ميراث الأحفاد

السلام عليْكُم، ورحْمة الله وبركاتُه،

امرأة تُوُفِّيتْ، وتركتْ أخًا واحدًا، وأحفادًا عشَرةً، ذكورًا وإناثًا لابنتيْها المتوفَّاتَيْن قبلها، والمشهور عند أهل مِصْر ما يُقرِّرُه قانونُ الأحوال الشخصيَّة - الَّذي في الغالب يُوافِق أحكام الشريعة - أنَّ الأحفادَ يَأْخُذون نصيبَ الثُّلث، وصيَّةً واجبةً تُستَقْطع من التَّرِكة.


وتَمَّ التَّقسيم وَفْقَ هذه القِسمة، فما رأْيُ الشَّرع في هذه القِسمة؟


وإذا كان الأحفادُ لا يرِثونَ، ماذا نفعلُ، وقد تَمَّتِ القِسمة بالفِعل، وقد يَختلف الأحفاد فيما بينهم؟


وجزاكم الله خيرًا.

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فقدِ اتَّفق العُلماء: أنَّ من شروط الإرث تَحَقُّقَ حياةِ الوارث بعد موْت المُوَرِّث؛ فلا يرِثُ أبناءُ الابْنِ المتوفَّى، إذا كان للجَدِّ ابنٌ حيٌّ أو أكثر، أو كان الأحفادُ أبناءَ بنتٍ مَحجوبين برجُلٍ من الْعَصَبة؛ ... أكمل القراءة

حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء

وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا، وما الدليل على ذلك؟

إذا استنابك إنسان في أداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الأكبر، كدعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك، فهذه الاستنابة غير صحيحة والحج عنه باطل؛ لأن المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} ... أكمل القراءة

حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه

أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟

إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت -أمانة- فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضاً ورداً إذا لم يكن لها عصبة ولا ذرية فهو لك فرضاً ورداً.أما إن كان لها ورثة، فلك ... أكمل القراءة

جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزاً

سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟

لا يجوز لك تخصيص الصغيرين بشيء إذا كانا ليسا متأهلين للزواج لصغرهما، فإذا كبرا واستحقا الزواج، وجب عليك أن تساعدهما إذا كانا عاجزين، كما ساعدت إخوتهما الأربعة.والله الموفق. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ[1] (رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب: الإشهاد في الهبة، برقم: [2587]، ... أكمل القراءة

تحديد أجرة الموصى إليه

شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء. هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار -كبقية الناس دون محاباة لنفسه- علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل. مع ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار، وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟

 يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: {وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}  [النساء من الآية:6].وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى، والإصلاح لهم بقوله سبحانه: {وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا ... أكمل القراءة

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى. سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علماً بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟

لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تنكح البكر حتى تستأذن» [1].وفي لفظ آخر: «والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها» [2]. ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل ... أكمل القراءة

يجب تنفيذ ما أوصى به الموصي إذا كان الثلث فأقل

ترك أبي لنا بعد موته ميراثاً، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجداً، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟

يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجداً في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، يحتاج إليه أهل الحارة، أو توكلون إلى هذا الرجل الثقة ... أكمل القراءة

يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار

لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة، أنا المسئول عنهم -بعد الله- عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة، قبل أن يبلغ الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخلي المشروع؛ حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي. ويوجد من ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي، أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي التي عند الناس؛ لأنها بعيدة، وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا؛ حتى أخرج وأنا على بينة من أمري.

الحمد لله. هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك -أيها الأخ- إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين.إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح، فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل فيها ما تراه أصلح من البيع والشراء ونحو ذلك، وأن تحسم ... أكمل القراءة

الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي من القربات

توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة - إن تيسرت - أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟

الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي؛ لأن الحج من القربات، وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح، والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال، والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر، ويجازي عليها. أكمل القراءة

يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟

الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل

هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟

يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال، أن يوصي بالثلث فأقل في وجوه الخير؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة عنده» [1] (متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما).والله ... أكمل القراءة

الوصية بوجوه البر

كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفاً)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟

يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث، بالربع، بالخمس، في وجوه البر وأعمال الخير.وإذا كان من ذريته محتاج يعطى من الغلة؛ حتى لا يقع النزاع، ويوصي بالثلث، بالربع، بالخمس في وجه البر وأعمال الخير.وإذا جعل في ضحية فلا بأس، وإذا قال: من احتاج من ذريتي يعطى قدر حاجته فلا بأس، أو من أقاربي، حتى لا يقع ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً