وسم: يستدين
عبد العزيز بن باز
الفتاوى
منذ 2014-11-06
حكم قول بعني العشرة باثني عشر
إذا أراد رجل أن يستدين من آخر هل يجوز له أن يقول: بعني العشرة باثني عشر؟ وهل يجوز أن يتفقا على مبلغ معلوم والسلعة ليست موجودة لدى التاجر؟ وما معنى حديث حكيم بن حزام: «ولا تبع ما ليس عندك»؟
قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أزيد مما تباع به السلعة نقداً جائز عند الجمهور، والأدلة الدالة على حل البيع تشمله.ويدل له -أيضاً- قوله ... أكمل القراءة