المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

مصير أولاد زواج الشغار

ما مصير الأولاد نتيجة زواج الشغار؟

يلحقون بآبائهم؛ لأنه نكاح شبهة؛ بسبب أن بعض أهل العلم يبيحه إذا كان فيه مهر، فهذا يكون شبهة، أو بعض الناس يفعله جاهلاً، ما سأل ولا استفتى، يحسب أن هذا لا بأس به، فيكون الأولاد لاحقين بآبائهم بسبب الشبهة – ولا شك في ذلك-. ولكن على من فعل ذلك أن ينتبه ويجدد النكاح، إذا انتبه يجدد النكاح، يقول ... أكمل القراءة

أبناء زوجك قبلك وبعدك محارم لك

تزوجت برجل له أولاد من غيرها. ثم طلقها وتزوج أخرى وولدت له ولداً، وطلقها ووضع الولد عندها، فقامت بتربيته، ولم ترضعه وتسأل هل الجميع من محارمها؟

كل أبناء زوجك قبلك وبعدك يعتبرون محارم لك، ولا يلزمك الحجاب عنهم؛ لقول الله جل وعلا في سورة النور: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ... أكمل القراءة

زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج البنت من غيرها

أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرماً لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ 

زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} [سورة النساء، الآية 23]. وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي ... أكمل القراءة

بيوت الأفراح والمغالاة فيها

نشكو من بيوت الأفراح والمغالاة فيها، لاسيما أن كثيراً من الناس اتخذها عادة، ويشترط لزواج ابنته أن يكون البيت الفلاني... وهذا يثقل كاهل العريس، نرجو التوجيه؟ 

لا ريب أن السنة عدم التكلف في المهور والولائم من أجل تسهيل زواج الشباب والفتيات وأن يتواصى أهل الزوج وأهل الزوجة بترك التكلفة وبقلة المهور تشجيعا للشباب على الزواج.ولا شك أن قصور الأفراح مما يثقل كاهل الزوج والزوجة في بعض الأحيان، وكذلك الولائم  مما يشق عليهما أيضاً.فالمشروع للجميع عدم التكلف ... أكمل القراءة

حكم قول: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام

رجل حصل بينه وبين زوجته وأخيها خصام، واشتد به الغضب، وقال لها: إذا وافقك خير فوافقيه، وفي المجلس في الحال زاد الخصام، فقال: تراك بالثلاث، واندفع فقال: لو لم يبق من النساء غيرك فأنت علي حرام، ثم ندم وراجعها في الحال، ومصادقة المرأة وأخيها له في ذلك، وأن ذلك وقع من عدة سنوات، وأنه لم يسبق طلاق غير ما ذكر.

وبناءً على ذلك، أفتيت الزوج المذكور: بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بذلك طلقتان، إحداهما بقوله: إذا وافقك خير فوافقيه، والثانية بقوله: تراك بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة – كما لا يخفى –. أما قوله: لو لم يبق من ... أكمل القراءة

ربيب الأخ ليس محرماً لأخواته

أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولداً، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي، وهو يبلغ من العمر سنتين، والآن بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة، فهل لي أن احتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟

الولد المذكور ليس بولد أخيك إلا إذا كانت زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، فإذا كان هذا الولد قد رضع من زوجة أخيك أو زوجة أبيك، فيكون أخاً لك من الرضاعة، أما إذا كان لم يرضع من زوجة أخيك ولا من زوجة أبيك ونحوهما خمس رضعات في الحولين فهو أجنبي منك. أما كون أخيك رباه فلا يكون محرماً لك بذلك. والله ولي ... أكمل القراءة

هل أكون محرما لبنت مطلقتي

أنا تزوجت امرأة وطلقتها، ثم تزوجت بشخص آخر وأنجبت من الزوج الثاني بنتاً. فهل أكون محرماً للبنت، مع أني لست محرماً لأمها لأني طلقتها؟ وهل ذلك سواء كان في الطلقة الأولى أو الثانية، أو كان بعد الطلقة الثالثة؟ وإذا كنت محرماً لها، فهل يوجد دليل قاطع لمقابلة الخصوم أمامي؟ 

إذا كنت قد دخلت بأمها، والدخول هو الوطء، فإن بناتها من الأزواج بعدك يعتبرن من الربائب، وهن محارم لك؛ لقول الله عز وجل في بيان المحارم من النساء: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ... أكمل القراءة

الزواج يشرع إعلانه

ما حكم اللعب في الزواج وهو مثل الخطوة والرقص من غير طبل وما يشابه ذلك؟

الزواج يشرع إعلانه بالدف والأغاني المعتادة بين النساء في الليل. وهذا من باب إعلان النكاح حتى لا يكون سفاحاً، فالنساء فيما بينهن إذا غنين بينهن بغنائهن المعتاد بين النساء في مدح الزوج، أو أهل الزوجة ونحو ذلك، أو ضربن الدف بينهن من دون اختلاط بالرجال، فلا بأس بذلك، والرقص إذا رقصت المرأة بين نسائها ... أكمل القراءة

الاكتفاء في الزواج بالمسلمات أولى

أريد أن أتزوج من شابة غير ملتزمة الالتزام التام بالإسلام، وهذه كعادة الدول الإسلامية الأخرى، هل يجب أن أضع لها شروطا قبل الزواج؟ وما هي؟

المهم أن تكون مسلمة، إذا كانت مسلمة تعبد الله وحده، ليست كافرة، فالأمر الثاني يُعَدَّل، كوجود معصية ونحو ذلك، يمكن تعديله إلا أن تكون غير محصنة، بل زانية فلا تتزوجها، لأن الله شرط في النكاح، أن تكون محصنة {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ ... أكمل القراءة

العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع

رجل غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة، وأدى الحال إلى أن قال لها: مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان، وقالت: هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب، وتلفظ قائلا أمام المذكورين: (إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم علي وتحل للكلاب)، وقد أعطاها الورقة اللازمة، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال: (تحرم عليه وتحل للكلاب) وكان ذلك مبنيا على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ، وقالا: هذا ما حضرنا عليه). 

وبناء على جميع ما ذكرتم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق ... أكمل القراءة

والد زوجك السابق محرم لك

 تزوجت من رجل وأنجبت منه، ثم إنه طلقني واحتفظ بالأولاد ووضعهم عند أبيه، وأنا أحتاج إلى زيارة أولادي عند أبي زوجي السابق، فأنا أذهب بين وقت وآخر إليهم وأكشف على هذا الرجل، وأذهب بصحبة زوجي الحالي الذي لا يمانع في ذلك، ولكن إخواني يحاولون منعي ويقول بعضهم: بأن أبا زوجي السابق لم يعد محرماً علي وأنا أسأل:

أولاً: هل انتهت محرمية هذا الرجل علي بطلاقي من ابنه أم لا؟

ثانياً: إذا كانت لم تنته وكان محرماً علي فهل له علي حق الصلة والزيارة؟

ثالثاً: هل في ذهابي إليهم وكشفي على هذا الرجل الذي هو جد أولادي حرج إذا احتجت لذلك، خاصة وأني لا أكشف على زوجي السابق فقد تزوج وسكن في مكان آخر؟ 

لا حرج عليك في الكشف لوالد زوجك السابق؛ لأنه محرم لك ولو طلقك ابنه، وزيارته في الأوقات المناسبة مع زوجك أو محرمك مناسبة، إذا كان من أهل الصلاح والخير، وهكذا لو زرته لوحدك إذا كان منزله قريباً لا يحتاج إلى سفر ولا كلفة، بشرط أن يرضى زوجك بذلك، وفق الله الجميع لما يرضيه.  أكمل القراءة

ما يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح

ماذا يجوز للرجل من زوجته بعد عقد النكاح وقبل الدخول والبناء بها؟

يجوز له منها ما يجوز للرجال مع زوجاتهم، لكن ينبغي أن يصبر حتى يتيسر الدخول، فإن احتاج إلى زيارتها والاتصال بها بإذن أهلها لأمر واضح فلا حرج في ذلك، إذا اجتمع بها وخلا بها بإذن أهلها فلا حرج في ذلك، أما على وجه سري لا يعرف فهذا فيه خطر، فإنها قد تحمل منه ثم يظن بها السوء، أو ينكر اتصاله بها، فيكون ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً