أفضل مصارف الوصية

 والدتي أوصت بثلث مالها ولم تحدد مصرفه، والسؤال: ما هو الأفضل: وضعه في بناء مسجد، أو شراء عقار وصرف ريعه في أعمال البر؟

 نرى أن يشترى به عقار، تصرف غلته في مساعدة الفقراء والمساكين من الأقارب وغيرهم، ويصرف منها ما تيسر في تعمير المساجد والمشاركة فيها.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

حكم الوصية بأقل من الثلث

معلوم أنه يجوز للشخص أن يوصي بثلث ماله، فهل تجوز الوصية بأقل من الثلث إذا كانت ثروة الشخص كبيرة؟ وما الوجوه التي يجب أن تصرف بها تلك الوصية؟ وهل تعتبر الأضحية واجباً يجب أن تشتمل عليه الوصية؟

ثبت عن النبي صلى الله عيله وسلم أنه قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما سأله سعد وهو مريض: هل يتصدق بثلثي ماله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لا»، فقال سعد: فالشطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا»، فقال سعد: فالثلث، فقال عليه الصلاة والسلام: «الثلث، والثلث ... أكمل القراءة

مقدار الوصية ووقتها

متى تشرع الوصية؟ وهل حدد الشرع مبلغاً من المال في ذلك؟

الوصية مشروعة دائماً إذا كان للإنسان شيء يوصي فيه، وينبغي له البدار بها، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1].فهذا يدل على أنه يشرع البدار بالوصية، إذا كان عنده شيء يحب أن يوصي فيه. وأكثر ما يجوز ... أكمل القراءة

تعريف وصية الجنف

 أفيدونا عن وصية الجنف ما هي؟

فوصية الجنف تفسر بأنواع.منها: أن يوصي بأكثر من الثلث، فيجوز للورثة عدم إنفاذ الزيادة على الثلث. ومنها: أن يوصي لبعض الورثة دون بعض، فلا تنفذ هذه الوصية إلا برضا بقية الورثة المكلفين المرشدين.ومنها: أن يوصي لبعض الورثة بأكثر من وصيته للوارث الآخر، وحكمها حكم التي قبلها، ومثل ذلك لو وقف في مرض ... أكمل القراءة

توفي ولم يوص

رجل ذو مال وعيال، وأولاده جميعهم قاصرون، وأكبرهم سناً عمره ثماني سنوات، توفي فجأة، ولم يوص بشيء من ماله، علماً أنه لو ذكر قبل موته الوصية وشأنها لأوصى، هل يخرج من ماله شيء، أم يكتفى بأعمال البر؛ كالحج والعمرة والأضحية وغيرها؟

لا يلزم الورثة أن يخرجوا له شيئاً من ماله، ولكن متى فعلوا، فأخرجوا له شيئاً مشاعاً معيناً كالثلث، أو الربع، أو نحو ذلك، أو أخرجوا دراهم معلومة يتصدق بها عنه، أو يشترى له بها عقار يكون وقفاً لوجه الله سبحانه وتعالى تصرف غلته في وجوه البر وأعمال الخير، فهم مأجورون في ذلك، وهذا من البر بوالدهم. ولكن ... أكمل القراءة

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل

هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1] (متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).والله ... أكمل القراءة

الوصية بوجوه البر

كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفاً)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟

يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث، بالربع، بالخمس، في وجوه البر وأعمال الخير.وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث، بالربع، بالخمس في وجه البر وأعمال الخير.وإذا جعل في ضحية فلا بأس، وإذا قال: من احتاج من ذريتي يعطى قدر حاجته فلا بأس، أو من أقاربي، حتى لا يقع ... أكمل القراءة

الأب يحجب الإخوة عن الميراث

توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟

الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية - بإجماع أهل العلم -؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق. أكمل القراءة

الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا  - وهو الإسلام - أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة ... أكمل القراءة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً