المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

الوفاء بالنذر على حسب النية

لقد نذرت لو أن الله أعطاني من فضله مبلغاً من المال بكد عرقي وجهدي؛ لخصصت مبلغاً مما أعطاني الله لبناء جامع، وخصصت لذلك بيني وبين نفسي مبلغاً، كان باعتقادي يوم أن نذرت نذري أنه يكفي لبناء الجامع، ومرت السنون والأيام وحقق الله ما طمحت به، وأريد أن أفي بنذري.

والذي حدث، أن المبلغ الذي طمحت لتحقيقه سابقاً على العملة التي ببلدي بجملته اليوم -بعد أن خفضت قيمتها- لا تكفي لبناء مسجد، والمبلغ الذي خصصته بالطبع لا يؤثث جامعاً، ولا يؤسسه بسبب تدني قيمة العملة.

أفكر لو تصدقت بهذا المبلغ على المحتاجين والمساكين، والفقراء من ذوي القربى أو غيرهم، أو أعطيه لجمعية خيرية تقوم ببناء مساجد لم تكتمل بعد، هل يجوز ذلك؟

الواجب عليك الوفاء بالنذر، وذلك بتعمير مسجد حسب طاقتك، وإذا كنت أردت جامعاً تقام فيه صلاة الجمعة، وجب عليك ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (رواه البخاري في صحيحه).وعليك أن تجتهد حتى توفي بنذرك وفاءً كاملاً، لكن إذا كنت نويت ... أكمل القراءة

حكم الوفاء بالنذر

نذرت لله تعالى إن شفى الله ابنتي المريضة أن أذبح لله تعالى شاة، والآن شفيت ولله الحمد، هل يجوز لي أن اتصدق بثمن الذبيحة أم لا؛ لأن الفقير يفضل المال على اللحم؟

الواجب عليك أن توفي بنذرك، وذلك بذبح الشاة التي نذرتها، والصدقة بها على الفقراء؛ تقرباً إلى الله سبحانه وطاعة له، ووفاء بنذرك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (خرجه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها).ولا يجزئ ... أكمل القراءة

حكم من عاهد فخالف العهد

تعاهدت أنا وشخص على أن لا نشرب الشيشة، فخالفنا العهد، فهل علينا شيء؟

عليكم التوبة إلى الله والرجوع إلى الله، والحذر من شرب الشيشة؛ لأنها خبيثة ومضرة، فعليكم التوبة إلى الله وعدم العودة إليها، وإن كنتم حلفتم أن لا تشربوها فعليكم كفارة يمين. أكمل القراءة

مسألة في توزيع كفارة اليمين

أعطاني أحد الأشخاص مبلغ مائة ريال سعودي؛ لشراء كفارة وإخراجها عنه، فقمت بشراء مواد غذائية بقيمة تسعين ريالاً، وقسمت هذا الطعام إلى قسمين، وأعطيت كل قسم شخصاً، وبقي معه عشرة ريالات، وبعد أسبوع اشتريت بها طعاماً، وأعطيته أحد الأشخاص الذين أعطيتهم في المرة الأولى، علماً بأنهما في أشد الحاجة لهذا الطعام. وسؤالي: هل ما قمت به فيه الكفاية، أم لسماحتكم توجيه آخر؟ 

إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله عز وجل في سورة المائدة: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا ... أكمل القراءة

مسألة في الأيمان المكررة

حلفت بالله مرات عدة، ولا أتيقن كم عددها، ولكن أرجح أن تكون ثلاث مرات، ولم أفعل بعد الحلف، فما حكم ذلك؟ وما كفارته؟

إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلاناً اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يميناً واحدة.أما إن كانت اليمين على أفعال ولم يفعلها، فإن عليه كفارات بعددها؛ كما لو حلف ليزورن فلاناً يوم كذا، وليكلمن ... أكمل القراءة

ما يلزم من كان كثير الحلف؟

اعتدت أن أحلف يميناً عندما أغضب وأزعل من أي شيء في العمل أو في المنزل، وأقول: علي الطلاق، أو علي الحرام بأن هذا كذا وكذا، وصار هذا اليمين عادة في يومي وليلتي أردده باستمرار، حاولت التخلص منه، ولكنني لم استطع، فبماذا تنصحونني؟ وما حكم هذا اليمين؟ 

نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلاً عليّ الطلاق إن فلاناً سافر، عليّ الطلاق بأني ما فعلت كذا وكذا وأنت صادق، فلا شيء عليك، أو علي الحرام إني ما أفعل كذا ولم تفعله، أو علي الحرام إن فلاناً قد ... أكمل القراءة

ما حكم الأيمان المتكررة على فعل شيء واحد

أنا شاب حلفت بالله أكثر من ثلاثة مرات على أن أتوب من فعل محرم، سؤالي: هل علي كفارة واحدة أم ثلاث؟ وما هي كفارتي؟

عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ ... أكمل القراءة

لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع

هل يجوز للحاج أن يسافر إلى جدة دون أن يطوف طواف الوداع؟ وما الذي يلزم من فعل ذلك؟

لا يجوز للحاج أن ينفر من مكة بعد الحج إلا بعد طواف الوداع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (رواه مسلم في الصحيحين)، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض" [2]، فلا يجوز لأهل ... أكمل القراءة

من ترك طواف الوداع فعليه دم مع التوبة والاستغفار

ما حكم من ترك طواف الوداع، وهل يجوز للحاج أن يوكل أحداً عنه بذلك؟

من ترك طواف الوداع عليه التوبة والاستغفار، وعليه دم يذبح في مكة المكرمة ويطعم فقراءها مع التوبة والاستغفار، وليس له التوكيل، وأن يطوف بنفسه. أكمل القراءة

المراد باليومين للمتعجل

بعض الناس يمكثون بمنى ليلة واحدة وهي ليلة الحادي عشر، ويرمون الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويظنون أنهم قد مكثوا يومين، وذلك لأنهم يحسبون يوم العيد يوماً من أيام التشريق، فيقولون: نحن قد رمينا يوم العيد (يوم النحر) واليوم الثاني الذي بعده وهو يوم الحادي عشر، ويقولون: إن هذين يومان استناداً إلى الآية الكريمة في قوله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة من الآية: 203]، وبذلك يغادرون منى يوم الحادي عشر بعد أن يكونوا قد رموا اليوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر، ويتركون بيات يوم الثاني عشر في منى، فهل هذا يجوز شرعاً؟ وهل يصح للإنسان أن يحسب يوم العيد من اليومين أم أنهم قد رموا يوم الثاني عشر في يوم الحادي عشر ثم انصرفوا من منى؟ نرجو توضيح ذلك مع ذكر الدليل؟

المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس يوم الثاني عشر، ومن غربت عليه الشمس في هذا اليوم وهو ... أكمل القراءة

من ترك الرمي فعليه دم

في الحج الماضي رمت زوجتي الجمرة الأولى والباقي قمت بالرمي عنها خوفاً من الزحام ولم يكن هناك زحام، فهل يصح حجها والحال ما ذكر؟

الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز. أكمل القراءة

حكم من رمى الشاخص

رميت الجمرات وكانت في العمود التي في وسط الدائرة ولم أدر هل سقطت بالداخل أم لا، هذا في الجمرة الكبرى فما الحكم؟

لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي ولابد أن يتحقق وجود الحصى في الحوض.أما الشاخص فلا يُرمى وإنما الرمي في الحوض فقط، ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً