وسم: أجرة سمسار
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
الفتاوى
منذ 2016-11-20
أجرة السمسار في العقار ونحوه
تعارف السماسرة والدلالون على أن نسبة اثنين ونصف بالمائة هي أجر من سعى في البيع أو الشراء، وقد تعارف على ذلك أهل العقار.
سؤالي حفظكم الله: هل هذه النسبة لا يجوز تجاوزها أو النقص منها أو أنها خاضعة للاتفاق بين المتبايعين زيادة ونقصانًا؟
هذه النسبة (اثنين ونصف من مائة) إجراء عرفي بين الباعة مع من يشتري منهم، ويُرجع إليه عند الاختلاف أو عند عدم التحديد، فإذا لم يُحدد له شيء فحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل الذي هو هذه النسبة، لكن إذا اشترط الدلال أو السمسار على المشتري بأن يزيد في نسبته إلى ثلاثة بالمائة، أو أربعة بالمائة بزيادة معلومة ... أكمل القراءة