المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

حكم الاقتراض من البنك

إذ احتاج الرجل إلى شيء من المال؛ لمؤونة البيت أو تسديد أجرة الدار أو نحو ذلك، ولم يجد من يقرضه ولا من يستدين منه، فهل يجوز له أن يستدين من البنك؟

إن كانت الاستدانة من البنك على طريقة شرعية؛ كأن يأخذ قرضاً بمثله من دون زيادة، أو يشتري منه سلعة إلى أجل معلوم ولو بأكثر من ثمنها الحاضر، فلا بأس.أما إذا اقترض منه على وجه الربا فهذا لا يجوز؛ لأن الله سبحانه حرم الربا في كتابه العظيم، وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام وورد فيه من الوعيد ما لم ... أكمل القراءة

حكم الخصم في سداد الأقساط

 المعتاد في المدارس الأهلية: أن تسديد الأقساط يكون على فترتين قبل بداية الفصل الأول وقبل بداية الفصل الثاني، وبعض المدارس يكتب لولي الأمر قبل بداية الدراسة أنه إذا سدد القسطين معاً قبل بداية الدراسة، فإنه يحصل على خصم قدره كذا وكذا في المائة. فهل مثل هذا جائز في شرعنا المطهر؟

لا حرج في ذلك -في أصح قولي العلماء-؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين.والله ولي التوفيق. أكمل القراءة

يلزم المدين تسليم ما عليه من الحق وقت المعاملة

 إذا كان لإنسان على آخر مطلب دراهم عربية، ثمناً لعقار أو مكيل أو نحوه من مدة طويلة -كعشر سنوات- وقت ما كان الثمن الدارج فضة، وطلب صاحب الحق من غريمه أن يعطيه مطلبه فضة؛ إذ إن البيع والشراء قبل خروج الورق، فقال الغريم: سوف أعطيك مطلبك ورقاً -العملة المتداولة اليوم- فلم يقبل صاحب المطلب إلا دراهم عربية فضة، فهل يلزم المدين أن يسلم فضة لصاحب الحق أو لا يلزمه ذلك، بل هو مخير بين أن يسلم له ورقاً أو فضة؟

قد تأملت هذه المسألة في كلام أهل العلم وظهر لي أن الصواب في ذلك إلزام المدين بتسليم ما عليه من الحق في وقت المعاملة -وهو النقد الفضي- وليس هناك ما يقتضي العدول عنه.ولا يخفى على مثلكم أن المسلمين على شروطهم، وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وأن الشرط العرفي كالنطقي، ولا أعلم ما يوجب ترك هذه ... أكمل القراءة

لا يجوز بيع القرض إلا بسعر المثل وقت التقاضي

أقرضني أخي في الله (حسن) ألفي دينار تونسي، وكتبنا عقداً بذلك، ذكرنا فيه قيمة المبلغ بالنقد الألماني، وبعد مرور مدة القرض -وهي سنة- ارتفع ثمن النقد الألماني، فأصبح إذا سلمته ما هو في العقد أكون أعطيته ثلاثمائة دينار تونسي زيادة على ما اقترضته. فهل يجوز للمقرض أن يأخذ الزيادة، أم تعتبر رباً؟ لاسيما وأنه يرغب السداد بالنقد الألماني؛ ليتمكن من شراء سيارة من ألمانيا.

ليس للمقرض سوى المبلغ الذي أقرضك -وهو ألفا دينار تونسي- إلا أن تسمح بالزيادة فلا بأس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» (رواه مسلم في صحيحه)، وأخرجه البخاري بلفظ: «إن من خيار الناس أحسنهم قضاء» [1].أما العقد المذكور فلا عمل عليه، ولا يلزم به شيء؛ ... أكمل القراءة

حكم وفاء القرض مع اختلاف قيمة العملة

اقترضت مبلغاً من المال من شخص لا يدين بالإسلام؛ وذلك لظروف اضطرارية، على أن أرد له ما يساوي قيمة المبلغ بالعملة الحرة؛ أي بعملة غير عملة بلدي، وذلك حين عودتي لمكان عملي بالسعودية، ولما عدت بعد فترة ارتفعت قيمة العملة الحرة، وأصبحت تساوي ضعف المبلغ الذي استدنته، فهل إذا أرسلت له المبلغ بالعملة الحرة -رغم فرق العملة- جائز، أم أرسل له المبلغ الذي اقترضته فقط؟

هذا القرض غير صحيح؛ لأنه في الحقيقة بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى نسيئة، وهذه معاملة ربوية؛ لأنه لا يجوز بيع لعملة حاضرة بعملة أخرى إلا بسعر يومها يداً بيد.وعليك أن ترد إليه ما اقترضته منه فقط، مع التوبة النصوح مما جرى من المعاملة الربوية. أكمل القراءة

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.وفق الله الجميع. أكمل القراءة

حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»

ما حكم الإقراض لشخص على أن يرد ذلك القرض في مدة معينة، ويقرضني مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى، وهل يدخل هذا تحت حديث: «كل قرض جر نفعاً فهو رباً»، علماً بأن طلب الزيادة لم يشترط؟

لا يجوز هذا القرض؛ لكونه يتضمن اشتراط قرض مثله للمقرض، وذلك يتضمن عقداً في عقد؛ فهو في حكم بيعتين في بيعة، ولأنه يشترط فيه منفعة زائدة على مجرد القرض؛ وهي أن يقرضه مثله، وقد أجمع العلماء: على أن كل قرض يتضمن شرط منفعة زائدة أو تواطؤاً عليها فهو رباً.أما حديث: «كل قرض جر منفعة فهو رباً»، ... أكمل القراءة

لا يجوز الاقتراض من المصرف لأجل إجراء عملية جراحية

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟

لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة من الآية:275]، وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة من الآية:276]، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ ... أكمل القراءة

حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة

أنا مواطن من هذا البلد، أخذت قرضاً خاصاً من صندوق التنمية العقارية بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال، وكذلك قرض استثمار بمبلغ يزيد على المليون ريال، وحيث إن لدي قطعة أرض أملكها بموجب صك شرعي فقد حولتها باسم زوجتي (بيعاً صورياً)؛ رغبة في الحصول على قرض استثمار باسمها؛ حيث إن الشخص لا يأخذ أكثر من قرض استثمار واحد، وفعلاً تم ذلك. أرجو من سماحتكم الإفادة: هل في ما فعلت إثم علي، وهل لا يصح شرعاً؟ وإذا كان لا يصح، فما هو الحل للتخلص من هذا القرض؟

هذا التصرف لا يجوز؛ لما فيه من الكذب والتحيُّل على مخالفة نظم الدولة الموضوعة لتحقيق المصلحة العامة.والواجب رد المبلغ إلى الصندوق، مع التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل السيئ. أصلح الله حال الجميع. أكمل القراءة

الواجب على من عليه دين كتابته

رجل استثمر أموال زوجته مع أمواله وهي شبه راضية، وكانت زوجته تطالبه بأن يكتب لها شيئاً في العقار على قدر نقودها؛ لكي تضمن أن نقودها لا تذهب إلى الورثة بعد وفاته، ولكن زوجها كان يقول لها: إن هذه الأموال -يقصد أمواله وأموالها- لك ولأبنائك من بعدي، فتوفي قبل أن يكتب لها شيئاً بقدر أموالها، فهل يلحقه شيء في ذلك؟ وماذا على الورثة تجاه هذا الموضوع؟

بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:فإن الواجب على الزوج إذا كان عنده مال لزوجته أن يكتب ذلك، وأن يوضح ذلك في وثيقة ثابتة؛ حتى تُسلم لها بعد موته، ويجب أن يوضح ذلك في صحته؛ حتى تبرأ ذمته.وإذا مات ولم يبين ذلك، وجب على الورثة أن يؤدوا حقها من ... أكمل القراءة

إذا لم يتسبب الإنسان في موت أحد فليس عليه شيء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخت في الله/ ع. أ  وفقها الله، وزادها من العلم والإيمان، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابك المؤرخ في 7/4/1994م- وصلك الله بهداه- وجعلنا وإياك من عباده الصالحين، وحزبه المفلحين. وقد سرني وصول الكتب إليك فالحمد لله وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً، وإليك جوابها: س: امرأة في المستشفى بنتها مريضة مرضاً خطيراً، وهي لها نصف رئة فقط، والنصف الآخر تلاشى، ورجلاها منتفختان ومغمضة العينين، وذهبت أمها إلى فناء المستشفى لتحضر لها ملابسها لمدة خمس دقائق، فعندما رجعت وجدتها سقطت على الأرض من فوق السرير، وبعد عشر دقائق من السقوط ماتت. فأمها تقول: هل أنا لي ذنب عليها؟ أم ماذا تفعل؟

ليس على والدة الميتة المريضة شيء؛ لأنها لم تفعل ما يسبب موتها، والأصل براءة الذمة.  صدرت هذه الإجابة برقم: 1553/ 1، في 25/12/1414هـ. أكمل القراءة

الكفارات لا تتوزع

وقع حادث اصطدام بين سيارتين، وكان في السيارة المقابلة شخصان توفي أحدهما، ونسبة الخطأ حسب تقرير الشرطة والمرور على صاحب السيارة الأولى 30 بالمائة، وعلى صاحب السيارة الأخرى 70 بالمائة. فبالنسبة للكفارة. هل يصوم صاحب السيارة الأولى شهرين كاملين، أم حسب نسبة الخطأ كما هو الحال في الدية؟

إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل الخطأ، فعلى كل واحد كفارة مستقلة؛ لأن الكفارات لا تتوزع كما نص عليه أهل العلم. أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً