اللقطة

انا وجدت جوال مرمي بعد حدود الحرم و صاحب الجوال حاج وقد رجع الى بلاد فهل هو جائز لي او لا؟

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ: فإن كنت التقطت الجوال من خارج حدود الحرم، فلا بأس بذلك، ولكن  يجب عليك تعرفه مدة سنة، فإن كان هناك اسم أو أرقام على الجوال فيجب عليك التواصل مع صاحبه وتعطيه إياه، فإن لم تصل إليه فيجوز لك الانتفاع به بعد ... أكمل القراءة

من وجد قلماً على باب المسجد النبوي فهل يحتفظ به؟

حصل معي قبل سنتين أن وجدت قلماً على باب المسجد النبوي، فهل لي الحق في الاحتفاظ بهذا القلم، أم علي تسليمه لمكتب المفقودات في المسجد؟[1]

إن كان له قيمة فأعطه مكتب المفقودات، وإن كان حقيراً مثل العصا الحقيرة، أو النعل الحقيرة، فلا بأس بأخذه والانتفاع به، أما إذا كان له قيمة، فعرفه دائماً، وإلا سلمه مكتب المفقودات.[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته في حج عام 1418هـ. أكمل القراءة

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالاً ما حكمها؟[1]

اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها، فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس. والحذاء - كذلك - أمرها سهل، إذا ... أكمل القراءة

لا تحل لقطة الحرم إلا لمعرّف

ذهبت للحج مع أبي، ووجدت نقوداً مقدارها 2250 ريالاً سعودياً عند الجمرة الوسطى، وأبي تبرع بها لمسجده، فما حكم ذلك؟[1]

الواجب على من وجد لقطة في الحرم ألا يتبرع بها لمسجد ولا غير مسجد، بل يعرفها دائماً في الحرم، فيقول: من له الدراهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ولا تحل ساقطتها إلا لمعرف"[2]، فلا تصرف في شيء من المصالح بل ينادى عليها حتى يأتي صاحبها. وإذا كان لا يستطيع واجدها التعريف بها، فعليه أن ... أكمل القراءة

لقطة الحرم

التقط أحد الأبناء ساعة من الحرم المكي، وظلت معه حتى الآن منذ أكثر من أربع سنوات، فما هو الحل بالنسبة لها؟ هل يردها إلى الحرم مرة ثانية، أم يتصدق بثمنها على أحد الفقراء بعد تثمينها عند بائعي الساعات؟[1] 

لقطة الحرم لا يحل أخذها إلا لمن يعرف بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ولا تحل ساقطته إلا لمعرف"[2] (متفق على صحته). والواجب على المذكور أن يرد اللقطة المذكورة إلى المحكمة الكبرى بمكة، حتى تسلمها للجنة المكلفة بلقط الحرم، وبذلك تبرأ ذمته، مع التوبة إلى الله سبحانه من التقصير إذا كان لم ... أكمل القراءة

حكم الأخذ من الأحذية التي في الحرم لمن لم فقد حذاؤه

إذا خرج الإنسان فلم يجد أحذيته في الحرم، فهل يجوز له أخذ غيرها، مع العلم أنها تجمع ثم تلقى في الخلاء؟[1]

ليس له أن يأخذ شيئاً من نعال الناس، إلا إذا وجد نعلين من جنس نعليه لا يوجد معهما غيرهما، فالأقرب أن يجوز له أخذهما؛ لأن الظاهر أن صاحبهما أخذ نعليه يظنهما نعليه من أجل التشابه.[1] من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). أكمل القراءة

حكم اللقطة إذا لم تعرف

عثرت على مبلغ من الريالات فأخذتها وصرفتها، فماذا علي الآن؟[1]

الواجب عليك تعريفها، فإن كنت عرّفتها سنة كاملة في كل شهر مرتين أو ثلاثاً؛ من له الدراهم التي ضاعت في المكان الفلاني؟ وذلك في مجامع الناس وحول أبواب الجوامع أو في الأسواق، ومضى على تعريفك لها سنة، فهي حلال لك، ومتى جاء صاحبها وعرفها بالصفات الخاصة، تعطيها إياه؛ لأنها عندك كالوديعة، فإذا جاء أعطيتها ... أكمل القراءة

حكم من عثر على جهاز هاتف نقال

عَثَرْتُ على (موبايل)، وقُمْتُ بالإعلان عنه، واتَّصل بي أكثر من عشرين شَخْصًا، ولم يكن هذا الهاتفُ مِلْكًا لأحدٍ منهم، فماذا أفعل؟

الحمد لله، والصَّلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومَن وَالاَه، وبعد: فإنَّ الهاتفَ الذي وجدتَهُ له حُكم اللُّقَطة، فيجب أن يُعَرَّفَ سنةً كاملةً، وذلك عن طريق نَشْر خَبَرِه في المكان الذي وجدته فيه، ويجتمع فيه الناس: كالأسواق، وأبواب المساجد، والأماكن العامَّة، فإن جاء صاحبه، وذَكَرَ ... أكمل القراءة

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة

وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها؟

الحمد لله "اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس" ... أكمل القراءة

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً