مع القرآن - قولوا للمرأة: هنا الإسلام
الإسلام رفع من مكانة المرأة وكرّمها بعد أن امتهنتها سائر الحضارات بل والديانات السابقة بعد تحريفها كما سيتبين ببعض التفصيل.
وقد ضمن الإسلام حقها في الميراث كما ضمن حقها في المعاملات والتكسب والتجارة وسائر مناحي الحياة.
قال تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء:7] .
قال السعدي في تفسيره: كان العرب في الجاهلية - من جبروتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء والصبيان، ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء لأنهم -بزعمهم- أهل الحرب والقتال والنهب والسلب، فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعًا، يستوي فيه رجالهم ونساؤهم، وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمرا مجملا لتتوطَّن على ذلك النفوس.
فيأتي التفصيل بعد الإجمال، قد تشوفت له النفوس، وزالت الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة، فقال: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ}: أي: قسط وحصة {مِمَّا تَرَكَ} أي: خلف {الْوَالِدَان} أي: الأب والأم {وَالأقْرَبُونَ} عموم بعد خصوص {وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأقْرَبُونَ}
فكأنه قيل: هل ذلك النصيب راجع إلى العرف والعادة، وأن يرضخوا لهم ما يشاءون؟ أو شيئا مقدرا؟ فقال تعالى: {نَصِيبًا مَفْرُوضًا}: أي: قد قدره العليم الحكيم. وسيأتي -إن شاء الله- تقدير ذلك.
وأيضا فهاهنا توهم آخر، لعل أحدا يتوهم أن النساء والولدان ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير، فأزال ذلك بقوله: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ} فتبارك الله أحسن الحاكمين.أه من تفسير السعدي.[1]
وجاء في بحث بعنوان: مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى. [2]
المرأة عند اليهود: كانتْ بعض طوائف اليهود تَعتبر البنتَ في مرتبة الخادم، وكان لأبيها الحقُّ في أن يبيعها قاصِرة، وما كانت تَرِث إلا إذا لم يكن لأبيها ذريةٌ من البنين، وإلا ما كان يتبرَّع لها به أبوها في حياته.
والمتأمِّل لحال المرأة في المجتمع اليهودي يَجِدها لا تختلف عن المجتمعاتِ البدائية، فهي مملوكةٌ لأبيها قبلَ الزواج، ثم تُشترَى منه عندَ نِكاحها؛ لأنَّ المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنَّه ثمن شراء، وبذلك تُصبح مملوكةً لزوجها، وهو سيِّدها المطلَق؛ إذ إنَّ العقد في شريعتهم عقد سِيادة لا عقد زواج.
والمرأة في الشريعة اليهودية تُورَث كجزء مِن تركة الميِّت، فإذا مات زوجُها وَرِثها وارثُه مع بقية المتروكات، وله أن يبيعَها أو يعضلها، ثم إنَّ المرأة غيرُ طاهرة عندَهم في اليوم الذي تبدأ فيه بالشُّعور بأنَّ عادتها الشهرية قد اقتربَتْ، وحتى إذا لم يكن هناك أثرٌ ظاهِر، وعلى الزَّوْج عدم ملامستها، ولا حتى بأصبعه الصَّغير، ولا يسمح له بمناولتها أي شيء، ولا حتى شيئًا طويلاً، ولا أنْ يأخذ منها شيئًا من يدِه إليها أو العكس غير مسموح به أيضًا، ولا يسمح لها بالأكْل مع زَوْجها على مائدة واحدة، ولا يُسمح له بشُرْب ما تفضل منها في الكوب، ولا يُسمح لهما في المبيت في السَّرير نفْسه، ولا في الرُّكوب معه في عَرَبة واحدة[3].
المرأة عند الأمم النصرانية:
هالَ رِجالَ النصرانية الأوائل ما رَأَوا في المجتمع الرُّوماني مِن انتشار الفواحش والمنكرات، وما آل إليه المجتمعُ مِن انحلال أخلاقي شَنيع، فاعتبروا المرأةَ مسؤولة عنْ هذا كلِّه؛ لأنَّها كانت تخرج إلى المجتمعات، وتتمتَّع بما تشاء مِن اللهو، وكذلك فقد عدُّوها أصْلَ الخطيئة، ورأس الشر؛ لأنَّها سببُ الفساد، وسبب خروج آدمَ مِن الجنة.
فكانت المرأة نتيجةً لذلك مُطالَبةً بنوع من سلوك معيَّن، حتى وهي داخل الكنيسة، فقد أصدر "بولس" أوامرَ صارمة لأتْباعه، وكما يقول صاحب قصَّة الحضارة: "لتصمتْ نِساؤكم داخلَ الكنيسة؛ لأنَّه ليس مأذونًا لهن أن يتكلمْنَ، ولكن إذا كُنَّ يُردْنَ أن يتعلمْنَ شيئًا فليسألْنَ رجالهنَّ في البيت؛ لأنَّه قبيح بالنساء أن تتكلَّم في الكنيسة"[4].
وقد وصَمت الكنيسةُ العلاقة الزَّوجيَّة بين الرجل والمرأة بالنجاسة؛ ولذا يجب أن تُجتنب، ولو كانت عن طريق نِكاح مشروع، ومِن هذه النظرة انتشرتِ الرهبانيةُ لدَى كثير من الرجال، وامتنعوا عنِ الزواج، كما انتشرتْ نظرية الازدراء لمَن يكشف عن زواجه؛ لأنَّ علاقة الزواج مبنيَّة على أمرٍ نَجِس[5].
وقد حرَّمت الكنيسةُ الطلاق، مهما بلغ التباغُض بين الزوجين مداه، وأقصى ما يمكن اتخاذُه في مثل هذه الحال أن يفرق بينهما جسديًّا مع امتناع كلٍّ منهما عن الزواج حتى يفرقَ بينهما بالموت[6].
____________________
المراجع:
[1] تفسير السعدي
[2] عبد الرحمن الطوخي .مكانة المرأة في بعض الحضارات القديمة والأديان الأخرى. بحث منشور على شبكة الألوكة .
[3] حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص: 31)، عودة الحجاب (2/51).
[4] قصة الحضارة "لول ديورانت" (3/278) نقلاً عن حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية (ص: 32).
[5] مقام المرأة في الإسلام؛ لمحمود بايللي (ص: 37).
[6] المرجع السابق.
أبو الهيثم محمد درويش
دكتوراه المناهج وطرق التدريس في تخصص تكنولوجيا التعليم من كلية التربية بجامعة طنطا بمصر.
- التصنيف: