التصنيف: فقه الفرائض والوصايا
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الأحفاد
السلام عليْكُم، ورحْمة الله وبركاتُه،
امرأة تُوُفِّيتْ، وتركتْ أخًا واحدًا، وأحفادًا عشَرةً، ذكورًا وإناثًا لابنتيْها المتوفَّاتَيْن قبلها، والمشهور عند أهل مِصْر ما يُقرِّرُه قانونُ الأحوال الشخصيَّة - الَّذي في الغالب يُوافِق أحكام الشريعة - أنَّ الأحفادَ يَأْخُذون نصيبَ الثُّلث، وصيَّةً واجبةً تُستَقْطع من التَّرِكة.
وتَمَّ التَّقسيم وَفْقَ هذه القِسمة، فما رأْيُ الشَّرع في هذه القِسمة؟
وإذا كان الأحفادُ لا يرِثونَ، ماذا نفعلُ، وقد تَمَّتِ القِسمة بالفِعل، وقد يَختلف الأحفاد فيما بينهم؟
وجزاكم الله خيرًا.
عبد العزيز بن باز
حكم الحج عمن يعتقد في الأولياء
وكلني شخص بأداء فريضة الحج عنه بعد موته، علماً بأن المذكور كان يعتقد في غير الله من الأولياء والأموات، نظراً منه أنهم سيكونون واسطة له عند الله، فهل يجب علي أن أؤدي فريضة عنه بعد موته أم لا، وما الدليل على ذلك؟
عبد العزيز بن باز
حكم من أعطاه مورثه مالاً وسكت عنه
أنا امرأة توفى زوجي منذ 35 سنة وترك لي ستة أطفال، وقد أعطتني الوالدة مبلغ من المال، ولكن لم تحدد لي هل هو من أجل أولادي، أو هو إعانة، أو أمانة؟ بل تركت المال عندي، وقد توفيت أمي وأنا لا أعلم حكم المال الذي عندي، فقد تصرفت فيه، فهل ينبغي أن أخرج منه زكاة أم أتصدق منه؟
عبد العزيز بن باز
جواز الهبة للولد للزواج إذا كان عاجزاً
سمعت لسماحتكم فتوى حول إعانة الأولاد في الزواج، ورأيتم أن إعانتهم جائزة، ولا تتناقض مع نص الحديث: «
» [1]، فإذا كان عندي ستة أولاد، تزوج منهم أربعة، وأعنتهم، وبقي الأخيران، وهما صغيران، فهل يجوز لي أن أودع عند أحد الموثوقين إعانتهما، على أن لا تعطى لكل منهما إلا عند الزواج، وإن لم يتزوجا أو أغناهما الله عن هذه الإعانة ترجع لإخوانهم جميعاً كالميراث؟عبد العزيز بن باز
تحديد أجرة الموصى إليه
شخص وصي على مجموعة من الأيتام القُصَّر منذ مدة حوالي عشر سنوات، وقد ترك لهم والدهم مبلغاً قليلاً، ونمَّاه هذا الوصي حتى أصبح مئات الآلاف بالبيع والشراء. هل يجوز لهذا الوصي أن يشتري لنفسه من مال هؤلاء القصار -كبقية الناس دون محاباة لنفسه- علماً بأنه يبيع للآخرين بالأقساط؛ كالسيارات ومواد البناء وغيرها من أموال هؤلاء القصار، والوصي في حاجة لشراء سيارة أو بناء منزل. مع ملاحظة أن الوصي لا يتقاضى أي مقابل على تنمية مال العقار، وما يقوم به من جهد لهم، وإنما يقوم بذلك ابتغاء الأجر من الله؟
عبد العزيز بن باز
الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها
ترك والدي رحمه الله وصية، فحواها: أن يعقد قراني لابن عمتي، ولم يسألني والدي قبل مماته عن رأيي في هذا الشخص؛ إذ أن المرض ومن ثم الوفاة حالت دون معرفته رأيي. أما الشخص المعني، فقد صارحته حين فتح معي الموضوع بأنني لا أكن له سوى مشاعر الأخوة والقربى. سماحة الشيخ: هل أكون مخالفة للشرع؟ أو هل من عقوق إذا لم أتزوج هذا الرجل، علماً بأن قلبي يميل لقريب آخر؛ يحترمني، ويكن لي كل المودة والتقدير؟
عبد العزيز بن باز
يجب تنفيذ ما أوصى به الموصي إذا كان الثلث فأقل
ترك أبي لنا بعد موته ميراثاً، ومن ضمن الميراث عمارة أوصى أن تباع، ويبني بثمنها مسجداً، فقدرنا التركة، ووجدنا العمارة أقل من الثلث، وقد عرض علينا أحد الأقارب الرأي، بأن يتكفل هو ببناء المسجد مقابل العمارة، أو أن يشتريها، ويؤدي ثمنها بالتقسيط، فما رأي سماحتكم؟
عبد العزيز بن باز
يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار
لي عم توفي وأنا في السجن، وترك ثروة مالية وعقارية وأسرة كبيرة، أنا المسئول عنهم -بعد الله- عند خروجي، فهل يجوز تقسيم الثروة على الورثة، قبل أن يبلغ الصغار سن الرشد، أم تبقى إلى أن يبلغوا؟ وعندما أريد أن استثمر أموالهم في أي مشروع، فهل يجوز لي أن أدخل معهم كشريك، على أن أقوم بتسديد حصتي من رأس مالي، ومن دخلي المشروع؛ حيث إنني فقير، وليس عندي ما أصرف به على نفسي وأسرتي. ويوجد من ضمن التركة سيارة مكيفة بمبلغ كبير، وهي التي يستخدمونها الآن، وكذلك أنا بعد خروجي، أريد استخدامها في متابعة الديون التي لعمي التي عند الناس؛ لأنها بعيدة، وفي أماكن صعبة، فهل يجوز ذلك؟ وأنا بعثت بهذا؛ حتى أخرج وأنا على بينة من أمري.
عبد العزيز بن باز
الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي من القربات
توفي رجل، وقد أوصى بأن يصرف ريع (غلة) أحد بيوته في أضاحٍ وحجة عنه كل سنة - إن تيسرت - أو سنة بعد سنة، وإن زاد على ذلك، يصرف في أعمال البر. والسؤال: هل الحج الموصى به لازم التنفيذ، مع توفر من ينوب في الحج، لكن لا تطمئن إليه النفس؛ حيث إنه لم يحج إلا لأجل العِوض المادي. أوليس من الأفضل أن يصرف مقابل هذا المال في أعمال خيرية؛ كبناء مساجد، وما إلى ذلك، أم لا؟
عبد العزيز بن باز
يجب التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته
أوصى رجل قبل وفاته بربع ماله يقسم كما يلي: أضحية تذبح له كل عام، صدقات للفقراء والمساكين، أعمال بر ووجوه خير، وماله الذي أوصى بربعه هو عبارة عن عقارات وأرصدة قليلة في بعض البنوك. وسؤالي: هل يجوز أن نصرف ما أوصى به في بناء مسجد فقط، أم نتقيد بالأشياء التي حددها الموصي فقط؟
عبد العزيز بن باز
يستحب للمسلم إذا كان له سعة من المال أن يوصي بالثلث فأقل
هل صحيح أنه يجب على المسلم أن يكتب وصيته، وعلى الأم والأب كتابتها ووضعها يومياً تحت المخدة؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، ماذا أكتب فيها، وأنا ليس عندي ما أوصي به من مادة لأولادي؟
عبد العزيز بن باز
الوصية بوجوه البر
كثير من الناس يكتب في وصيته (وقفاً)، ثم تتعطل منافع هذا الوقف، ويحصل النزاع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته، لا سيما إن كان من أهل الأموال؟