لا يجوز تأجير الأفلام السيئة

منذ 2014-11-02
السؤال:

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. س. أ. ع. - سلمه الله -.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 208، وتاريخ 13/1/1407هـ، المتضمن:

بأنك أنشئت نادياً للفيديو، وتقوم بتأجير أشرطة الأفلام، وتسأل عن ذلك.

الإجابة:

وأفيدك: بأن الأشرطة التي تشتمل على فساد - كما وصفت - لا يجوز شراؤها ولا بيعها ولا تأجيرها، وكسبها حرام، وأما الأفلام الطيبة الخالية من المنكرات والمساعدة عليها، فكسبها حلال.

وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-