وسم: مشارطة
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-10-23
لا يجوز رد القرض بغير عملته إذا كان عن مشارطة
هل يجوز اقتراض مبلغ من المال بالريال ورده بما يساويه من الدولار؟
إن كان مشارطة فهذا لا يجوز، هذا بيع، والبيع نقداً بنقد نسيئة لا يجوز، أما إن كان أقرضه دراهم سعودية أو أقرضه جنيهات مصرية أو جنيهات إسترلينية، ثم عند الوفاء أعطاه دولارات بالتراخي بينهما، يداً بيد، فلا بأس؛ مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما اشتكى إليه بعض الناس، قيل: يبيعون بالدنانير ... أكمل القراءة