الترهيب من الحلف بغير الله
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفًا فليحلف بالله، أو ليصمت» (رواه مالك رقم: [1037]، والبخاري رقم: [6446]، ومسلم رقم: [1646]).
من القرآن الكريم:
- {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ [1] حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} [الأحزاب:21].
- {وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ} [النساء:64].
- {وَيَسْتَنْبِئُونَكَ [2] أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} [يونس:53].
من الأحاديث النبوية الشريفة:
- عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «» (رواه مالك رقم: [1037]، والبخاري رقم: [6446]، ومسلم رقم: [1646]).
- وعن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً يقول: لا والكعبة؛ فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «[3]» أو: «» (رواه الترمذي رقم: [1535] وحسَّنه؛ وابن حبان في "صحيحه" رقم: [4358]، والحاكم [1/65] و [117] وقال: "صحيحٌ على شرطهما").
- وعن بُرَيْدَة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال: «[4]» (رواه داود رقم: [3258]).
- عن ثابت الضحَّاك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «[5]» (رواه البخاري رقم: [6047]، ومسلم رقم: [110]).
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: "لأن أحلِف بالله كاذبًا؛ أحبُّ إليَّ من أن أحلف بغيره وأنا صادق" (رواه الطبراني ("مجمع الزوائد"؛ رقم: [6899]، [4/177] موقوفًا، ورواته رواة الصحيح).
- وروى ابن ماجة [رقم: 2101]) عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يحلف بأبيه؛ فقال: «».
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قدوة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه حلف بغير الله تعالى، بل علمه الله تعالى الحلف به كما تفيده الآية الثالثة.
[2] يطلبون منك النبأ والخبر، وضمير "هو" للقرآن.
[3] قال الشمس الرملي الشافعي في الجزء الثامن من شرحه على ((المنهاج)): قال الشافعي: "وأخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية؛ نعم، لو أعتقد تعظيمه كما يعظم الله كفر. انتهى. ولعل في ذلك عبرة لمن يحلفون بالصالحين".
[4] لأنه حلف بغير الله تعالى.
[5] هكذا نقله ابن حجر في كتاب (الزواجر) [2/370] عن الشيخين، والذي رأيته في متن البخاري في باب الإيمان الحديث رقم: [6653]، وهو من أطراف الحديث السابق؛ «م» ولم أقف عليه في متن مسلم -وهو تحت رقم: [110] كما أشير في المتن-. ورواية النسائي [7/5]، رقم: [3770]: «»، قال السندي في حاشيته على البخاري: "كأن يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني".
قوله: «» ظاهره أنه يكفر بذلك؛ وهو كذلك إن قصد الرضا بما قاله، وإلا بأن قصد إبعاد نفسه عن الفعل أو أطلق فلا يكفر، لكنه أرتكب مكروهًا.انتهى كلام السندي.
محمد أحمد العدوي
- التصنيف: