فوائد من شرح عمدة الأحكام للشيخ سعد بن ناصر الشثري

منذ 2023-07-23

فمن الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام من الصحيحين: البخاري, ومسلم: كتاب " عمدة الأحكام " للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين....أما بعد: فمن الكتب التي جمعت أحاديث الأحكام من الصحيحين: البخاري, ومسلم: كتاب " عمدة الأحكام " للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله, وهو كتاب نافع مهم لكل طالب علم, وقد شرحه عدد من أهل العلم, منهم فضيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري, وهذه فوائد مختصرة من شرحه, أسأل الله الكريم أن ينفع بها الجميع.

  • وضع الماء في الآنية أولى من جعله في الصانبير:

أهل الزمان الأول كانوا يتوضئون بجعل المياه في الآنية, وهذا أولى من فعل أهل زماننا من جعل ماء الوضوء من الصنابير, والحنفيات, والبزابيز, وذلك لأن الماء إذا كان في الإناء فإنه يقتصد في استعماله ما لا يقتصد فيه إذا استعمل من الحنفيات.

  • تكرار ألفاظ الأذان إذا سُمِعَ من وسائل الإعلام إذا كان ذلك منقولًا مباشرة

إذا سُمِعَ المؤذن يؤذن للصلاة عبر وسائل الإعلام, فإنه حينئذ يكرر معه, بشرط أن يكون الأذان منقولًا مباشرة غير مسجل. أما إذا كان الآذان مسجلًا, فإنه لا يشرع للمسلم أن يكرر ألفاظ الأذان, ذلك لأن من شرط صحة الأذان النية, والأذان المسجل لا نية فيه, فحينئذ لا يشرع تكرار الأذان معه.

  • الاعتراض بأدب على صاحب الفضل إذا ظننا أنه خالف حكمًا شرعيًا:

صاحب الفضل والمكانة والعالم الشرعي, يجوز الاعتراض عليه إذا ظننا أنه خالف حكمًا شرعيًا, لكن يكون ذلك الاعتراض على جهة السؤال, والأدب, فإن أنس بن سيرين, قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: رأيتك تصلي لغير القبلة, ولم يعنف عليه, ولم يتكلم عليه, فبين له أنس السبب في ذلك.

  • عدم الاعتماد على الحساب في إثبات الخسوف والكسوف:

قوله صلى الله عليه وسلم: ( فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا ) فيه دليل على عدم الاعتماد على الحساب, في إثبات الكسوف والخسوف, وإنما المعول عليه الرؤيا, فلو أثبت أهل الحساب وقوع الكسوف الليلة, ثم جاءنا غيم كثير لم نتمكن معه من رؤية القمر, فإننا حينئذ لا نصلي, لأنه علق الصلاة بالرؤيا.

المرأة تخدم زوجها .فإن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو زوجها وكانت تغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم.

  • السبب في منع المرأة من الإحداد على أقربائها غير الزوج أكثر من ثلاثة أيام

 عن أم عطية رضي الله عنها, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «( لا تحدُّ امرأة على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا.)»  والسبب في منع المرأة من الإحداد على أقربائها غير الزوج فوق هذه المدة, هو أن الشريعة تتطلع إلى تربية الناس على الإيمان بالقضاء والقدر, وعدم إظهار الحزن والجزع فشُرع ذلك, وأما الزوج فإن الزوج له حق على المرأة, وعقد الزوجية محترم, وحينئذ وجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تُحاد هذه المدة أربعة أشهر وعشراً.

  • حجاب المسلمة يشمل تغطية الوجه:

قوله صلى الله عليه وسلم (واحتجبي منه يا سودة) وفي الحديث مشروعية الحجاب وأنه مما يؤمر به شرعاً والمراد بالحجاب في لغة العرب ما يحجب المرأة, وأما تلبسه من الملابس ولا يحجبها أو يحجب بعضها فإنه لا يعد حجاباً ولذلك قال تعالى: {﴿ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ﴾} [الأحزاب:53] فجعل السؤال من وراء حجاب ولو كان المراد جزء الثياب لقال: وعليهن حجاب, أو هن لابسات الحجاب فدل ذلك على أن المراد بالحجاب أعم من اللباس الذي يلبس ويحجب بعض الجسد فظاهر دلالة لفظ الحجاب أن يحجب جميع المرأة, لأنه إذا أتى فعل مطلق, وأتى بفعل الأمر: ( احتجبي منه ) فيظهر أنه يصدق على جميع الجسد, ويدل عليه قوله: ( فلم ير سودة قط ) مما يدل على أن النساء كن يغطين وجوههن.

  • الأفضل والأولى بالمسلم ألا يقدم على النذر:

الأفضل والأولى بالعبد أن لا يُقدم على النذر, وذلك لأن النذر فيه نوع اشتراط على الله عز وجل. هذا من جهة. وفيه أيضاً ظن أن الله لا يعطى العباد ما يريدون إلا إذا قابلوه بشيء من المقابل بنذر, ونحوه. وقالت طائفة: بأن من نذر يكون قد أدخل نفسه في ورطة قد يعجز عن الخروج منها, والأولى بالإنسان أن يأتي بالعبادة, وبالفعل الصالح مباشرة بدون أن ينذر ذلك النذر.

  • فوائد مختصرة:

** الصواب أن كلمة " ويل " للتهديد والعقاب.

** نفوس أهل الإيمان تتعلق بالطاعات ولو في سياق الموت, لذلك تعلقت نفس النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة السواك.

** إذا كان هناك أمر مستقذر عند الخلق استحب للمتكلم الكناية عنه, باللفظ الذي لا يستقبحه الناس.

** من ابتعد عن مواطن العلم فإنه جدير بأن يجهل بعض أحكام الشريعة.

** يشرع أن يقول المرء: سبحان الله, عند التعجب من شيء, فإذا رأيت شيئًا عجبًا, قلت: سبحان الله, وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

** المرء يستحب له أن يكون على أكمل الهيئات, وخصوصًا عند مجالسة أهل العلم وذوي الفضل.

**الإنسان مهما علت منزلته وارتفعت مكانته فإنه لا يخلو من المعصية فهذا أبو بكر الصديق أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بقوله ( ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا)

** حرص النساء في العهد النبوي على التستر, ولبس الملابس المغطية لأبدانهن.

** مشروعية ذهاب الزوج مع زوجته في الطرقات, والشوارع, حماية لها وصيانة لها, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذهابه مع صفية.

** المرأة يستحسن بها أن لا تذهب إلى المجامع العامة, وأن توكل في الذهاب إليها من تثق فيه, كما وكلت أخت عقبة أخاها في الذهاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

** جواز شكوى المرأة, وتقديمها للشكوى عند القاضي ضد زوجها, وأن ذلك لا حرج فيه, متى كان يبخسها حقًا من حقوقها.

** المسألة التي لم تقع لا يجب على المفتي أن يجيب فيها.

** يستحسن قرن الفتوى بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة.

** القاضي ينبغي له أن يذكر المتقاضين, ويخوفهم من عذاب الآخرة قبل أن يقضي في المسألة, لعل أحدهم أن ينيب إلى الله, فيترك ما كان مخالفًا للحق.

** في الحديث ثناء القاضي على الخصوم, من أجل أن تسكن أحوالهم, ولا يكون ذلك سببًا من الأسباب التي تؤدي إلى التشاحن بينهم.

** شارب الخمر يجلد والجلد عقوبة شرعية وهي أولى من بعض العقوبات الأخرى من سجن ونحوه, لأنه لا يضيع عليه شيء من أمر المعاش, ولا تضيع أسرته, وتحفظ حاله

** استحباب أن يكون الوعظ والتذكير بالتخويف من عذاب الآخرة, وبيان أن ما في الآخرة من العذاب أعظم مما في الدنيا.

** حصول الخصومة بين اثنين لا يؤثر في منزلتهما ومكانتهما, فسعد بن أبي وقاص صحابي من العشرة المبشرين بالجنة, فذهب إلى القضاء في الخصومة, ولم يؤثر ذلك على مكانته, خصوصًا إذا كان فيه إحقاق حق, وبيان أمر مشروع كالأنساب, ونحوها.

** الجماعة إذا جاءوا بطلب واحد, فإنه يُشرع أن يتكلم أحدهم, وأن يسكت الباقون, والمشروع في ذلك أن يكون كبير السن.

** تغيير الإنسان لهيئته إذا أراد التنبيه على شيء مهم, يُخشى من الوقوع فيه, ولذلك غيَّر النبي صلى الله عليه وسلم جلسته من الاتكاء إلى عدم الاعتماد على شيء, لما جاء ذكر شهادة الزور.

** الأفضل تقريب الطعام إلى الضيف, لا أن يقوم الضيف إلى الطعام, فإن ذلك أهون على الضيف, وأسهل عليه.

** شدة الحر تذكر بجهنم, وأن أهل العقول الصافية يحذرون من عذاب جهنم بالأمور التي تذكرهم بعذابها.

** قرب المعلم من المتعلم, فإنه قال: كفي بين كفيه, مما يدل على مشروعية قرب المعلم من المتعلم.

** الإنسان مع علو قدره, ورفعة منزلته, قد يصاب بشيء من أقدار الله المؤلمة, كما أصيب كعب بن عجرة بالقمل يتناثر على وجهه.

** الرجل يعتبر عمله في ذاته ولا ينظر إلى عمل أسلافه فإن صفية كانت من أناس يهود قد حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هي إحدى أمهات المؤمنين

** لا ينبغي للمرء أن يقدر أمورًا غير مناسبة في حقه لئلا يبتليه الله بمثلها.

                  كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ

  • 1
  • 0
  • 726

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً