ما الحكم إذا ظهر للميت مال بعد تقسيم التركة؟

إذا كان هناك قطعتي أرض، ومعروف مساحتهم، وتم تقسيمهم بين الورثة في وجود الوالدة، فأخذت امراتان قطعة منهم، والرجلان القطعة الاخرى، وقطعة أرض الرجلين هي ضعف مساحة القطعة الأخرى، وكان جميع الأطراف في حالة رضا، وقطعة أرض الرجلين لها شارع رئيسي، والآخر جانبي، وتم تقسيمها، بحيث أخذ الاخ الأكبر نصف الأرض من الأمام التي تطل على الشارع الرئيسي والجانبي، والأخ الأصغر أخذ نصف الأرض التي تطل على الشارع الجانبي فقط، وباع نصيبه، وأثناء قسمة الأرض لم يتم احتساب الشارع الرئيسي، بحيث أخذ كل واحد نفس مساحة الأرض بدون احتساب الشارع الرئيسي من نصيب الأخ الأكبر، وكان هذا عرف البلد، وحكم من قام بالتقسيم بينهم، وتم الرضى من الطرفين، وذلك لأن مساحة الشارع الرئيسي كبيرة جدا، تساوي مساحة ميراث الأخ الأكبر تقريبا، بعد ذلك قام الجيران بأخذ جزء من الشارع الرئيسي لصالح أرضهم، وقاموا بالبناء عليها، وذلك باعتبار أن الشارع كله ملك لهم فقط، وأن الجهة المقابلة لهم في الشارع ليس لهم نصيب، وذلك طبقا لأوراق رسمية، فقام الأخ الأكبر بأخذ جزء من الشارع الرئيسي مثل الجيران، فجاء الأخ الأصغر وطلب نصف هذه المساحة التي أخذها الأخ الأكبر من الشارع. فهل للأخ الأصغر أو النساء نصيب في هذه المساحة؟ وما حكم ما فعله الجيران من أخذ مساحة من الشارع الرئيسي؟ مع العلم أن هناك أوراق رسمية تثبت أن الشارع بالكامل ملك لهم، وأن الجهة المقابلة ليس لها ملك في الشارع الرئيسي، وأن ما فعلوه قانوني بالكامل. وماذا يحدث إذا قام الأخ الأكبر ببيع ملكه بدون الزيادة، ولكن هذا سيؤثر علي السعر بالتأكيد، فهل لأخيه الأصغر نصيب؟ وما حكم عرف البلد بعدم احتساب الشارع الرئيسي من الميراث، ولكن عند البيع يتم احتسابه؟

الحمد لله.أولا:إذا كان الشارع الرئيسي ملكا لأهل الشارع وكان القانون لا يمنع من استغلالهم له بالبيع والبناء ونحوه، فلا حرج في ضمه للأرض، والتصرف فيه؛ لأنه ملك لأصحابه.ثانيا:إذا ظهر مال –نقود أو أرض أو غير ذلك- للمتوفى بعد تقسيم التركة، فإنه يدخل في التركة ويقسم على جميع الورثة.جاء في ... أكمل القراءة

إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟

تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [2] متفق على صحته، وفي هذه ... أكمل القراءة

أبناء العم الشقيق يحجبون أبناء العم لأب

توفيت امرأة عن أبناء أخ غير شقيق وأبناء عم، فمن يرث ومن لا يرث؟ وما نصيب كل منهم؟

إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب. فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون أبناء عم لأب، فالعصب لأبناء العم الشقيق إذا كانوا ... أكمل القراءة

لا يرث أبناء الأبناء مع أعمامهم

توفي رجل قبل والده وله أولاد وإخوان، وبعد ذلك توفي والده، فهل يحق للأولاد أن يرثوا جدهم أم لا؟

ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم - أبناء الميت - بإجماع المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» [1] متفق على صحته. ومعنى قوله: (أولى رجل ذكر): أقرب. ولاشك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم بشيء بقدر الثلث فأقل، ... أكمل القراءة

الإخوة لأم يرثون مع وجود الأم والإخوة الأشقاء

تزوجت امرأة من رجلين، توفيا، لها من الرجل الأول ولد واحد وأربع بنات، ولها من الرجل الثاني ولدان وبنت، توفى أحد أبنائها من الزوج الثاني، وترك إرثاً له. هل أبناؤها من زوجها الأول يرثون من أخيهم لأمهم المتوفى والأم على قيد الحياة، وكم نصيب الولد من الرجل الأول وأخواته الأربع، ونصيب الإخوة الأشقاء لأخيهم المتوفى، وقيمة الإرث: مائتان وخمسون ألف ريال لا غير.[1]

 إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه – ذكورهم وإناثهم سواء – بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة، للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعنى: أن الذكر له سهمان، والأنثى ... أكمل القراءة

أبناء الابن يحجبون الإخوة

حضر عندي من سمى نفسه / ج. م. ن. ج، وذكر أن جدته: ل. ن. ص. توفيت عن ثلاث بنات، وعن أولاد ابنها - وهم سبعة؛ ثلاثة ذكور، وأربع بنات - وأخت شقيقة، وأخ لأم وعن زوجها - هكذا قال - وطلب مني قسمة التركة.[1]

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهماً متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ لأن أبناء ابنها يحجبون الإخوة بإجماع أهل العلم.[1] سؤال شخصي ... أكمل القراءة

الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

من عبد العزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد: فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلوماً، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.[1]

تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين. وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة ... أكمل القراءة

الإخوة الأشقاء يحجبون الإخوة لأب

 توفى رجل عن زوجة وأخوين: أحدهما شقيق، والثاني أخ لأب فقط، وأختين: شقيقة، وأخت لأب. أعطيت الحصة أو الإرث للشقيق والأخت الشقيقة، ولم يعط الأخ لأب وأخته شيئاً من الإرث، فما فتوى سماحتكم في هذا مأجورين؟[1]

 

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا  - وهو الإسلام - أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا حظ لهما في الإرث؛ لأن الشقيق والشقيقة يحجبانهما بالإجماع؛ لكونهما أقوى قرابة ... أكمل القراءة

الأخت الشقيقة أو لأب تحجب أبناء الإخوة

نرجو من فضيلتكم إفتاءنا في كيفية قسمة الميراث التالية: توفى رجل وترك وراءه بنتاً وأختاً شقيقة وزوجة، وأولاد أخ شقيق وأولاد إخوة لأب. [1]

إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب أبناء الإخوة لأب وأم، أو لأب. وهكذا الأخت لأب في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الإخوة؛ لأنه قد صح ... أكمل القراءة

الأخت تحجب أبناء الأخ

امرأة تقول: توفيت أمي عني وعن أختها من أمها وأبيها، وعن ثلاثة أبناء أخ لأم من أبيها، وأمها، وأخت لهم، فما الحكم؟

إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك – رحمها الله – تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل – على وجه شرعي – وإن كان عليها ... أكمل القراءة

الأكل من تمر نخيل التركة

توفي أبي وترك لنا تركة و هي أرض فيها نخيل ولم نقسمها لحد الآن فهل يجوز أكل التمر من هذه النخيل قبل قسمة الميراث مع العلم أننا متسامحين فيما بيننا وأننا نقسم التمر بالعدل بيننا نحن الرجال و النساء و لا نطبق للذكر مثل حظ الأنثيين؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: الجواب عن هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل فنقول بأن الورثة أمرهم لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى: ألا يكون فيهم قصر يعني صغار أو مجانين، فإذا لم يكن فيهم قصر فلا بأس أن يؤخروا قسمة التركة وأن يأكلوا منها كيف شاءوا إذا كانت أنفسهم قد ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً