نشوز المرأة عن طاعة زوجها في فقه الشريعة الإسلامية
"لقد أَوجَب الله - تبارك وتعالى - على الزوجة أن تُطِيع زوجَها في كلِّ ما يَأمُرها به إلا المعصية، ووَعَدها على ذلك الأجرَ العظيمَ، وجَاءَت بذلك الأحاديثُ النبويَّة الشريفة الكثيرة، وسارَ على ذلك النهج السَّوي الصحابيَّات الجليلات..."
النشوز في اللغة:
هو النفورُ والارتفاعُ، يُقال: مكان نَاشِز؛ أي: مُرتفع.
وأمَّا عند الفقهاء، فالمراد به:
خروجُ المرأة عن طاعة زوجها؛ لامتناعها عن أداء الحقوق المقرَّرة له عليها شرعًا، ونفورها منه.
وإنما سمِّيت هذه المرأة ناشزًا؛ لأنها ارتَفَعت عن طاعة الزوج، وتَعالَت عليه بما يَجِب عليها الخضوعُ فيه شرعًا لزوجها[1].
يقول بعض الكُتَّاب:
"لقد أَوجَب الله - تبارك وتعالى - على الزوجة أن تُطِيع زوجَها في كلِّ ما يَأمُرها به إلا المعصية، ووَعَدها على ذلك الأجرَ العظيمَ، وجَاءَت بذلك الأحاديثُ النبويَّة الشريفة الكثيرة، وسارَ على ذلك النهج السَّوي الصحابيَّات الجليلات، والصالحات من المؤمِنات في كل عصرٍ ومصرٍ، فتحقَّقت للأسرة المسلمة السعادةُ والاستقرارُ مع هَدْي الإسلام"[2].
ويقول آخرُ:
"للزوج على زوجته وَلايةُ التأديب إن خَالَفَته فيما يَجِب عليها من طاعة، وظَهَر منها عوارضُ التمرُّد والعِصيان، ولكن يَنبغي أن يتدرَّج في تأديبها، وهو أن يُقدِّم النصح، ويذكِّرها بحق الله عليها، ويَلفِت نظرَها لما للزوج على زوجته من حقوق، فإن لم تفعَل فقد أَثِمت، ويبيِّن لها ما لعصيانها من خطرٍ يهدِّد كِيان الأسرة، وحياة الأولاد ومستقبلهم، وما يترتَّب على ذلك من عواقبَ وخيمةٍ، ويعلِّمها أن المخالَفة والعِصيان يَحرِمها من حقِّ النفقة والكسوة، فإن لم ينجح الوعظ، هجَرها في المضجع هجرًا جميلاً، بأن يُوليها ظهرَه، أو يَنفرِد عنها في الفراش، وتلك عقوبةٌ نفسية تتأدَّب بها المرأة، وهو دَرْسٌ قاسٍ يُصِيب المرأة في الصميم؛ لأنها بذلك تكون قد خَسِرت أقوى أسلحتها[3].
يقول العقاد:
"لأنَّ أبلغَ العقوبات هي العقوبةُ التي تَمَسُّ الإنسان في غروره، وتُشكِّكه في صميم كِيانه، في المَزيَّة التي يعتزُّ بها، ويَحْسَبها مناطَ وجوده وتكوينه، والمرأة تَعْلَم أنها ضَعيفة إلى جانب الرجل، ولكنها لا تأسَى لذلك ما عَلِمت أنها فاتنةٌ له، وأنها غالبةٌ بفتنتها، وقادرةٌ على تعويض ضَعْفها بما تَبْعَثه فيه من شوقٍ إليها، ورغبةٍ فيها، ولن يُبْطَل العصيانُ بشيءٍ كما يُبْطَل بإحساس العاصي غايةَ ضَعْفه، وغايةَ قوَّة مَن يَعصيه"[4].
فإن لم يُجْدِ الوعظ والهجر، فله أن يَضرِبها ضربًا غير مُبرِّح، ولا مَشِين، بحيث يُؤلِمُها، ولا يَكْسِر لها عظمًا، ولا يُدْمِي لها جسمًا.
ضربُ أدبٍ:
وفي تفسير القرطبي: "فإنه - أي: الضرب - هو الذي يُصلِحها، ويَحمِلها على تَوفِيَة حقِّه.
والضرب في هذه الآية هو ضربُ الأدبِ غير المبرِّح، وهو الذي لا يَكسِر عظمًا، ولا يَشِين جارحةً - كاللكْزة ونحوها - فإن المقصود منه الصلاح لا غير، فلا جَرَم إذا أدَّى إلى الهلاك، وَجَب الضمان"[5].
وعليه أن يَتجنَّب الوَجْه؛ لوُرودِ النهي عن ذلك، فقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ولا تَضرِب الوجه، ولا تُقبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت»[6].
وعليه أن يحاول أن يَتجنَّب الضرب - ما أمكَن - بأن يَجْنَح إلى تَهْديها به، فربما أفاد ذلك.
جاء في نيل الأوطار:
"فإن اكتفى بالتهديد ونحوه، كان أفضلَ، ومهما أمكَن الوصول إلى الغرض بالإيهام، لا يَعدِل إلى الفعل؛ لما في وقوع ذلك من النُّفرة المضادَّة لحُسن المعاشَرة المطلوبة في الزوجة، إلا إذا كان في أمرٍ يتعلَّق بمعصية الله"[7].
توجيهات نبوية:
والتوجيهات النبوية في التنفير من الضرب كثيرةٌ؛ فقد روى ابن ماجه بسنده أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِلامَ يَجلِد أحدُكم امرأته جَلْد الأَمَة، ولعله أن يُضاجعها من آخر يومه» ؟![8]، والأصل في ذلك قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} [النساء: 34].
يقول المرحوم الشيخ "عبدالله ناصح علوان" - أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز بجُدَّة -:
"فعلى الزوج أن يَمشِي على منهج القرآن الكريم في إصلاح الزوجة، وردها إلى معالم الحقِّ والهدى، وعليه أن يُراقِب الله - سبحانه وتعالى - في معاملته لزوجته، وعليه أن يعلمَ أن الله - سبحانه - مُسائِله إذا ظلَم أو فرَّط؛ {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: 229].
وهذه المراحِل التي يَجب أن يَنتهجَها الزوج قبل الطلاق، هي من مبادئ القرآن الكريم في التربية الاجتماعية، ومن مناهجه في الوِفاق وإصلاح ذات البَيْن"[9].
وجاء في كتاب "قوانين الأحوال الشخصية": "الضرب والهِجران يُعَدَّان وجهين لعُملة واحدة هي الإيذاء"[10].
لا نفقة للناشز:
ويقول فضيلة الدكتور "حسن أحمد الكبير" - عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر الشريف -: "والناشز لا نفقةَ لها؛ لأنها خَرَجت بغير إذن الزوج"[11].
ويترتَّب على الحكم بنشوز الزوجة جوازُ الامتناع عن نفقتها الشرعية وحقوقها الأخرى، وهذا ما صرَّحت به المادَّة الثانية من القانون رقم 44 لسنة 1979، والتي جاءت معدلة للمادة "1" من القانون رقْم 25 لسنة 1920، فقد جاء فيها: "ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدَّت، أو امتنَعت مختارَة عن تسليم نفسها بدون حقٍّ، أو اضطرَّت إلى ذلك بسبب ليس من قِبَل الزوج، وتُوقَف النفقةُ من تاريخ الامتناع"[12].
وإذا كانت أَماراتُ النشوز من الرجل، ولكن لأسباب من جهة المرأة - ككِبَر سنِّ الزوجة، أو مرضها مثلاً - فإن ذلك لا يؤثِّر في حقوق الزوجة، ولا يجعلها ناشزًا، وإن كان يسنُّ شرعًا استمالة الزوجة لقلب زوجها بأي طريقٍ يُبعده عن هذا الاتجاه؛ أي: النشوز منها، ومحاولة إصلاح أمره والتصالح معه، وهذا ما حثَّت عليه الآية في قوله تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} [النساء: 128].
فإذا استمرَّ الرجل في نشوزه وأخلَّ بحقوق المرأة، فإن هذا قد يؤدِّي إلى أن تطلُب المرأةُ الطلاقَ للضرر؛ بناءً على رأي بعض أئمة المذاهب كالإمام مالك، وهذا ما أخَذ به القانون رقْم 44 لسنة 1979 في المادة الثالثة منه، والمعدلة للمادة "10" من القانون رقْم 25 لسنة 1929 فقرة "أ"، بقولها:
"إذ عجَز الحَكَمان عن الإصلاح، فإن كانت الإساءة كلُّها من جانب الزوج، اقترَح الحكَمان التطليقَ بطلقةٍ بائنةٍ، دون مساسٍ بشيءٍ من حقوق الزوجة المترتِّبة على الزواج والطلاق"[13].
وتنصُّ المادة 6 من القانون رقْم 25 لسنة 1929:
"إذا ادَّعت الزوجة إضرارَ الزوج بها، بما لا يُستَطاع معه دوام العِشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلُب من القاضي التفريقَ، وحينئذٍ يُطلِّقها القاضي طلقةً بائنةً إذا ثبَت الضررُ، وعَجَز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب، ثم تكرَّرت الشكوى ولم يَثبُت الضرر، بعَث القاضي حكَمين على الوجه المبيَّن بالمواد 7، 8، 9، 10، 11"[14].
واجبات المرأة:
وفي الختام أُسجِّل ما كَتَبه فضيلة الأستاذ الدكتور "سعد الدين صالح" - عميد كلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق -: أن واجب المرأة يتمثَّل في الأوجه التالية:
1- واجبُها نحو ربِّها: في الالتزام بكلِّ ما أمَر، والانتهاءُ عن كلِّ ما نهى.
2- واجبُها نحو زوجِها: طاعتُه، ومراعاةُ حُرمتِه، وحِفظ غَيبته، فمَن ضيَّعت حقَّ الزوج، فقد ضيَّعت حقَّ ربها.
3- وواجبُها نحو أطفالها: في الاهتمام بشؤونهم، والعناية بأمر تربيتهم التربية الإسلامية الحسنة.
هذه واجبات ثلاثة لا ينبغي للمرأة أن تَغفلَ عنها[15].
ونحن نَهمِس في أُذُن الزوجات دائمًا بالحديث الذي رواه الترمذي، وابن حبَّان، وابن ماجه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو كنتُ آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لأحدٍ، لأمرتُ المرأةَ أن تَسجُدَ لزوجِها»[16].
وعن معاذِ بن جبلٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَجد امرأةٌ حلاوةَ الإيمان؛ حتى تؤدِّي حقَّ زوجها»[17].
وعن أمِّ سَلَمة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيُّما امرأةٍ مَاتَت وزوجُها عنها راضٍ، دخلَت الجنة»[18].
والحمد لله على البَدْء والختام.
ونسأله العونَ والتوفيق على الدوام.
[1] د. نصر فريد محمد واصل؛ مباحث فقهية في مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بنظام الأسرة والأمور الزوجية، ص (237)، الطبعة الأولى 1415هـ - 1994م، مطبعة الأخوة الأشقاء لطباعة الأوفست والتجليد.
[2] محمد عبدالحليم حامد؛ كيف تسعدين زوجك؟ ص (61)، الطبعة الأولى 1410 هـ - 1990م، دار المنار الحديثة بالقاهرة.
[3] د. أحمد حيدر محمد الصادق؛ الحقوق الزوجية في ضوء السنة النبوية، ص (38)، 1992م، دار التوفيق النموذجية للطباعة بالقاهرة.
[4] عباس محمود العقاد؛ الفلسفة القرآنية، ص (74 - 75)، كتاب الهلال، العدد (229)، ذي الحجة، سنة 1289هـ.
[5] تفسير القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان، ص (1742)، طبعة دار الشعب بالقاهرة.
[6] سنن أبي داود: النكاح، حق المرأة على زوجها، ج (2/ 606)؛ تحقيق عزت عبيد، وعادل السيد، طبعة دار الحديث، حمص، سوريا.
[7] نيل الأوطار؛ للشوكاني، ج (6/ 365)، طبعة دار الجيل، بيروت.
[8] سنن ابن ماجه، النكاح، ضرب النساء، ج (1/ 638)؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.
[9] الشيخ عبدالله ناصح علوان، آداب الخِطبة والزفاف وحقوق الزوجية، ص (145)، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.
[10] أشرف مصطفى كمال؛ قوانين الأحوال الشخصية، ص (90).
[11] د. حسن أحمد الكبير؛ الإسلام وقضايا الإنسان المعاصر، الكتاب الأول: "أحكام إسلامية في مسائل معاصرة"، ص (200).
[12] مادة 6 مكرر ثانيًا، مضافة بالقانون 44 لسنة 1979.
[13] أشرف مصطفى كمال؛ قوانين الأحوال الشخصية، ص (132).
[14] المرجع السابق، ص (88)، مادة (6) من القانون 25 لسنة 1929م.
[15] د. سعد الدين صالح؛ أختي المسلمة ... انتبهي! فقد خلطوا عليك الحقائق، ص (17)، الطبعة الأولى 1410 هـ - 1989م، دار الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع بالزقازيق.
[16] رواه الترمذي، وابن حبَّان، وابن ماجه، قالوا: حديثٌ صحيح.
[17] رواه الحاكم.
[18] رواه الترمذي.
__________________________________________________
الكاتب: ناصر مصطفى