إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً

منذ 2014-10-23
السؤال:

أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟

الإجابة:

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.

وفق الله الجميع.

عبد العزيز بن باز

المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقا -رحمه الله-

  • 0
  • 0
  • 2,381

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً