المصدر: موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

أبناء الابن يحجبون الإخوة

حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم.[1] سؤال شخصي ... أكمل القراءة

الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

من عبد العزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلوماً، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.[1]

تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة ... أكمل القراءة

الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا  - وهو الإسلام - أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة ... أكمل القراءة

الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح ... أكمل القراءة

الأخت تحجب أبناء الأخ

امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟

إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك – رحمها الله – تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل – على وجه شرعي – وإن كان عليها ... أكمل القراءة

الأب يحجب الإخوة عن الميراث

توفى ابني الأكبر البالغ من العمر عشر سنوات إثر حادث مروري، وتم استلام الدية. فهل من حق والده التصرف في نصيب الأخوين الصغيرين للمتوفى، أم لابد من إيداعها حتى يبلغا ويتصرفا فيها، علماً بأننا قررنا صرف الدية في عمل الخير من أجل الولد، ويخشى الوالد أن يتصرف الولدان بعد أن يكبرا في المال بغير التصدق به؟

الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية - بإجماع أهل العلم -؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق. أكمل القراءة

لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. خ. س. - سلمه الله-. سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 593، وتاريخ 10/2/1407هـ، المتضمن: بأن عندك حمام، ويأتي إليه حمام ليس لك، وتسأل هل يحل لك أخذها؟[1]

وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد[1] استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه سماحته برقم: 700 / 2، في 3/3/1407هـ. أكمل القراءة

لابد من تعريف الضالة في مجامع الناس سنة

سرحت غنمي ورجعت معها عنز، ولها سنة، وقد أخبرت عنها ولم يأت صاحبها، فما الحكم؟[1]

الواجب التعريف عنها؛ ليس بالكلام العادي مع الجيران، بل بالتعريف عنها في مجامع الناس، من له العنز؟ من له العنز؟ في المجامع، أو على المياه، أو عند الجوامع في البلد - إذا كان في البلد جوامع - أو على المياه التي يجتمعون عليها: من له العنز؟ من له العنز؟ حتى يجيئ أحد يذكر صفاتها، فإذا مضت سنة ولم تعرف، ... أكمل القراءة

لابد من تعريف اللقطة في مجامع الناس

وجدت خمسين ريالاً، وسألت شيخاً وقال: تصدق بها عن صاحبها، وشيخاً آخر قال: سلمها للأمن – ونحن ساكنون في الضيافة العسكرية، ويوجد أمن عند الباب، فماذا أفعل؟ 

عرّفها عند المسجد في مجامع الناس؛ قل: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ لأن لقطة مكة ما تملك، ليس لك إلا التعريف بها، وخمسين ريالاً لها بعض الأهمية، وإلا أعطها الأمن لأنهم هم المسئولون، أو تعطى المحكمة أحسن. لكن تعريفها أولى، تعرفها أنت: من له الدراهم؟ من له الدراهم؟ كل شهر مرتين أو ثلاث أو أربع، أو ... أكمل القراءة

اللقطة اليسيرة لا تعرف

أثناء الرمي أمس، أحسست أن شيئاً وقع مني، فنظرت تحت قدمي، فوجدت مبلغ خمسين ريالاً، وعندما انتهيت من الرمي تأكدت من نقودي فوجدتها تماماً، والخمسون ريالاً زيادة، فماذا أفعل بها؟ وهل أتصدق بها؟ 

هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف، ولا يتحمل التكلف والتعريف، لكن لو أعطيتها المسئولين عن اللقطات فلا بأس. وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك، تقول: من له الدراهم حول المرمى؟ وفي مجامع الناس، لعله يأتيك أحد يصفها، ثم تعطيه إياه إذا وافق الوصف، فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل، إن تصدقت بها عن ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً