زنيتُ بها وحَمَلَت، فماذا أفعل؟!
منذ 2013-04-14
السؤال: أنا شابٌّ مِن دولةٍ عربيةٍ، ومتزوِّجٌ, تعرفتُ إلى فتاةٍ مِن دولةٍ عربيةٍ أخرى، وتمَّ الاتِّفاقُ على الزواج، ولكني لم أحصلْ على تصريح الزواج مِن دولتي, وقبل مُدة تقابلْنا في دولتِها، وحصَل بيننا الزِّنا والعياذ بالله! وليس هذا فحسْب، بل أصبحتْ حاملًا مني في الشهر الأول، فماذا أفعل؟
لا أستطيع الحُصُول على تصريحٍ رسميٍّ بالزواج مِن دولتي, وعند مُراجعتي لأنظِمَة دولة الفتاة طلَبوا مني مُوافَقة السفارة الخاصة بدولتي، ولم يوافِقوا! فماذا أفعل كي أصَحِّح ما يُمكن تصحيحه؟ أنسب الجنين لي بعد الولادة؟
لا أستطيع الحُصُول على تصريحٍ رسميٍّ بالزواج مِن دولتي, وعند مُراجعتي لأنظِمَة دولة الفتاة طلَبوا مني مُوافَقة السفارة الخاصة بدولتي، ولم يوافِقوا! فماذا أفعل كي أصَحِّح ما يُمكن تصحيحه؟ أنسب الجنين لي بعد الولادة؟
الإجابة: الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ:
فحُرمة الزِّنا مَعلومةٌ بالضَّرورة مِن دين الإسلام، ومن جَميع الشَّرائع السَّماوية الأُخْرى؛ فقد أَجْمع أهلُ المِلَلِ وجَميعُ العُقلاء على تَحريمِه، فلم يحلَّ في ملَّة قطُّ، وذلك لما يجلب على المجتَمَعات من سخطِ الله وعقابِه، وإشاعة البغْضاءِ بين النَّاس، واختِلاط الأنساب، وضياع العفَّة، وانتِشار كثيرٍ مِن الجرائِم، والأمراض القتَّالة؛ كالإيدز، وغيْرِه، وقد حذَّر اللهُ مِن الزِّنا، ونهى عن القُرب مِن وسائله، وليس عنْ مجرد فعلِه؛ لأنَّ ذلك يشمَلُ النهيَ عنْ جميع مُقدِّماته ودواعيه؛ فإنَّ مَن حام حول الحِمَى يُوشِكُ أن يقعَ فيه؛ خصوصًا هذا الأمر الذي في كثيرٍ من النفوس أقوى داع إليه؛ فقال سبحانه: {} [الإسراء: 32]، فقبَّح الله الزِّنا، ووصَفه بأنه إثمٌ يُستَفْحَشُ في الشرع، والعقل، والفِطَرِ؛ لتَضَمُّنِهِ التجرِّي عَلَى الحُرمة في حَقِّ الله، وحقِّ المرأة، وحقِّ أهلها، أو زوجها، وإفسادِ الفِراش، واختلاطِ الأنساب، وغيرِ ذلك من المفاسِد.
فكانت العاقبةُ هي: {} أي: بئس السبيلُ سبيلُ مَن تَجَرَّأَ عَلَى هذا الذنب العظيم؛ ولذا كان حدُّه أشدَّ الحدود؛ لأنَّه جنايةٌ عَلَى الأعْراضِ والأنساب، وهو مِن أعظمِ الذُّنوب وأفظعِها، ومِن أكبر الكبائر، ومُرتكبُه متوعَّد بعقابٍ أليمٍ؛ وقد قرَن اللهُ جلَّ وعلا الوعيدَ عليْه بالوعيد على الشِّرْك، وقتْل النَّفس؛ فقال سبحانه في صِفات عِباد الرَّحْمن: {} [الفرقان: 68، 69].
وقال صلى الله عليه وسلَّم: {} [متفق عليه].
وروى البُخاريُّ في حديث المِعراج: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم "".
وهذا عذابُهم في البَرزخ حتَّى تقومَ السَّاعةُ، نسأل الله العافيةَ، فهل يُمْكِن للعاقل أن يَستهينَ بذنبٍ هذه عُقوبتُه في الدنيا والآخرة؟!
فالواجبُ عليكَ المبادرةُ بالتَّوبة إلى الله مِن هذا الجُرم العظيمِ الذي اقترفتَه، والنَّدم والعزم عَلَى عدم العَوْد؛ فإِنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوَّابين ويُحبُّ المُتطهِّرين؛ قال عزَّ وجلَّ بعد ذِكْر عقوبة الزَّاني: {} [الفرقان: 70].
ومِن تَمام توبتِك الابتعادُ عن جميع السبُل التي كانتْ سببًا في معرفة تلك الفتاة؛ كالدُّخول عَلَى "الإنترنت" جملةً، والمواقِع المشبوهة خاصَّةً؛ لأنَّ الشَّرعَ إذا حرَّم شيئًا حرَّم الطُّرق الموصِّلة إليه، فحرَّم الزِّنا، وما يفيء إليه؛ مِن خلوةٍ بالأجنبي، والنَّظر إليه، والتَّحدُّث معه لغير حاجة، وأمَر المرأةَ بالحجاب، وعدَم الخُضوع بالقول، ونحو ذلك مِن الأحكام الشرعيَّة التي تُحدِّد علاقة الرجل بالمرأة الأجنبيَّة، والتي مَن تعدَّاها فغالبًا ما يَقَعُ في الفاحِشة، كما هو ظاهر - لا سيما - في هذه الأزمان البائسِ أهلُها.
ولْتَبْتعدْ عنْ صُحبة أهل الشرِّ؛ فالصاحبُ ساحِب، ولتبحثْ عن صُحْبة أهْل الخيرِ، مع الحِرْص على القيام بالواجبات الشرعيَّة، وشغْل النَّفس بالطَّاعات، مع الإكثار مِن نوافِل العبادات؛ فإنَّ ذلك مما يُطَمْئِنُ القلبَ، ويصرِفُه عن دواعي الشَّرِّ؛ قال تعالى: {} [هود: 114].
أمَّا ما يتعلَّق بالجنين مِن جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي، ولا تَجِبُ عليه تجاهه نفقةٌ، ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "".
قال الإمامُ النوويُّ: "العاهرُ: هو الزاني، ومعنى "" أي: له الخَيْبَة، ولا حقَّ في الولد، وعادةُ العرب أن تقولَ: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة" اهـ.
وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ؛ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".
روى الترمذيُّ في سننه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""؛ قال الترمذيُّ: "وقد رَوَى غيرُ ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعملُ عَلَى هذا عند أهل العلم؛ أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ مِن أبيه"، والحديثُ حسَّنه الألباني في "المِشكاة".
وعليه، فَنَسَبُ الجنينِ لا يُمْكِنُ تصحيحُه إليكَ بحالٍ، سواء تزوجتَها، أو لم تتزوَّجْها؛ فقد انتهى الأمر، وَصَارَ وَلَدَ زِنا، فِلْتَتَحَمَّلْ أَنتَ وَمَن زَنَيْتَ بها آثارَ فعلَتِكُما النَّكْراءِ؛ حيث لا ملجأ لكما ولا منجى مِن اللهِ إلا إليهِ، واللهُ المستعانُ، ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العَلِيِّ العظيم.
فحُرمة الزِّنا مَعلومةٌ بالضَّرورة مِن دين الإسلام، ومن جَميع الشَّرائع السَّماوية الأُخْرى؛ فقد أَجْمع أهلُ المِلَلِ وجَميعُ العُقلاء على تَحريمِه، فلم يحلَّ في ملَّة قطُّ، وذلك لما يجلب على المجتَمَعات من سخطِ الله وعقابِه، وإشاعة البغْضاءِ بين النَّاس، واختِلاط الأنساب، وضياع العفَّة، وانتِشار كثيرٍ مِن الجرائِم، والأمراض القتَّالة؛ كالإيدز، وغيْرِه، وقد حذَّر اللهُ مِن الزِّنا، ونهى عن القُرب مِن وسائله، وليس عنْ مجرد فعلِه؛ لأنَّ ذلك يشمَلُ النهيَ عنْ جميع مُقدِّماته ودواعيه؛ فإنَّ مَن حام حول الحِمَى يُوشِكُ أن يقعَ فيه؛ خصوصًا هذا الأمر الذي في كثيرٍ من النفوس أقوى داع إليه؛ فقال سبحانه: {} [الإسراء: 32]، فقبَّح الله الزِّنا، ووصَفه بأنه إثمٌ يُستَفْحَشُ في الشرع، والعقل، والفِطَرِ؛ لتَضَمُّنِهِ التجرِّي عَلَى الحُرمة في حَقِّ الله، وحقِّ المرأة، وحقِّ أهلها، أو زوجها، وإفسادِ الفِراش، واختلاطِ الأنساب، وغيرِ ذلك من المفاسِد.
فكانت العاقبةُ هي: {} أي: بئس السبيلُ سبيلُ مَن تَجَرَّأَ عَلَى هذا الذنب العظيم؛ ولذا كان حدُّه أشدَّ الحدود؛ لأنَّه جنايةٌ عَلَى الأعْراضِ والأنساب، وهو مِن أعظمِ الذُّنوب وأفظعِها، ومِن أكبر الكبائر، ومُرتكبُه متوعَّد بعقابٍ أليمٍ؛ وقد قرَن اللهُ جلَّ وعلا الوعيدَ عليْه بالوعيد على الشِّرْك، وقتْل النَّفس؛ فقال سبحانه في صِفات عِباد الرَّحْمن: {} [الفرقان: 68، 69].
وقال صلى الله عليه وسلَّم: {} [متفق عليه].
وروى البُخاريُّ في حديث المِعراج: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم "".
وهذا عذابُهم في البَرزخ حتَّى تقومَ السَّاعةُ، نسأل الله العافيةَ، فهل يُمْكِن للعاقل أن يَستهينَ بذنبٍ هذه عُقوبتُه في الدنيا والآخرة؟!
فالواجبُ عليكَ المبادرةُ بالتَّوبة إلى الله مِن هذا الجُرم العظيمِ الذي اقترفتَه، والنَّدم والعزم عَلَى عدم العَوْد؛ فإِنَّ اللهَ يُحبُّ التَّوَّابين ويُحبُّ المُتطهِّرين؛ قال عزَّ وجلَّ بعد ذِكْر عقوبة الزَّاني: {} [الفرقان: 70].
ومِن تَمام توبتِك الابتعادُ عن جميع السبُل التي كانتْ سببًا في معرفة تلك الفتاة؛ كالدُّخول عَلَى "الإنترنت" جملةً، والمواقِع المشبوهة خاصَّةً؛ لأنَّ الشَّرعَ إذا حرَّم شيئًا حرَّم الطُّرق الموصِّلة إليه، فحرَّم الزِّنا، وما يفيء إليه؛ مِن خلوةٍ بالأجنبي، والنَّظر إليه، والتَّحدُّث معه لغير حاجة، وأمَر المرأةَ بالحجاب، وعدَم الخُضوع بالقول، ونحو ذلك مِن الأحكام الشرعيَّة التي تُحدِّد علاقة الرجل بالمرأة الأجنبيَّة، والتي مَن تعدَّاها فغالبًا ما يَقَعُ في الفاحِشة، كما هو ظاهر - لا سيما - في هذه الأزمان البائسِ أهلُها.
ولْتَبْتعدْ عنْ صُحبة أهل الشرِّ؛ فالصاحبُ ساحِب، ولتبحثْ عن صُحْبة أهْل الخيرِ، مع الحِرْص على القيام بالواجبات الشرعيَّة، وشغْل النَّفس بالطَّاعات، مع الإكثار مِن نوافِل العبادات؛ فإنَّ ذلك مما يُطَمْئِنُ القلبَ، ويصرِفُه عن دواعي الشَّرِّ؛ قال تعالى: {} [هود: 114].
أمَّا ما يتعلَّق بالجنين مِن جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي، ولا تَجِبُ عليه تجاهه نفقةٌ، ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "".
قال الإمامُ النوويُّ: "العاهرُ: هو الزاني، ومعنى "" أي: له الخَيْبَة، ولا حقَّ في الولد، وعادةُ العرب أن تقولَ: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة" اهـ.
وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ؛ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ".
روى الترمذيُّ في سننه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ""؛ قال الترمذيُّ: "وقد رَوَى غيرُ ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب، والعملُ عَلَى هذا عند أهل العلم؛ أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ مِن أبيه"، والحديثُ حسَّنه الألباني في "المِشكاة".
وعليه، فَنَسَبُ الجنينِ لا يُمْكِنُ تصحيحُه إليكَ بحالٍ، سواء تزوجتَها، أو لم تتزوَّجْها؛ فقد انتهى الأمر، وَصَارَ وَلَدَ زِنا، فِلْتَتَحَمَّلْ أَنتَ وَمَن زَنَيْتَ بها آثارَ فعلَتِكُما النَّكْراءِ؛ حيث لا ملجأ لكما ولا منجى مِن اللهِ إلا إليهِ، واللهُ المستعانُ، ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العَلِيِّ العظيم.
خالد عبد المنعم الرفاعي
يعمل مفتيًا ومستشارًا شرعيًّا بموقع الألوكة، وموقع طريق الإسلام
- التصنيف:
- المصدر: