو نتف الشعر، ويقال: تنمصت المرأة أخذت شعر جبينها بخيط لتنتفه، قال الفراء: "النامصة التي تنتف الشعر من الوجه"، وقال البغوي في شرح السنة (12 / 105): "والمتنمصة من النمص وهو نتف الشعر من الوجه"، وقال في جامع الأصول (4/781): "النمص ترقيق الحواجب وتدقيقها طلباً ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً