المصدر: موقع بوابة الحرمين الشريفين
(9) باب الهبة - لا يصح الرجوع إلا بالقول
ولا يصح الرجوع إلا بالقول نحو رجعت في هبتي أو إرتجعتها ، أو رددتها ، لأن الملك ثابت للموهوب له يقينًا ، فلا يزول إلا بيقين
(8) باب الهبة - إذا أهديت الهدية حياءًا وجب الرد
إن علم أنه أهدى حياء وجب الرد قاله ابن الجوزي. قال في الآداب : وهو قول حسن، لأن المقاصد في العقود عندنا معتبرة .
(5) يشترط في الناظر خمسة أشياء
يشترط في الناظر الإسلام إن كان الوقف على مسلم، أو جهة من جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها
(4) يلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه
ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه إذا كان معينًا، لأن الوقف سبب نقل الملك عن الواقف. ولم يخرج عن المالية، فوجب أن ينتقل الملك إليه كالهبة والبيع
(12) ميراث اللقيط
ميراث اللقيط وديته إن قتل لبيت المال إن لم يخلف وارثًا كغير اللقيط ، فإن كان له زوجة فلها الربع، والباقي لبيت المال، ولا يرثه ملتقطه
(11) باب اللقيط
وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ في شارع أو غيره، أو ضل الطريق ما بين ولادته إلى سن التمييز فقط