Video Thumbnail Play

شرح كتاب الأربعين النووية (9) من حديث "من حسن إسلام المرء" إلى حديث " لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه"

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حٌسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ) وقال: ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه )

المدة: 49:40

حصرُ الإرث ليس وسيلةً لإثبات الملكية

توفي جدي في أوائل الثلاثينيات من القرن الميلادي الماضي، وتم تقسيم ميراثه بين ورثته، وتصرف كلُّ وراثٍ بحصته منذ ذلك الحين دونما اعتراض من أحدٍ، وبعد مضي هذه المدة الطويلة، أراد بعض أبناء الورثة بيع بعض حصصهم، فاعترض بعض أبناء الورثة الآخرين ومنعوا إتمام البيع لأن أسماء آبائهم وردت في حجة حصر إرث الجد، فهل ورود أسمائهم في الحجة المذكورة يعطيهم حق الملكية في أراضي الجد، وبالتالي يحق لهم الاعتراض على البيع ومنع تمام إجرائه؟

حصرُ الإرث هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ ... أكمل القراءة

ورثنا مالا في صناديق استثمارية كيف نقتسمه، وما هي الشركات النقية؟

توفى شخص في 15-7-1426 هـ ولديه ولدان وستة بنات وزوجة. وقد كان لديه حساب استثماري في بنك الرياض كالآتي: 1- صندوق المتاجرة بالسلع بالريال السعودي دخل فيه بمبلغ 400000 ريال بتاريخ 01/10/2003، وسحب منه بتاريخ 6/4/2004 20000 ريال، و100000 ريال بتاريخ 2/8/2004، 50000 ريال بتاريخ 23/10/2004، وأضاف عليه بتاريخ 150000 ريال، 10000 ريال، 50000 ريال 14/09/2004 25000 ريال 27/09/2004 وخرج من الصندوق بمبلغ 475138.56 ريال بتاريخ 6/12/2004 .

2- صندوق الرياض 3 دخله بمبلغ 45450 ريال بتاريخ 11/12/2004 وأضاف عليه 409050.0 ريال بتاريخ 18/12/2004 وخرج من الصندوق بمبلغ 644687.6 ريال بتاريخ 31/03/2005 وذلك بعد ما تبين له أن الصندوق محرم شرعيا.

3- صندوق الرياض 2 دخله بمبالغ 606000 ريال بتاريخ 6/4/2005 وما زال الحساب إلى هذه اللحظة وفيه 772000 ريال.

سؤال ولده الأكبر بما أنه الوكيل الشرعي, ماذا يلزم فعله تجاه المال والأرباح التي كانت في الصندوق 3 وهل عليه شيء من الصندوق 2؟

وإذا نعم أرجو تبيين كيفية التخلص من المال الحرام. ثم أي من الشركات تنصحه أن يضع ماله فيها؟

هذا المال تركة من ميت، ولا عبرة بما مضى، حيث إن المال ليس محرما في ذاته، وعلى الورثة قسمته حسب القسمة الشرعية. ولا تطهير عليهم، ولا زكاة، إلا إن ثبت أن المتوفي لم يزك عن مدة معلومة فتلزم الزكاة عنه، والله أعلم. تاريخ الفتوى: 10-9-2005. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً