حكم من شكت أنها تسببت في موت طفلها

تقول السائلة عن نفسها: أنها وضعت طفلها خلال أربعين يوماً، ووضعته في فراشها وغطته عن البرد، فلما جاءت إليه وجدته ميتاً، وصامت خمسة عشر يوماً، وسأل زوجها الشيخ، قال: ما عليها شيء. فقطعت الصوم. فماذا ترون أثابكم الله في ذلك؟ 

إذا كان الذي سألتم من أهل العلم؛ كالقضاة الذين عندهم علم إن شاء الله ففي ما رآه الكفاية، فإذا كانت سألت من لا يعرفون بعلمهم، فتُسأل: إن كانت غطته بشيء ثقيل بدون حائل يرفع عنه- مثل كرسي أو غيره– مثل ما يفعله الناس يضعون أشياء ترفع اللحاف عن الصغير، إذا كان جعلت المطرحة أو الكمبل الثقيل عليه ... أكمل القراءة

مسألة في الديات

لدي طفل وله خمسة شهور من عمره، وقد أخذته أمه معها في الليل، وأصبح متوفى، ولم يدر ما سبب ذلك، ويجوز أنه توفى من أمه؛ بحيث أنها لما صحت من النوم وهو تحت الكتفين وهي نائمة؟ 

إذا كانت لا تعلم بذلك فليس عليها شيء؛ يعني إذا كانت لا تعلم أسباب موته فليس عليها شيء، أما إذا كانت نامت عليه، رصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل، فعليها الدّية والكفارة؛ الدية على العاقلة، والكفارة عليها. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط العاشر. أكمل القراءة

إذا اجتنب المرء ما يضره ووقع الضرر لا يسمى تفريطاً

لي طفل بلغ من العمر خمس سنوات، وفي ذات يوم كان هو وأمه عند جيراننا، فتركته أمه معي في البيت، ثم خرجت لعملي وذهبت وأبلغت والدته بأنه في البيت، وفي أثناء ذلك ذهب إلى الفرن ليأخذ بعض الخبز، وانقلب عليه الفرن فمات، فهل علي من كفارة من صيام أو شيء غير ذلك، أو على والدته؟[1]

نرجو ألا يكون عليكما شيء؛ لأن هذا شيء عادي يقع من الناس، ولا يسمى تفريطاً، هكذا يحصل عند أهل النخيل وأهل المزارع، قد يتركون الولد يذهب إلى الساقي ويسبح فيه أو في البركة، فيموت بسبب ذلك، هذه أمور عادية ما فيها حيلة، يعفى عنها إن شاء الله. من أسئلة حج عام 1407هـ، الشريط السابع. أكمل القراءة

مسألة في كفارة قتل الخطأ

كنت أقود سيارة ومعي أربعة أشخاص داخل السيارة، وصار علي حادث تصادم مع سيارة أخرى، ثم توفي واحد من الأشخاص الذين كانوا معي في السيارة أثناء الحادث، وقد سمحوا أهل المتوفى عنه، مع العلم أن الخطأ كان مشتركاً بين السيارتين- حسب تقرير المرور-.  هل علي صيام شهرين متتابعين في حالة القتل الخطأ، مع العلم أني أحد رجال الأمن، وأعمل بقوات الطوارئ الخاصة، والعمل شديد جداً، ولا يسمح لي بالأجازة لمدة شهرين، وعندنا تدريب عسكري كل صباح، حيث لا أتمكن من الصيام لمدة شهرين. 

إذا كان الخطأ مشتركاً- كما ذكرتم في السؤال- فعليكم الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، وتبقى الكفارة بذمتك حتى تستطيع العتق أو الصيام. يسر الله أمرك، وأبرأ ذمتك. مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. أجاب عنه سماحته برقم: 1951/ ... أكمل القراءة

حكم من شربت شراباً، وتسبب في سقوط جنينها

لقد كانت زوجتي حاملاً في شهرها الخامس، وحدث لها ألم بالظهر، ووصفت لها إحدى أقاربها أن تشرب الخل؛ ليزيل الألم، وبعد شرب الخل نزل الجنين في الحال، فهل على زوجتي إثم؟ وإذا كان عليها، فما الحكم؟ أم أن الإثم على من وصفت لها هذه الوصفة؟

يسأل الأطباء المختصون عن هذا الشيء، فإذا كانوا يرون أن شرب الخل يسقط الجنين، فهذا حكمه حكم القتل خطأ، فعليها الدية والكفارة، وهي مخطئة حينما أخذت الوصف بغير معرفة طبيب مؤتمن. وأما إن كان لا يضر الجنين، بمعرفة الأطباء المختصين، فإنه لا يكون عليها شيء؛ لأنه قدر من الله بدون سبب منها. أكمل القراءة

حكم من مات في تصادم سيارته بسيارة أخرى وكان الخطأ عليه

وقع لوالدي وكان يقود سيارة تصادم مع سيارة أخرى، وقد توفي سائق السيارة الأخرى رحمه الله وقرر المرور بأن نسبة الخطأ كاملة على المتوفى، وقد سمح أهل المتوفى بالدية جزاهم الله خيراً، وأسأل الآن: هل على والدي كفارة صيام شهرين متتابعين أم لا؟

إذا كان الواقع هو كما ذكرته أيها السائل فليس على أبيك كفارة؛ لأن الخطأ من غيره عليه، فلا يسمى قاتلاً، والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ/ أ. ن. غ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب: وصل إلي كتابكم الكريم رقم: 920/2/1، وتاريخ 7/11/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن كثرة قضايا القتل عندكم، وأن قسماً منها يَدعي أولياء القتيل أنها عمد، ويطالبون بالقصاص، وينكر المدَّعي عليه أن القتل وقع عمداً، ويعترف بوفاة القتيل بسببه عن طريق الخطأ، ولا توجد بينة تنفي أو تثبت ذلك. وأن بعض الورثة يعفو عن القصاص، ويطالب بالدية، وبذلك يسقط عنه القصاص لو ثبت عليه قتل العمد، ويطالب بقية الورثة بدية العمد، أو يحلف لهم عن عدم وقوع العمد، ورغبتكم في الإفادة عما إذا كان لهم ذلك، كان معلوماً[1].

لا يخفى على مثلكم أن الأصل فيما يقع من المكلف من الجنايات، هو أنه فعل ذلك عمداً، وإذا ادعى خلاف ذلك فعليه البينة التي تدل على صدق دعواه، ولو فتح هذا الباب لكل جَانٍ يدعي الخطأ، لحصل بذلك شر كثير وفساد كبير.وبهذا يتضح لفضيلتكم أن القول في مثل هذا الأمر هو قول الورثة، إلا أن يقيم الجاني بينة تدل على ... أكمل القراءة

الأصل براءة الذمة

امرأة نامت وبجوارها طفلتها، وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فماذا عليها؟

إذا كانت لم تتيقن أنها ماتت بسببها، فليس عليها شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة من الواجبات، ولا يجوز أن تشغل إلا بحجة لا شك فيها، أما إن تيقنت موتها بسببها، فعليها الدية والكفارة؛ لأن هذا القتل في حكم الخطأ. والواجب في ذلك عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أما الإطعام فليس له دخل في كفارة ... أكمل القراءة

إذا مات الطفل ولم تفعل أمه ما يسبب موته فليس عليها شيء

امرأة تضع الحمل، وذهب زوجها لإحضار القابلة في الليل وهي وحدها في البيت، فوضعت الحمل، فوجدها وهي تنظر إلى الولد، ولكن هي خائفة إذا حملت الولد تموت؛ لأن المشيمة لم تسقط، وبعد خمس دقائق مات الولد في السحور، وهذه المرأة تسأل: هل تلزمها روحه أم لا؟

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على المرأة والدة الطفل شيء؛ لكونها لم تفعل ما يسبب موته. أكمل القراءة

إذا مات إنسان بسبب حادث للسائق فيه سبب فإنه يضمن

إذا دهس رجل شخصاً بسيارته دون قصد فمات، فماذا عليه؟

إذا كان الموت بسبب حادث السيارة حصل عن سرعة أو نوم أو نحو ذلك، فعلى السائق الدية والكفارة، وتكون الدية على العاقلة، وهم العصبة. أما إذا كان الحادث ليس للسائق فيه تسبب بوجه من الوجوه، فلا ضمان عليه، كما لو عثرت الدابة بصاحبها ورديفه، وسقط الرديف ومات، وليس للسائق سبب في عثرتها، ومتى وجد نزاع بين ... أكمل القراءة

الأصل براءة الذمة

امرأة تضع الحمل، ولم يجدوا القابلة، وقالوا لامرأة كانت عندها بأن تقابلها، وهي لا تعرف، وتقدمت، وسقط الطفل وحده، وأخذته هذه المرأة ودفأته وكان هذا في فصل الشتاء، وكانت الولادة في البيت، وبعد أسبوع قال لهم الطبيب: عنده برد ومات. فهذه المرأة تسأل: هل عليها شيء؟ وماذا تفعل؟

إذا كان الواقع هو ما ذكر في السؤال، فليس على القابلة شيء؛ لأنها فعلت ما ترى فيه المصلحة من التدفئة، والأصل براءة الذمة. أكمل القراءة

ما يجب في قتل شبه العمد

أمرتني والدتي بعدم طبخ نوع معين من الأعشاب، وأردفت قائلة: إذا طبخت هذه الأعشاب ممكن تسبب لي الوفاة لعدم قدرتي على رائحتها، علماً أن هذه الأعشاب مشروعة ومباحة. وبالفعل بعد أن تعشيت أنا ووالدتي من تلك الأعشاب توفيت والدتي بعدها بعدة ساعات، فهل أنا آثمة في ذلك؟ وهل لي يد في وفاتها؟ وهل علي ذنب في ذلك؟ 

إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، فقد أثمت؛ لأن ذلك من العقوق، والإساءة إليها، وعليك ذنب في ذلك ما دمت تعلمين أن أمك تتأذى به، وأنها نصحتك ونهتك، فأنت مجرمة في هذا العمل، عاصية، قاطعة للرحم، عاقة لوالدتك. وعليك الدية؛ لأن هذا العمل الذي فعلت يعتبر من القتل شبه العمد، وعليك أيضاً الكفارة، وهي عتق ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً