أجرة السمسار في العقار ونحوه
من برنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة السبعون 25/2/1433هـ
تعارف السماسرة والدلالون على أن نسبة اثنين ونصف بالمائة هي أجر من سعى في البيع أو الشراء، وقد تعارف على ذلك أهل العقار.
سؤالي حفظكم الله: هل هذه النسبة لا يجوز تجاوزها أو النقص منها أو أنها خاضعة للاتفاق بين المتبايعين زيادة ونقصانًا؟
هذه النسبة (اثنين ونصف من مائة) إجراء عرفي بين الباعة مع من يشتري منهم، ويُرجع إليه عند الاختلاف أو عند عدم التحديد، فإذا لم يُحدد له شيء فحينئذٍ يُفرض له أجرة المثل الذي هو هذه النسبة، لكن إذا اشترط الدلال أو السمسار على المشتري بأن يزيد في نسبته إلى ثلاثة بالمائة، أو أربعة بالمائة بزيادة معلومة بينهما فإنه لا مانع من ذلك، وكذلك إذا نَقَص فاشْتُرِط عليه ألا تزيد نسبة السمسرة على واحد ونصف، أو على واحد بالمائة فهم على ما اتفقوا عليه، والمسلمون على شروطهم، لكن إذا لم يُذكر شيء رُجع إلى هذه النسبة؛ لأنها هي أجرة المثل.
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
عضو هيئة التدريس في قسم السنة وعلومها في كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وحاليا عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
- التصنيف:
- المصدر: