حكم المشاركة في التجارة واشتراط ربح مضمون

سؤالي بِخصوص التجارة: لي صديقٌ يعمل في محلات لبيع الملابس ويحتاج لبعض السيولة، فعرض عليَّ مشاركَتَه، بِحَيْثُ أُعطيه مبلغًا من المال وبعد المُتاجَرَةِ يتِمُّ حسابُ الأَرْباح وتقسيمُها بِنِسَبٍ مُتَّفقٍ علَيْها؛ مثلاً: أن تكون لي نِسبة 20% من الأرباح التي نَتَجَتْ من المال الذي شاركتُ به.

سؤالي هو: إذا اتَّفقْنا على مبلَغٍ مُعَيَّن تسهيلاً للحسابات؛ حيث إنَّ هذا المبلغ هو متوسِّط الأرباح الشهرية (فمثلاً إذا كانتِ الأرباح التي أحصل عليها شهريًّا ما بين 950 درهم و 1100 درهم في الشهر فَهَلْ يجوز الاتِّفاق على مبلغ 1000 درهم تسهيلاً للحسابات) على أن يتمَّ حساب الأرباح بالتَّفصيل إذا ما لوحظتْ أيُّ خسارة أو نقص حادّ في الأرباح، فما حكم ذلك؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فما ذكره السائل الكريم في السؤال من الشراكة تعرف عند العلماء بشركة (المضاربة)، و: (القراض)؛ وهي: أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ إلَى آخَرَ مَالَهُ لِيَتَّجِرَ فِيهِ، وَيَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً