الأدلة على أن قيام الليل ليس له حد معين

منذ 2018-05-09

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى».

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى». [1]

وعَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: "أَوْتِرْ بِهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ»". [2]

وأقول: الشاهد من الحديث: فعل الصحابي طلق بن على بإمامته لجمع من الصحابة لقيام الليل مرتين، وما أنكر عليه أحد، وما منعه عن الوتر في المرة الثانية إلا لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» وهذا يدل قطعًا على فقههم لأن صلاة الليل ليس لها حد معين، وقد فات على كثير من أهل العلم على استدلالهم بهذا الحديث، ومنهم من يصححه مع  تمسكه بعدد إحدى عشر ركعة.

وَعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: "كَانَ يُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ فِي الوِتْرِ حَتَّى يَأْمُرَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ". [3]

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»". [4]

وعَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: "أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ العِشَاءِ بِرَكْعَةٍ، وَعِنْدَهُ مَوْلًى لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: "دَعْهُ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ". [5]
وفي رواية قَالَ: "أَصَابَ، إِنَّهُ فَقِيهٌ". [6]

وعن مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ. [7]
قَالَ يَحْيَى، قَالَ مَالِكٌ: "وَلَيْسَ عَلَى هذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا. وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلاَثٌ".
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "وَالَّذِي أَخْتَارُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةٍ يُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ".

قَالَ الْمُزَنِيُّ: "وَأَنْكَرَ عَلَى مَالِكٍ قَوْلَهُ: لَا أُحِبُّ أَنْ يُوتَرَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَيُسَلِّمُ بَيْنَ الرَّكْعَةِ وَالرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْوِتْرِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ مَنْ سَلَّمَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ فَصَلَهُمَا مِمَّا بَعْدَهُمَا، وَأَنْكَرَ عَلَى الْكُوفِيِّ الْوِتْرَ بِثَلَاثٍ كَالْمَغْرِبِ".

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: "وَزَعَمَ النُّعْمَانُ أَنَّ الْوِتْرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، لَا يَجُوزُ أَنْ يُزَادَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ، فَمَنْ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ فَوِتْرُهُ فَاسِدٌ، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الْوِتْرَ فَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، فَإِنْ سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَطَلَ وِتْرُهُ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُوتِرَ عَلَى دَابَّتِهِ؛ لِأَنَّ الْوِتْرَ عِنْدَهُ فَرِيضَةٌ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ فَذَكَرَهُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا فَيُوتِرَ، ثُمَّ يَسْتَأْنِفَ الصَّلَاةَ، وَقَوْلُهُ هَذَا خِلَافٌ لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، وَخِلَافٌ لِمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، وَإِنَّمَا أُتِي مِنْ قِلَّةِ مَعْرِفَتِهِ بِالْأَخْبَارِ، وَقِلَّةِ مُجَالَسَتِهِ لِلْعُلَمَاءِ". [8]

وعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَبَّ الصِّيَامِ إِلَى اللهِ، صِيَامُ دَاوُدَ، وَأَحَبَّ الصَّلَاةِ إِلَى اللهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا». [9]

 

لا وتران بليلة:

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: "زَارَنَا أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - فِي يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَأَمْسَى بِنَا وَقَامَ بِنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا، ثُمَّ انْحَدَرَ إِلَى مَسْجِدٍ فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ حَتَّى بَقِيَ الْوِتْرُ، ثُمَّ قَدَّمَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ: أَوْتِرْ بِهِمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلَّم يَقُولُ«لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ». [10]

 

موافقة الوتر لآخر الليل لأشرف الأوقات، "وقت السحر":

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ». وقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: «مَحْضُورَة»". [11]

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَرْفَعُهُ، قَالَ: "سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، صِيَامُ شَهْرِ اللهِ الْمُحَرَّمِ»". [12

وعنه رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ، فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ». [13]

وعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللهَ خَيْرًا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ»". [14]

يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله -: "بَيَانُ فَضْلِ الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عَلَى غَيْرِهِ إِلَى طُلُوع الْفجْر، قَالَ بن بَطَّالٍ: "هُوَ وَقْتٌ شَرِيفٌ خَصَّهُ اللَّهُ بِالتَّنْزِيلِ فِيهِ، فَيَتَفَضَّلُ عَلَى عِبَادِهِ بِإِجَابَةِ دُعَائِهِمْ وَإِعْطَاءِ سُؤْلِهِمْ، وَغُفْرَانِ ذُنُوبِهِمْ، وَهُوَ وَقْتُ غَفْلَةٍ وَخَلْوَةٍ وَاسْتِغْرَاقٍ فِي النَّوْمِ، وَاسْتِلْذَاذٍ لَهُ وَمُفَارَقَةُ اللَّذَّةِ وَالدَّعَةُ صَعْبٌ، لَا سِيَّمَا أَهْلُ الرَّفَاهِيَةِ، وَفِي زَمَنِ الْبَرْدِ، وَكَذَا أَهْلُ التَّعَبِ وَلَا سِيَّمَا فِي قِصَرِ اللَّيْلِ، فَمَنْ آثَرَ الْقِيَامَ لِمُنَاجَاةِ رَبِّهِ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ، دَلَّ عَلَى خُلُوصِ نِيَّتِهِ وَصِحَّةِ رَغْبَتِهِ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ، فَلِذَلِكَ نَبَّهَ اللَّهُ عِبَادَهُ عَلَى الدُّعَاءِ فِي هَذَا الْوَقْتِ الَّذِي تَخْلُو فِيهِ النَّفْسُ مِنْ خَوَاطِرِ الدُّنْيَا وَعُلَقِهَا، لِيَسْتَشْعِرَ الْعَبْدُ الْجِدَّ وَالْإِخْلَاصَ لِرَبِّهِ". [15]
 

[1] - البخاري (1137)، ومسلم 145 - (749)، وأبو داود (1326)، والترمذي (437)، والنسائي (1671)، وابن ماجة (1320).

وقال الحافظ في "الفتح" 3/ 31: "قال القرطبي: "أشكلت روايات عائشة على كثير من أهل العلم حتى نسب بعضهم حديثها إلى الاضطراب، وهذا إنما يتم لو كان الراوي عنها واحداً أو أخبرت عن وقت واحدٍ، والصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط، وبيان الجواز.
وقد اختُلف في عدد الركعات التي كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يصليها في الليل مع وتره، قال ابن عبد البر في "التمهيد" 21/ 69 - 70: "وكيف كان الأمر فلا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حدٌ محدود، وأنها نافلة وفعل خير، وعمل برّ، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر"

[2] - رواه أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470) والنسائي (1679)، وابن حبان (2449)، وابن خزيمة (1101)، وانظر "صَحِيح الْجَامِع" (7567)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.

[3] - البخاري (991).

[4] - مسلم 153، 154 - (752)، وأحمد (5126)، والنسائي (1690)، وابن حبان (2625).

[5] - البخاري (3764).

[6] - البخاري (3765).

[7] - أخرجه أبو مصعب الزهري (307) في "النداء والصلاة" والحدثاني ( 101ج) في "الصلاة" كلهم عن مالك به.

[8] - "مختصر قيام الليل" (ص 296).

[9] - البخاري (1131)، ومسلم 189 - (1159).

[10] - رواه أحمد (16296)، وأبو داود (1439)، والترمذي (470) والنسائي (1679)، وابن حبان (2449)، وابن خزيمة (1101)، وانظر "صَحِيح الْجَامِع" (7567)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخرهفرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر، وقالوا: يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له، ثم يوتر في آخر صلاته لأنه (لا وتران في ليلة)، وهو الذي ذهب إليه إسحاق
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا أوتر من أول الليل ثم نام، ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له، ولا ينقض وتره، ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري، ومالك بن أَنس، وابن المبارك، والشافعي، وأهل الكوفة، وأحمد. وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر).. وانظر "فتح الباري" (2/ 480 – 481)، و"نيل الأوطار" (3/ 55).

[11] - مسلم 162 - (755)، وأحمد (14381)، والترمذي (455)، وابن ماجة (1187).

[12] - مسلم 203 - (1163)، وأحمد في "المسند" ( 8026)، وابن حبان (2563)، وابن خزيمة (1134).

[13] - البخاري (7494)، ومسلم (758)، وأبو داود (4733)، والترمذي (3498).

[14] - رواه مسلم (757)، وأحمد (14355)، وابن حبان (2561).

[15] - "فتح الباري" لابن حجر - رحمه الله - (11/140-141) ط.دار التقوى - مصر.

 

الكاتب: صلاح عامر قمصان.

المصدر: خاص بموقع طريق الإسلام. 

  • 2
  • 0
  • 7,841

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً