أقوال العلماء في اطلاق الأسرى

منذ 2006-06-16

للعلماء أقوال كثيرة جداً يقررون فيها وجوب تخليص الأسرى سواء بالبدن أو بالمال، ومن تلك النصوص:

(1) قال ابن قدامة رحمه الله ( المغني 9/ 228) :

"فصل، ويجب فداء أسرى المسلمين إذا أمكن، وبهذا قال عمر بن عبد العزيز ومالك وإسحاق ويروى عن ابن الزبير أنه سأل الحسن بن علي: على من فكاك الأسير؟ قال على الأرض التي يقاتل عليها، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني » وروى سعيد بإسناده عن حبان بن جبلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إن على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم ويؤدوا عن غارمهم »، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار: " أن يعقلوا معاقلهم وأن يفكوا عانيهم بالمعروف"، وفادى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من المسلمين بالرجل الذي أخذه من بني عقيل وفادى بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع رجلين.


فهذه النصوص قد أطلق فيهما الفكاك فلم يقيد بنوع معين، فكل شيء استطعنا فكَّ الأسرى به تعيّن علينا فعله، وهكذا فعل الفقهاء فقالوا بوجوب الحرب لفك الأسرى -إذا استطعنا فك الأسرى بها-".

(2) قال النووي رحمه الله تعالى (الروضة 10/216):

"لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن هل هو كدخول أرض الإسلام؟ وجهان: أحدهما لا، لأن إزعاج الجند الواحد بعيد. وأصحّهما نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار، فعلى هذا لابد من رعاية النظر فإن كانوا على قرب دار الإسلام وتوقعنا استخلاص من أسروه لو طرنا إليهم فعلنا". (والفداء بالمال واجب إن استطعنا تخليص الأسرى به)

(3) قال القرطبي رحمه الله (2/26):

"قال علماؤنا فداء الأسرى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال بن خويز منداد تضمنت الآية وجوب فك الأسرى وبذلك وردت الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فك الأسرى وأمر بفكهم وجرى بذلك عمل المسلمين، وانعقد به الإجماع. ويجب فك الأسرى من بيت المال فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلين، ومن قام به منهم سقط الفرض عن الباقين".

(4) نقل صاحب كتاب الجهاد والقتال في السياسة الشرعية عن صاحب السير الكبير وشارحه (3/1583):

"ولا بأس بأن يفادى أُسراء المسلمين بأُسراء المشركين في أيدي المسلمين من الرجال والنساء، وهذا قول أبي يوسف ومحمد وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رضي الله عنه".

(5) قال ابن جُزَيّ المالكي رحمه الله:

"يجب استنقاذهم من يد الكفار بالقتال، فإن عجز المسلمون عنه وجب عليهم الفداء بالمال، فيجب على الغني فداء نفسه، وعلى الإمام فداء الفقراء من بيت المال، فما نقص تعين في جميع أموال المسلمين ولو أتى عليها". (ص172 قوانين الأحكام الشرعية).

(6) قال العز بن عبد السلام رحمه الله :

وإنقاذ أسرى المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات، وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلماً واحداً وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصه أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقاً كثيراً من المسلمين !" (ص97، أحكام الجهاد وفضائله)

(7) نقل ابن النحاس عن النووي في الروضة قوله:

(لو أسروا مسلماً أو مسلمَيْن فهل هو كدخول العدو دار الإسلام؟ وجهان، أحدهما: لا، لأن إزعاج الجنود لواحد بعيد، وأصحهما: نعم، لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار". 2(/832 مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق)

(8) قال شيخ الإسلام ابن تيمية (الفتاوى28/635) :

"فكاك الأسارى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات".

(9) قال ابن العربي رحمه الله (أحكام القرآن 2/440):

"إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين; فإن الولاية معهم قائمة, والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك, أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحد درهم، كذلك قال مالك وجميع العلماء، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو, وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد, والقوة والجلد".

(10) قال ابن حجر الهيتمي في (تحفة المحتاج 9/237):

"ولو أسروا -أي الكفار- مسلماً فالأصح وجوب النهوض إليهم -وإن لم يدخلوا دارنا- لخلاصه إن توقعناه بأن يكونوا قريبين، كما ننهض إليهم عند دخولهم دارنا بل أوْلى؛ لأن حرمة المسلم أعظم من حرمة الدار".

(11) قال أبو بكر الجصاص (أحكام القرآن 1/58):

"وهذا الحكم من وجوب مفاداة الأسارى ثابت علينا; روى الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاباً بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم ويفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. وروى منصور عن شقيق بن سلمة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أطعموا الطعام وأفشوا السلام وعودوا المريض وفكوا العاني »، فهذان الخبران يدلان على فكاك الأسير; لأن العاني هو الأسير. وقد روى عمران بن حصين وسلمة بن الأكوع: أن النبي عليه السلام فدى أسارى من المسلمين بالمشركين".

(12) قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله (فتح الباري 6 / 167):

" قوله -أي البخاري- باب فكاك الأسير: أي من أيدي العدو بمال أو بغيره، والفكاك -بفتح الفاء ويجوز كسرها- التخليص، وأورد فيه حديثين:
أحدهما: حديث أبي موسى : «فكوا العاني» أي: الأسير. قال ابن بطال: فكاك الأسير واجب على الكفاية، وبه قال الجمهور".

المصدر: الإسلام اليوم
  • 7
  • 0
  • 27,737

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً