النهي عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاة
النَّهي عن النَّقر كنقرة الدِّيك أو الغراب، الإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد، الالتفات كالتفات الثَّعلب، الافتراش كافتراش السَّبُع أو الكلب، البُروك كبروكِ البَعير، رفع الأيدي وقتَ السَّلام كأذناب الخيل.. فهذه ستُّ خصال نُهي المصلِّي عن التَّشبُّه بها ببعض الحيوانات، فجدِيرٌ بمَن أراد الخيرَ لنفسه، واتِّباع نبيِّه صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر تصرُّفاته أن يجتهِدَ في تعلُّم سنَّته ومعرفة حديثه، وأن يعرف قدر هذه الصَّلاة ويُعظِّمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها كما صلاَّها أفضل الخلق عليه الصَّلاة والسَّلام
إن الله عز وجل خلق الخلق وأمرهم بطاعته، وفرض عليهم واجبات وشرائع لبلوغ مرضاته، ومن أعظم الواجبات قدرًا، وأرفعها ذكرًا؛ الصلاة التي هي عمود الدين، وأسّه المتين، تشتمل على أركان وواجبات، وقيام وخفض ورفع ومستحبَّات، بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنَّته وأمر المسلمين بمتابعته، ونهى عن أفعال تخلُّ بتمامها وأركانها، وحذَّر من أعمال تَذهب بجمالها وخشوعها.
ومما نهى عنه عليه الصلاة والسلام أفعال فيها مشابهة لأفعال بعض الحيوانات؛ وذلك أن هدي المصلي مخالف لهديها، فكما أن الشريعة جاءت بالنهي عن التشبه بالكفار والشياطين، وعن مشابهة الرجال للنساء والنساء للرجال، بل عن مشابهة كل ناقص، جاءت أيضًا بالنهي عن التشبه بالحيوان في أفعال مخصوصة في الصلاة؛ يقع في كثيرٍ منها الجهال الذين هم بعيدون كل البعد عن الاقتداء بسيد الخلق وإمام المصلين الَّذي أمرنا بالتَّشبُّه به في الصَّلاة؛ إذ قال: « »[1]، وكان الأليق والواجب على المسلم المتابع لنبيِّه صلى الله عليه وسلم أن يحذو حذوه في أفعال الصَّلاة، إلَّا أنَّ الجهل بسنَّته صيَّر كثيرًا من النَّاس لا يتشبَّهون به في صلاته، بل تشبَّهوا بما نُهوا عن التَّشبُّه بهم من الحيوانات والبهائم.
والتَّشبُّه بالشَّيء يقتضي من الحمد والذمِّ بحسب الشَّبَه، فمَن تشبَّه بخير الخلق حُمد، ومن تشبَّه بغيره ممَّن أمرنا بمفارقته وعدم مشابهته ذُمَّ بحسب شبهه به.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "إنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم لعن المتشبِّهين من الرِّجال بالنِّساء، والمتشبِّهات من النِّساء بالرِّجال؛ وذلك لأنَّ الله خلق كلَّ نوع من الحيوان وجعل صلاحَه وكمالَه في أمر مشتَرك بينه وبين غيره وبين أمر مختصٍّ به، فأمَّا الأمور المشتركة فليست من خصائص أحدِ النَّوعين، ولهذا لم يكن من مواقع النَّهي وإنَّما مواقع النَّهي الأمور المختصَّة، فإذا كانت الأمور الَّتي هي من خصائص النِّساء ليس للرِّجال التَّشبُّه بهنَّ فيها، والأمورُ الَّتي هي مِن خصائص الرِّجال ليس للنِّساء التَّشبُّه بهم فيها، فالأمورُ الَّتي هي من خصائص البهائم لا يجوز للآدمي التَّشبُّه بالبهائم فيها بطريق الأولى والأحرى، وذلك لأنَّ الإنسان بينه وبين الحيوان قدرٌ جامع مشترَك، وقدرٌ فارق مختَصّ، ثمَّ الأمرُ المشترك كالأكل والشُّرب والنِّكاح والأصوات والحركات لما اقترنت بالوصف المختصِّ كان للإنسان فيها أحكامٌ تخصُّه ليس له أن يتشبَّه بما يفعله الحيوان فيها، فالأمورُ المختصَّة به أولى مع أنَّه في الحقيقة لا مشترك بينه وبينها، ولكن فيه أوصاف تشبه أوصافها من بعض الوجوه والقدر المشترك إنَّما وجوده في الذِّهن لا في الخارج، وإذا كان كذلك فالله تعالى قد جعل الإنسان مخالفًا بالحقيقة للحيوان، وجعل كمالَه وصلاحه في الأمور الَّتي تناسبُه وهي جميعها لا يماثل فيها الحيوان، فإذا تعمَّد مماثلةَ الحيوان وتغيير خلق الله فقد دخل في فسادِ الفطرة والشِّرعة وذلك محرَّم"[2].
وهذا الذي ذكره ابن تيمية من مفارقة الآدمي للحيوان وعدم التَّشبُّه به عام في أوقاته كلِّها، فكيف التَّشبُّه به في أعظم عبادة أوجبها الله تعالى على عباده، وألزمهم بمتابعة سيِّد خلقه، فالمفارقة وعدم التَّشبُّه في مثل هذا آكد وأوجب، ولا يتمُّ ذلك إلَّا إذا عرف المكلَّف الأفعال والصِّفات والهيئات الَّتي ورد النَّهي عن فعلها في الصَّلاة تشبُّهًا بأفعال وصفات الحيوانات، فمن ذلك:
1- النَّهي عن النَّقر كنقرة الدِّيك أو الغراب:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بثلاثٍ ونهاني عن ثلاث؛ أمرني بركعتي الضُّحى كلَّ يوم، والوتر قبل النَّوم، وصيام ثلاثةِ أيَّام من كلِّ شهر، ونهاني عن نَقرة كنقرَةِ الدِّيك، وإقعاءٍ كإقعاءِ الكَلب، والْتِفاتٍ كالْتِفاتِ الثعلب"[3].
فتضمَّن الحديث النَّهي عن نَقْرِ الصَّلاة كنقر الدِّيك، وهو ما يفعله كثيرٌ من العوام وكبار السِّنِّ من عدم الاطمئنان في الرَّفع والخفض والسُّجود والرُّكوع، فتراه ينقر صلاته كما ينقر الدِّيك الأرض بحثًا عن الحَبِّ والطَّعام، وسببه الجهل والاهتمام بشواغل الدُّنيا، فإذا قام إلى الصَّلاة نقرها نقر الدِّيك فلم يتمَّ ركوعَها ولا سجودها، وهو يحسب أنَّه صلَّى وأتمَّ صلاته.
وقد جاء ما يفسِّر ذلك في حديث آخر وأنَّه من عمل المنافقين لا من عمل عِبَاد الله الخاشعين، فعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
-أَوْ - »[4].وعن أبي عبد الله الأشعريِّ قال: صلَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثمَّ جلس في طائفةٍ منهم، فدخل رجلٌ فقام يُصلِّي، فجعل يركع ويَنقرُ في سُجودِه، فقال: «
»، قال أبو صالح: فقلت لأبي عبد الله الأشعري: مَن حدَّثك بهذا الحديث؟ قال: أمراءُ الأجناد؛ عَمرو بن العاص وخالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشُرحبيل ابن حَسَنة، كلُّ هؤلاء سمعوه من النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم[5].ووصَف رسول الله صلى الله عليه وسلم من يَنقر الصَّلاةَ نقرَ الدِّيك، ولا يتمُّ ركوعها وسجودها باللِّصِّ، وجعل لِصَّ الصَّلاةِ وسارقَها شرًّا من لِصِّ الأموال وسارقِها، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
»، قالوا: يا رسول الله، وكيف يَسرِق من صلاته؟ قال: « »، أو قال: « »[6]، فصرَّح بأنَّه أسوأُ حالًا مِن سارق الأموال، ولا رَيب أنَّ لِصَّ الدِّين شرٌّ مِن لصِّ الدُّنيا.وعن أبي وائل، عن حُذيفة: رأى رجلًا لا يُتمُّ رُّكوعَه ولا سجوده، فلمَّا قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليتَ، قال: وأحسبه قال: لو مُتَّ مُتَّ على غير سنَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم[7].
وعن سلمان الفارسي قال: "الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ، فَمَنْ أَوْفَى أُوفِيَ لَهُ، وَمَنْ طَفَّفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ"[8].
لذا كان الإمام مالك رحمه الله يقول: "ويُقال: لكلِّ شيء وفاءٌ وتطفيف"[9]، فإذا توعَّد الله سبحانه بالويل للمطفِّفين في الميزان والأموال، فما الظَّنُّ بالمطفِّفين في الصَّلاة!؟
وعَن عمرو بن راشد اللَّيثيّ قال: "والله إنِّي لأصلِّي أمام المسور بن مخرمة، فصلَّيت صلاةَ الشَّباب كنقر الدِّيك[10]، فزحف إليَّ فقال: قم فصلِّ، قلت: قد صلَّيتُ عافاك الله، قال: كذبتَ، والله ما صلَّيتَ! والله لا تريم حتى تصلِّي، فقمتُ فصلَّيتُ فأتممتُ، فقال المسور: والله لا تعصون الله ونحن ننظرُ ما استطعنا"[11].
والأحاديث والآثار في هذا الباب كثيرة، فحريٌّ بالمسلم أن يكون ذا وَقَارٍ وسكينة وطمأنينة في صلاته ليسلم من الوعيد الشَّديد، وتسلم له صلاتُه الَّتي إذا صلحت صلح سائرُ عمله.
2- الإقعاء كإقعاء الكلب أو القرد:
وتقدَّم في حديث أبي هريرة النَّهيُ عن الإقعاء كإقعاء الكلب، وفي بعض الطُّرق كإقعاء القرد[12]، والإقعاء نوعان: أحدهما مشروع، والآخر منهيٌّ عنه، فالمنهيُّ عنه هو ما قاله أبو عبيدة مَعمر بن المثنى: أن يلصق إِلْيَتَيْهِ بالأرض وينتصب على ساقَيه ويضعَ يديه بالأرض، وقال في موضع آخر: الإقعاءُ: جلوسُ الإنسان على إليتيه، ناصبًا فخذيه مثلَ إقعاء الكلب والسَّبُع[13].
ويُقال: أقعى الكلب ولا يُقال: قَعدَ ولا جلس، وقعودُه إقعاؤُه، ويُقال: إنَّه ليس شيء يكون إذا قام أقصر منه إذا قعد إلَّا الكلب إذا أقعى[14].
هذا الَّذي ورد النَّهي عنه في الحديث المتقدِّم وغيره، وأمَّا الإقعاء المحمود فليس فيه تشبُّه بالكلب والسَّبع، أن يضع إليَتيه على عقِبيه ورُكبتيه على الأرض، لما روى مسلم في صحيحه، عن طاوس قال: قلنا لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السُّنَّة، فقلنا له: إنَّا لنراه جفاءً بالرَّجل؟ فقال ابن عباس: بل هي سنَّة نبيِّك صلى الله عليه وسلم![15].
3- الالتفات كالتفات الثَّعلب:
وتقدَّم الحديث في ذلك، وشبَّه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم الملتفتَ في صلاته بالثَّعلب؛ لأنَّ الثَّعلب يُكثر الالتفات؛ إذ هو في يقين دائم أنَّه مَطرود مطلوبٌ، فإذا التفت العبدُ في صلاته نقصَ خشوعُه بقدر التفاته، والواجب عليه الإقبال على الله بقلبه وجسده، وأن لا يلتفت إلى غيره ما دام في صلاته، والالتفات إنَّما هو خَطفة يخطفها الشَّيطان من صلاة العبد، إذا ترك الإقبال على الله والتفت إلى غيره، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصَّلاة؟ فقال: « »[16].
وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «
» الحديث، إلى أن قال: « » الحديث[17].وقد ورد ترهيب شديد ووعيد أليم فيمَن يرفع بصرَه إلى السَّماء في الصَّلاة ولا يُقبل على الله، وهو من الالتفات المنهيِّ عنه في الأحاديث المتقدِّمة، فعن أنس بن مالك قال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: «
»، فَاشْتَدَّ قَوْلُه في ذلك حتَّى قال: « »[18].وعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
»[19].
4- الافتراش كافتراش السَّبُع أو الكلب:
ومن الأمور الَّتي يتشبَّه بها بعضُ المصلِّين الجاهلين ببعض الحيوانات المفترسة أن يفترش افتراش السَّبع في الصَّلاة، والمراد به افتراش الذِّراعين في السُّجود، قال الزَّبيدي: "وافتَرش ذِرَاعَيْهِ: بَسَطَهُما على الأرض، وفي الحديث: نَهَى في الصَّلاةِ عن افْتِراشِ السَّبُعِ، وهو أَن يَبْسُطَ ذِرَاعَيْهِ في السُّجُودِ ولا يُقِلَّهُما ويرفَعَهُما عن الأَرْضِ إِذا سَجَدَ كما يَفْتَرِشُ الذِّئْبُ والكَلْبُ ذِرَاعَيْه ويَبْسُطُهُمَا، ويُقَالُ: افْتَرَشَ الأَسَدُ ذِرَاعَيْه: إِذا رَبَضَ عَلَيْهِمَا ومَدَّهُمَا وكذلِكَ الذِّئْبُ قال:
تَرَى السِّرْحَانَ مُفْتَرِشًا يَدَيْهِ *** كَأَنَّ بَيَاضَ لَبَّتِهِ الصَّدِيعُ"[20].
وقد ورد النَّهي عن هذا التَّشبُّه في أحاديث منها: ما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يَفرِشُ رجلَه اليُسرى ويَنصِب رِجلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عقبة الشَّيطان، وينهى أن يَفرشَ الرَّجل ذِرَاعَيْه افترَاشَ السَّبُع[21].
وعن أنس بن مالك، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «
»[22].وعن جابر رضي الله عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «
».قال التِّرمذي: "حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم، يختارون الاعتدالَ في السُّجود، ويَكرهون الافترَاشَ كافتِراشِ السَّبُع"[23].
والاعتدال في السُّجود هو أن يضع يديه، وهما الكفَّان، على الأرض كما أمر بذلك النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وأن لا يفترش ذراعيه.
5- البُروك كبروكِ البَعير:
بَرَكَ البعيرُ إذا أناخ في موضع فلَزِمه، وقد جاء النَّهيُّ عن التَّشبُّه بالبعير في بروكه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
»[24].وقد اختلف العلماء فيما يقدِّمه المصلِّي عند إرادة السُّجود، رُكبتيه أم يديه؟ فمَن قال بتقديم الرُّكبتين أجاب عن الحديث الوارد بأنَّه مقلوب، -والحديث المقلوب في علم المصطلح مشتقٌّ من القلب وهو تبديل شيء بآخر، أو ما وقعت المخالفة فيه بالتَّقديم والتَّأخير-، قالوا: إنَّ متنَ الحديث انقلبَ على أحدِ الرُّواة، والصَّواب فيه أن يقول: « »؛ لأنَّ البعيرَ يَبرُك على رُكبَتيه قبل يديه.
وأجاب القائلون بظاهر الحديث، فقالوا: إنَّ الحديث ليس فيه قلب، وهو على بابه، وذلك أنَّ البعيرَ رُكبتاه في يديه، وبنو آدم ليسوا كذلك كما هو مقرَّرٌ عند أهل اللُّغة، ومعنى الحديث: لا يَبرك على ركبتيه اللَّتين في رِجليه كما يَبرك البعيرُ على ركبتيه اللَّتين في يديه؛ ولكن يبدأ فيضع أوَّلًا يديه اللَّتين ليس فيهما رُكبتاه، ثمَّ يضع ركبتيه فيكون ما يفعل في ذلك بخلاف ما يفعل البعير.
ومن رام تفصيل المسألة فعليه بكتب الحديث والفقه، والغرضُ هو مخالفة البعير في بروكه، فمَن رأى أنَّ الصَّواب هو البدء بالرُّكبتين قبل اليدين فليفعل ذلك مخالفة للبعير، ومن ترجَّح لديه ظاهر الحديث -وهو الذي تدلُّ عليه الأدلة- فليبدأ بيديه، وكلٌّ على خير ما دام الاعتماد على الدَّليل لا مجرَّد التَّعصُّب والتَّقليد.
6- رفع الأيدي وقتَ السَّلام كأذناب الخيل:
ورد النَّهي في السُّنَّة عن رفع الأيدي إشارةً إلى السَّلام من الجانبين، فعَن جابر بن سمرة قال: كنَّا إذا صلَّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السَّلام عليكم ورحمة الله، السَّلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
»[25].قال النَّووي في شرح هذا الحديث: "قوله صلى الله عليه وسلم: «
» هو بإسكان الميم وضمِّها، وهي الَّتي لا تستقرُّ، بل تضطرب وتتحرَّك بأذنابها وأرجلها، والمراد بالرَّفع المنهيِّ عنه هنا رفعهم أيديهم عند السَّلام مشيرين إلى السَّلام من الجانبين"[26].فهذه ستُّ خصال نُهي المصلِّي عن التَّشبُّه بها ببعض الحيوانات، فجدِيرٌ بمَن أراد الخيرَ لنفسه، واتِّباع نبيِّه صلى الله عليه وسلم في صلاته وسائر تصرُّفاته أن يجتهِدَ في تعلُّم سنَّته ومعرفة حديثه، وأن يعرف قدر هذه الصَّلاة ويُعظِّمها بالحرص على إتمامها والإتيان بها كما صلاَّها أفضل الخلق عليه الصَّلاة والسَّلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.
______________
[1]- رواه البخاري في صحيحه؛ برقم: [631].
[2]- مجموع الفتاوى: [32/260].
[3]- رواه أحمد في المسند؛ برقم: [13/468]، وحسَّنه الألباني في صفة الصَّلاة، ص: [132].
[4]- أخرجه مسلم في صحيحه؛ برقم: [1/434]، وأحمد في المسند؛ برقم: [31/211]، وهذا لفظه.
[5]- رواه ابن خزيمة في صحيحه؛ برقم: [1/332]، وصحَّحه الألباني في صفة الصَّلاة، ص: [132].
[6]- رواه أحمد في المسند؛ برقم: [37/319]، ورواه مالك في الموطَّأ؛ برقم: [462] من حديث النُّعمان بن مرَّة مرسلًا.
[7]- صحيح البخاري؛ برقم: [389].
[8]- مصنَّف عبد الرزَّاق: [2 /373]، وفي إسناده سالم بن أبي الجعد: وهو ثقة إلا أنه كثير الإرسال، ولم يذكر في شيوخه سلمان، ولم يثبت سماعه من ثوبان، وقد توفي بعد سلمان بعشرين سنة.
[9]- الموطَّأ: [1/42].
[10]- في الزَّمن الماضي كان نقر الصَّلاة وعدم إتمام ركوعها وسجودها خاصًّا ببعض الشَّباب وصغار السِّنِّ لطيشهم وبُعدهم عن مجالس الذِّكر، وأمَّا اليوم فالأمر صار خاصًّا -في الغالب- بكبار السِّنِّ، والله المستعان.
[11]- كتاب الزُّهد لابن المبارك، ص: [486].
[12]- عند أحمد؛ برقم: [7595] وغيره، وحسنه الشيخ الألباني في صفة الصلاة، ص: [131].
[13]- السُّنن الكبرى للبيهقي؛ برقم: [2/120].
[14]- موسوعة شروح الموطَّأ، التَّمهيد: [4/397].
[15]- صحيح مسلم؛ برقم: [1/380].
[16]- صحيح البخاري؛ برقم: [751].
[17]- رواه التِّرمذي؛ برقم: [2863]، وقال حديث: "حسن صحيح".
[18]- صحيح البخاري؛ برقم: [750].
[19]- صحيح مسلم؛ برقم: [1/321].
[20]- تاج العروس: [17/308، 309] مادة: فرش.
[21]- صحيح مسلم؛ برقم: [1/357].
[22]- صحيح البخاري؛ برقم: [822].
[23]- جامع التِّرمذي؛ برقم: [275].
[24]- أخرجه أبو داود؛ برقم: [840]، وغيره، وهو صحيح.
[25]- صحيح مسلم؛ برقم: [1/322].
[26]- شرح صحيح مسلم: [3/152].
د. رضا بوشامة