د. محمود عبد العزيز أبو المعاطي حجاب 

حكم الإشهاد على الطلاق اختَلَف الفقهاء في الإشهاد على الطَّلاق على قولين كالآتي: القول الأول: أن ...

حكم الإشهاد على الطلاق
اختَلَف الفقهاء في الإشهاد على الطَّلاق على قولين كالآتي:
القول الأول: أن الإشهاد ليس شرطًا لصحَّة الطَّلاق، وأنَّ الأمرَ في الآية يُحْمل على الاستحباب، وإلى هذا ذهب جُمهور الفقهاء.
واستدلوا بالآتي:
قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) [الطلاق: 2]
قال ابن تيميَّة : فأمرَ بالإشْهاد على الرَّجعة، والإشهاد عليْها مأمورٌ به باتِّفاق الأمَّة، قيل: أمر إيجاب، وقيل: أمر استحباب، وقد ظنَّ بعض النَّاس أنَّ الإشهاد هو الطَّلاق، وظنَّ أنَّ الطَّلاق الذي لا يُشْهَد عليه لا يقع، وهذا خِلاف الإجماع، وخِلاف الكتاب والسنَّة، ولم يقل أحدٌ من العلماء المشْهورين به؛ فإنَّ الطَّلاق أذن فيه أوَّلاً، ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنَّما أمر بالإشْهاد حين قال: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ) [الطلاق: 2]، والمراد هنا بالمفارقة: تخْلية سبيلِها إذا قضت العدَّة، وهذا ليْس بطلاق ولا برجعةٍ ولا نكاح، والإشهاد في هذا باتِّفاق المسلمين، فعُلم أنَّ الإشْهاد إنَّما هو على الرجعة". اهـ. من "الفتاوى"
وقال الشَّافعي: "أنِّي لَم ألْقَ مُخالفًا حفظْتُ عنْهُ من أهل العلم أنَّ حرامًا أن يطلِّقَ بغير بيِّنة، على أنَّه والله أعلم دلالة اختيار، واحتملت الشَّهادة على الرجعة من هذا ما احتمل الطَّلاق". اهـ. من "الأم"
قال الشوكاني: "وقد ورد الإجْماع على عدم وجوب الإشهاد في الطلاق، واتَّفقوا على الاستحباب" أي: في الطَّلاق.
القول الثاني: وجوب الاشهاد على الطلاق، وإلى هذا ذهب ابن حَزْم الظاهري، ومن المعاصرين؛ الشيخ أحمد شاكر، والشيخ محمد أبو زهرة، وبعض الشيعة.
واستدلوا بالآتي:
قال تعالى: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: 2].
قال ابن حزم: "وكان مَن طلَّق ولم يُشْهِد ذَوَي عدل، أو راجَعَ ولم يُشْهِد ذوي عدل متعدِّيًا لحدود الله تعالى، وقال رسول الله صلَّى الله عليْه وسلَّم: (مَن عمِل عملاً ليْس عليه أمرُنا فهو رد). المحلى بالآثار.
واستدلُّوا بظاهِر الآية، وبحديث عمران بن حُصين:
سئل عن الرجُل يطلِّقُ المرأة ثمَّ يقع بِها، ولَم يُشْهِد على طلاقِها ولا على رجْعَتِها، فقال: (طلَّقت لغير سنَّة، ورجعتَ لغيْرِ سنَّة، أشهِدْ على طلاقِها، وعلى رجْعَتِها، ولا تعُدْ) رواه أبو داود وابن ماجه، وصحَّحه الألباني.
قال الصَّنعاني: "دلَّ على ما دلَّت عليه آية سورة الطَّلاق، وهي قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [الطلاق: 2]، بعد ذِكْره الطَّلاق، وظاهر الأمر وجوبُ الإشْهاد، وبه قال الشَّافعي في القديم، وكأنَّه استقرَّ مذهبه على عدَم وجوبه، فإنَّه قال الموزعي في "تيسير البيان": وقد اتَّفق الناس على أنَّ الطَّلاق من غير إشهاد جائز". "سبل السلام"
القول الراجح:
أن الإشهاد ليس شرطًا في صحَّة الطلاق بل يقع الطلاقُ صحيحًا ولو مِنْ غيرِ إشهادٍ، وإنما استحبَّ جماهير العلماء ـ ومنهم الأئمَّة الأربعةُ وغيرُهم ـ إشهادَ الرَّجلِ على طلاقه؛ لِمَا في ذلك مِنْ حفظ الأمانات وصيانةِ الحقوق، وإثباتِ حكمِه مِنْ غيرِ نكولٍ منعًا للتجاحد بين الزوجين.
أمَّا مَنْ أفتى بوجوب الإشهاد في الطلاق فهذا مذهبُ بعض السلف كعمران بنِ حُصَيْنٍ وعليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنهما وعطاءٍ وابنِ جُرَيْجٍ وابنِ سيرينَ، وهو مذهب الشافعيِّ في القديم ـ ثمَّ رَجَع عنه إلى القول بالندب ـ وبه قال ابنُ حزمٍ وارتضاه الألبانيُّ رحمهم الله، فغايةُ ما تدلُّ عليه أدلَّتُهم: وجوبُ الإشهاد على الطلاق وأنَّ تارِكَه آثمٌ، وليس فيها أنَّ الإشهاد شرطٌ في صحَّة الطلاق، مع أنها قابلةٌ للتأويل.
وعليه، فإنَّ ما تجري عليه الفتوى مؤسَّسٌ على كلام الجمهور، باعتبارِ أنَّ الطلاق حقٌّ للزوج؛ فلا يُشترَطُ له الإشهادُ ليُباشِرَ حقَّه إلَّا على وجه الاستحباب.
أنَّ الأمر بالإشْهاد مندوبٌ إليْه فقط، وليس من شروط صحَّة الطَّلاق وأنه يقع بغير إشهاد؛ لما ورد في النقول السابقة.
ولأنَّه لم يردْ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولا أصحابِه رضِي الله عنْهُم أنَّهم كانوا لا يوقِعون الطَّلاق إلاَّ بعد الإشْهاد؛ ومن هذا حديث الصَّحيحين: أنَّ ابنَ عُمَر طلَّق امرأته حائضًا، والظَّاهر أنَّه لم يُشْهِد، وكذلك لم يُنقل عن النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه استفصل من طلق هل أشهد أم لا؟
والقاعدة أنَّ: (ترك الاستِفْصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتِمال ينزل منزلة العموم في المقال).
وأيضًا فإنَّ الطَّلاق من حقوق الرَّجُل؛ فلا يحتاج إلى بيِّنة لإثباته، لما نُقِل فيه من إجْماع.
وأثر عمران لا يفيد الوجوب، وعلى هذا يكون خلاف أبي محمد بن حزم بعد مسبوق بالإجماع.
أما الإشهاد عند من يقول به فهو في كل طلاق منعقد وواقع كما يفهم من كلام ابن حزم السابق.

ونَص القانون المصري على الاشهاد على الطلاق:
ورد في نص المادة 21 من القانون بأنه " لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق "
حسب هذا القانون الجديد فإن الطلاق لا يعتد به إلا بالإشهاد عليه وتوثيقه، وذلك أسوة بالزواج الذي لا يعتد به قانوناً إلا بتوثيقه في ورقة رسمية، وذلك تلافيا لمشاكل عديدة منها أن بعض الأزواج ينكرون إيقاع الطلاق على الزوجة لأغراض في أنفسهم- أما بهذا النص الجديد المستحدث في هذا القانون، فإنه إذا أوقع الزوج الطلاق لفظاً على زوجته ورفض توثيقه أو الإشهاد عليه، فإن الزوجة لا تعد مطلقة، وهذا الأمر يترتب عليه منع الأزواج من استخدام لفظ الطلاق بسهولة، ولأسباب غير مناسبة كالتهديد بعدم الخروج أو غيره، وبذلك يصبح استخدام لفظ الطلاق في موضوعه الصحيح، ألا وهو الاتفاق النهائي على إنهاء العلاقة الزوجية مما يعيد الاحترام لهذه العلاقة، ويمنع العبث بها لأسباب تافهة.
وأما بالنسبة لنص المادة المذكورة: "لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق" فمضمونها صحيح، ومحلها حال الإنكار، أي إنكار الزوج للطلاق وادعاء الزوجة أو غيرها وقوعه، ففي هذه الحال يكون القول قول الزوج، وعلى المدعي إقامة البينة.
قال ابن قدامة في (المغني): إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إلا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إلا عدلان. اهـ.
وأما في حال إقرار الزوج بالطلاق، فلا يشترط لوقوعه الإشهاد، على الصحيح من قول جماهير أهل العلم، بل قد حكي الإجماع على ذلك.

وقال الطاهر بن عاشور في (التحرير والتنوير) بعد أن تعرض للخلاف في الوجوب أو الاستحباب، قال: واتفق الجميع على أن هذا الإشهاد ليس شرطا في صحة المراجعة أو المفارقة؛ لأنه إنما شرع احتياطا لحقهما، وتجنبا لنوازل الخصومات؛ خوفا من أن يموت فتدعي أنها زوجة لم تطلق، أو أن تموت هي فيدعي هو ذلك، وكأنهم بنوه على أن الأمر لا يقتضي الفور، على أن جعل الشيء شرطا لغيره يحتاج إلى دليل خاص غير دليل الوجوب؛ لأنه قد يتحقق الإثم بتركه ولا يبطل بتركه ما أمر بإيقاعه معه، مثل الصلاة في الأرض المغصوبة، وبالثوب المغصوب. اهـ.

المصادر
كتاب نظام الطلاق في الإِسلام للشيخ أحمد شاكر
فتاوى الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي.
فتاوى الشبكة الإسلامية
فتاوى الشيخ محمد علي فركوس
التحرير والتنوير، الطاهر بن عاشور
الجامع في أحكام الطلاق، الشيخ عمرو سليم
...المزيد

هل تتقض المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة؟ ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر ...

هل تتقض المرأة ضفائرها في الغسل من الجنابة؟
ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنه يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها عند الغسل من الحيض ولا يجب عليها نقضه عند غسل الجنابة.

قال ابن قدامة رحمه الله:
(وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه من الجنابة إذا أروت أصوله) نص على هذا أحمد.

قال مهنا: سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها إذا اغتسلت من الجنابة؟ فقال: لا، فقلت له: في هذا شيء، قال: نعم، حديث أم سلمة قلت: فتنقض شعرها من الحيض؟ قال: نعم، قلت له: وكيف تنقضه من الحيضة، ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حديث أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا تنقضه).


ولا يختلف المذهب في أنه لا يجب نقضه من الجنابة، ولا أعلم فيه خلافا بين العلماء.
إلا ما روي عن عبد الله بن عمر، وروى أحمد في المسند: عن عبيد بن عمير، قال: بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات).

واتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب.
وذلك لحديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: (إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين). رواه مسلم.

إلا أن يكون في رأسها حشو أو سدر يمنع وصول الماء إلى ما تحته، فيجب إزالته، وإن كان خفيفاً لا يمنع، لم يجب، والرجل والمرأة في هذا سواء، وإنما اختصت المرأة بالذكر، لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله.
وأما نقضه للغسل من الحيض فاختلف أصحابنا في وجوبه.
فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاوس.
لما روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كانت حائضاً: خذي ماءك وسدرك، وامتشطي. ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور.
وللبخاري: انقضي رأسك وامتشطي.
ولابن ماجه: انقضي شعرك واغتسلي.
ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله، فعفي عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك فيه، والحيض بخلافه، فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب.
وقال بعض أصحابنا: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء الله.
لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. رواه مسلم.

وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب.
وروت أسماء أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكا شديداً، حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء. رواه مسلم.

ولو كان النقض واجباً لذكره، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأنه موضع من البدن، فاستوى في الحيض والجنابة، كسائر البدن.
وحديث عائشة الذي رواه البخاري ليس فيه أمر بالغسل، ولو أمرت بالغسل لم يكن فيه حجة، لأن ذلك ليس هو غسل الحيض، إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام بالحج، فإنها قالت: أدركني يوم عرفة، وأنا حائض فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي.
وإن ثبت الأمر بالغسل حمل على الاستحباب، بما ذكرنا من الحديث، وفيه ما يدل على الاستحباب، لأنه أمرها بالمشط، وليس بواجب، فما هو من ضرورته أولى.

فتاوى الشبكة الاسلامية
...المزيد

حكم طلاق النفساء سائل يقول: طلقت زوجتي وهي في فترة النفاس ثم علمت بعد ذلك بأنه طلاق محرم فما الحكم ...

حكم طلاق النفساء
سائل يقول: طلقت زوجتي وهي في فترة النفاس ثم علمت بعد ذلك بأنه طلاق محرم فما الحكم الشرعي في هذا الطلاق؟
الجواب:
إن طلاق النفساء منهي عنه بإجماع العلماء، وهو طلاق بدعي كالطلاق ثلاثًا، والطلاق في الحيض، أو في طهرٍ جامعها فيه؛ قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا العِدَّةَ) [الطلاق: 1]، عن عبد الله بن عمر: طاهراً في غير جماع.

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: «ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل"، وفي رواية عند مسلم: "مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا، أو حاملا".

فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، وهذا هو الطلاق للعدة، أي لاستقبال العدة، فإن ذلك الطهر أو العدة، ومن طلق في الحيض أو النفاس أو في طهر جامع فيه فيكون قد طلقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه، ويكون قد طول عليها التربص وطلقها من غير حاجة به إلى طلاقها.


إذا تقرر هذا فالطلاق البدعي لا يقع لأنه منهي، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو رد" متفق عليه من حديث عائشة، والطلاق البدعي ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون فاسدًا؛ ولأنه لو أوقعنا الطلاق المنهي عنه لحصل الفساد الذي حرمه الله ورسوله من أجله.


قال ابن قدامة "المغني"(7/ 364) في معرض كلامه عن أقسام الطلاق: "... فأما الطلاق المحظور، فالطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، قال: وقد أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، ويسمى طلاق البدعة؛ لأن المطلِّق خالف السنة وترك أمر الله تعالى حيث يقول: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:11]". اهـ.


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (33/ 24-25): "إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء: أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة، وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقوبة بتحريم الشارع لها وهذا متواتر عنهم، وأيضًا فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عن الشارع ما يبين الصحيح من الفاسد؛ فإن الذين قالوا: النهي لا يقتضي الفساد. قالوا: نعلم صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطًا أو مانعًا ونحو ذلك، وقوله: هذا صحيح، وليس بصحيح من خطاب الوضع والإخبار، ومعلوم أنه ليس في كلام الله ورسوله". اهـ.


وقال (33/ 7): "وإن طلقها في الحيض أو طلقها بعد أن وطئها وقبل أن يتبين حملها: فهذا الطلاق محرم ويسمى: طلاق البدعة، وهو حرام بالكتاب والسنة والإجماع". وعليه، فالطلاق في النفاس لا يقع.
والله أعلم.
المفتي الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي
...المزيد

عن عبدِ اللهِ بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّه قال: (طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في ...

عن عبدِ اللهِ بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنَّه قال: (طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ).

أخرجه النسائي في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي
...المزيد

حكم تتبع رخص الفقهاء جاء في فتح العلي المالك للشيخ عليش وهو مالكي ما يلي: وأما تتبع أخف ...

حكم تتبع رخص الفقهاء

جاء في فتح العلي المالك للشيخ عليش وهو مالكي ما يلي:
وأما تتبع أخف المذاهب وأوفقها لطبع الصائر إليها والذاهب فمما لا يجوز فضلا عن كونه محبوبا مطلوبا قاله الرياشي وغيره.

وقال أبو عمر بن عبد البر في كتابه بيان العلم:
عن سليمان التيمي أنه قال لخالد بن الحارث: إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله.
قال أبو عمر هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا.


ونقل ابن حزم أيضا الإجماع على أن تتبع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي فسق لا يحل.


وعن أبي محمد بن أبي زيد: من أخذ بقول بعض الأمصار لم أجرحه إلا أن يكون شاذاً ما لم يأخذ بكل ما وافقه من كل قائل، وعلل ما ذكره ابن حزم وأبو عمر من الإجماع على منع تتبع رخص المذاهب بأنه مؤد إلى إسقاط التكليف في كل مسألة مختلف فيها.


وقال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا صار المكلف في كل نازلة عنت له يتتبع رخص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه فقد خلع ربقة التقوى وتمادى في متابعة الهوى ونقض ما أبرمه الشرع وأخر ما قدمه... اهـ.
...المزيد

هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟ هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ مع ذكر اختلاف العلماء في ...

هل ينتقض الوضوء بلمس المرأة؟
هل مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ مع ذكر اختلاف العلماء في ذلك.

اختلف أهل العلم في نقض الوضوء بمس المرأة على ثلاثة أقوال :

القول الأول:
أن لمس المرأة ينقض الوضوء بكل حال ، سواء كان اللمس بشهوة أم لا ، وسواء قصد ذلك أم حصل سهواً أو اتفاقاً . وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله.
واستدل بقوله تعالى : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) النساء: 43. والأصل في معنى اللمس أنه اللمس باليد .
وقد جاء في الأحاديث استعمال اللمس بمعنى لمس اليد ، كما في قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لماعز رضي الله عنه : ( لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ أَوْ لَمَسْتَ ) رواه أحمد في المسند (2130) .
وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَالْيَدُ زِنَاهَا اللَّمْسُ ) رواه أحمد (8392) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (8204) .
ولكن هذه الأحاديث تدل على أن المس أو اللمس يطلق ويراد به ما دون الجماع ، وهذا لا نزاع فيه ، وإنما النزاع هل الملامسة في الآية يراد بها الجماع أو ما دونه ؟ وهذه الأحاديث لا تدل على شيء من هذا .
وهذا القول هو أضعف الأقوال في هذه المسألة، قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات (ص18) : " إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءاً ولا يستحب الوضوء منه " انتهى .

القول الثاني:
أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بغير شهوة. وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله.

وقد دل على هذا القول عدة أدلة:

1- أن الأصل بقاء الطهارة وعدم نقضها حتى يأتي دليل صحيح يدل على أن هذا الشيء ناقض للوضوء ، ولا يوجد هذا الدليل هنا ، وأما الآية فسيأتي أن المراد بها الجماع ، وليس مطلق الملامسة .
2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ) رواه البخاري (382) وفي رواية للنسائي (166) بإسناد صحيح : (حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ ) صححه الألباني في سنن النسائي .
3- وعنها رضي الله عنها قالت : ( فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ) رواه مسلم (486) ، وفي رواية للبيهقي بإسناد صحيح : ( فَجَعَلْتُ أَطْلُبُهُ بِيَدِي فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ سَاجِدٌ ..) وهي عند النسائي أيضاً (169) .
وظاهر هذه الأحاديث بلا شك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مس عائشة رضي الله عنها وهو يصلي ، ولو كان مس المرأة ناقضاً للوضوء لبطل الوضوء والصلاة .
وأجاب الشافعية عن هذه الأحاديث جواباً ضعيفاً، فقالوا: لعله كان من فوق حائل !!
قال الشوكاني: وهذا التأويل فيه تكلُّف ومخالفة للظاهر.
4- وعنها رضي الله عنها ( أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ) رواه أبو داود (179) وصححه ابن جرير وابن عبد البر والزيلعي ، والألباني في صحيح أبي داود .
وضعفه كثيرون : منهم سفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان ، وأحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي والنووي .
فإن صح هذا الحديث فهو ظاهر جداً في الدلالة على هذا القول ، وإن لم يصح فإنه يغني عنه الأحاديث الصحيحة السابقة ، مع التمسك بالأصل وهو صحة الطهارة ، وعدم الدليل على نقض الوضوء بمس المرأة .

القول الثالث: التفصيل:
إن كان المسّ بشهوة نَقض، وإن كان بغير شهوة لم ينقض. وهذا مذهب المالكية، والحنابلة. وهؤلاء حاولوا الجمع بين النصوص، الآية: (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء) وهي دالة على نقض الوضوء بمس المرأة عندهم، والأحاديث التي استدل بها من رأى عدم النقض.
وهذا المسلك صحيح لو كانت الآية دالة على نقض الوضوء بمطلق المس - كما ذهبوا إليه - ولكن الصحيح في معنى الآية : أن المراد بها الجماع ، كذا فسرها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، واختاره ابن جرير ، وتفسيره رضي الله عنه مقدم على تفسيره غيره ، لدعاء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له : ( اللهم فقّهه في الدين وعلمّه التأويل ) رواه أحمد وأصله في البخاري ، وصححه الألباني في تحقيق الطحاوية .
وانظر: "محاسن التأويل" للقاسمي (5/172).
وقد ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع بالمس في غير ما آية:
قال تعالى : ( لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ) البقرة/236 .
وقال تعالى : ( وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) البقرة/237 .
وقال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/49 .

ثم الآية عند التأمل تدل على هذا القول (أن المراد بالملامسة فيها الجماع)، وبيان ذلك :
" أن الله تعالى قال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) المائدة/6 ، فهذه طهارة بالماء أصليّة صغرى. ثم قال : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا) فقوله : ( فَتَيَمَّمُواْ ) هذا البدل ، وقوله : (أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ ) هذا بيان سبب الصغرى ، قوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) هذا بيان سبب الكبرى .
ولو حملناه على المس الذي هو الجسُّ باليد، كانت الآية الكريمة ذكر الله فيها سببين للطهارة الصغرى ، وسكت الله عن سبب الطهارة الكبرى ، مع أنه قال : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ ) وهذا خلاف البلاغة القرآنية .
وعليه، فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله : ( أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء ) أي : " جامعتم " ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة " انتهى من الشرح الممتع " (1/240) .
وانظر: "بدائع الصنائع" (1/132) "الفقه المالكي" (1/89) "المجموع" (2/21).

وأرجح هذه الأقوال هو القول الثاني، أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً سواء كان بشهوة أم بدون شهوة.
وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (12/222) واختاره من المعاصرين الشيخ ابن باز (10/134) والشيخ ابن عثيمين (1/286) وعلماء اللجنة الدائمة (5/266).
فتاوى الاسلام سؤال وجواب
...المزيد

حكم قبول شهادة المشهورة بالكذب على الرضاع اختلف الفقهاء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة وذلك على ...

حكم قبول شهادة المشهورة بالكذب على الرضاع
اختلف الفقهاء في إثبات الرضاع بشهادة امرأة وذلك على قولين كالآتي:
القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة.
واختلفوا في العدد الذي يثبت به الرضاع .
القول الثاني: ذهب الحنابلة إلى ثبوت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ؛
واستدلوا على ذلك
بما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ ، فَجَاءَتْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ لِي : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا ، وَهِيَ كَاذِبَةٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ : إِنَّهَا كَاذِبَةٌ ، قَالَ : ( كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْك ) .

والراجح
هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن الرضاع يثبت بشهادة امرأة واحدة ؛ للحديث السابق ، بشرط أن تكون مرضية غير متهمة في شهادتها .

قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني " (8/153) :
" وإذا شهدت امرأة واحدة على الرضاع , حرم النكاح ، إذا كانت مرضية " انتهى .

وقال البهوتي رحمه الله في " كشاف القناع " (5/457) :

" ( وإن شهد به ) أي الرضاع ( امرأة واحدة مرضية على فعلها ) بأن شهدت أنها أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهدت امرأة مرضية على ( فعل غيرها ) بأن شهدت أن فلانة أرضعته خمسا في الحولين ( أو ) شهد بذلك ( رجل واحد ثبت ) الرضاع ( بذلك ولا يمين ) على المشهود له ، ولا على الشاهدة.

لما روى عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال : تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت أَمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : ( وكيف وقد زعمت ؟ فنهاه عنها ) ، وفي رواية ( دعها عنك ) رواه البخاري ... ، وغير المرضية لا تقبل " انتهى .

وبناء على ما سبق من ترجيح مذهب الحنابلة ، فهذه المرأة التي اشتهرت بالكذب ، فإنه لا يقبل قولها فيما ادعته من أنها أرضعت تلك المرأة ؛ لأنها غير ثقة .

لكننا ننصح أيضا بالتأني في مثل ذلك ، والنظر إلى قرائن الأحوال ، فإن كان لقولها وجه من الصحة ؛ كأن تكون ذات ولد في الوقت الذي ادعت فيه الرضاع ، وجرى مثل ذلك الأمر بينكم : فالاحتياط بترك هذه الخطبة أمر حسن ؛ لا سيما والشأن هنا في خطبة ، لو تركها الإنسان من غير علة ولا سبب : لم يقع في محظور شرعي ، ولا حرج أو مشقة زائدة .

وأما فسخ نكاح ثابت قبل ذلك ، فهذا لا يقدم على فسخه بقول مثل هذه المرأة .

والله أعلم
...المزيد

الشكّ في عدد الرّضعات قال ابن قدامة رحمه الله : وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد ...

الشكّ في عدد الرّضعات
قال ابن قدامة رحمه الله :
وإذا وقع الشكّ في وجود الرّضاع أو في عدد الرّضاع المُحَرِّم هل كمل أو لا ، لم يثبت التّحريم لأنّ الأصل عدمه فلا نَزول عن اليقين بالشكّ .
المغني 11/312 ...المزيد

قال ابن القيم: عشرة أشياء ضائعة لا يُنْتفع بها: علمٌ لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء؛ وما ...

قال ابن القيم: عشرة أشياء ضائعة لا يُنْتفع بها:
علمٌ لا يعمل به، وعمل لا إخلاص فيه ولا اقتداء؛ وما لا نفع منه فلا يَسْتَمْتع به جامعُه في الدنيا، ولا يقدِّمه أمامَه إلى الآخرة، وقلب فارغ من محبة الله والشوق إليه والأنس به، وبدن معطل من طاعته وخدمته، ومحبة لا تتقيَّد برضاء المحبوب وامتثال أوامره، ووقت معطَّلٌ عن استدراك فارط أو اغتنام بر وقربة، وفكر يجول فيما لا ينفع، وخدمة من لا تقربك خدمته إلى الله، وخوفك ورجاؤك لمن ناصيته بيد الله وهو أسير في قبضته.
وأعظم هذه الإضاعات إضاعتان هما أصلُ كلِّ إضاعة: إضاعة القلب وإضاعة الوقت؛ فإضاعة القلب من إيثار الدنيا على الآخرة، وإضاعة الوقت من طول الأمل.

(الفوائد).
...المزيد

قال ابن رجب (ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه قصد به الخير ، وإنما عمله ...

قال ابن رجب (ومن أعظم خصال النفاق العملي أن يعمل الإنسان عملاً ويظهر أنه قصد به الخير ، وإنما عمله ليتوصل به إلى غرض سيء ، فيتم له ذلك ، ويتوصل بهذه الخديعة إلى غرضه ، ويفرح بمكره وخداعه )
جامع العلوم والحكم صـ378 . ...المزيد

من سمات أصحاب التوجُّهات العصرانية : احتقار المتَّبعين للمنهج السلفي(منهج أهل السنَّة والجماعة)، ...

من سمات أصحاب التوجُّهات العصرانية : احتقار المتَّبعين للمنهج السلفي(منهج أهل السنَّة والجماعة)، والنظر إليهم نظرة دونية ، ولمزهم بالسطحية والجمود والتطرف ، وأمَّا هم العصريين فهم أهل حضارة وفكر راقي ، ومنفتحون ومستنيرون إلى غيرها من الألفاظ البرَّاقة التي يخدعون بها النَّاس ، ومن خير ما قرأته ووجدته منطبقاً عليهم مقاساً بمقاس ، ما ذكره الشيخ المحدِّث أحمد شاكر تغمده الله برحمته عن هؤلاء الذين يدَّعون الموضوعيَّة في الكلام والنظرة المنصفة لآثار الكفَّار وتقاليدهم ، حيث قال: (أو من رجلٍ ممَّن ابتليت بهم الأمَّة المصرية في هذا العصر ممن يسميهم أخونا النابغة الأديب الكبير(كامل كيلاني) المجدِّدينات هكذا واللَّه سمَّاهم هذا الاسم العجيب ، وحين سأله سائل عن معنى هذه التسمية أجاب بجواب أعجب وأبدع:(هذا جمع مخنث سالم) فأقسم له سائله أنَّ اللغة العربية في أشدِّ الحاجة إلى هذا الجمع في هذا الزمن!!) انظر جامع الترمذي(1/71ـ72) بتحقيق: الشيخ أحمد شاكر. ...المزيد

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنَّ اللهَ مع القاضي ...

عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إنَّ اللهَ مع القاضي ما لم يَجُرْ. فإذا جار تخلّى عنه ولزمَه الشيطانُ) حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي برقم ١٣٣٠

معلومات

أ.د. محمود عبد العزيز يوسف أبو المعاطي حجاب أستاذ الفقه المقارن. مصري مقيم في الخليج العربي أستاذ التشريع الجنائي بمعهد الدراسات الجنائية. خبير شرعي بالقضاء مستشار أسري. أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية. أستاذ الفقه وأصوله بالمعهد العالي للائمة والخطباء بأمريكا سابقا أستاذ الفقه وأصوله بجامعة أم القرى فرع محافظة القنفذة بالسعودية سابقاً. أستاذ الفقه وأصوله المشارك بمعهد الدعوة والعلوم الاسلامية بقطر سابقاً. عضو مكتب الإفتاء بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر سابقاً.

أكمل القراءة

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً