إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة
خالد عبد المنعم الرفاعي
سفر المرأة بدون محرم من أجل الدراسة
السلام عليكم.، انتهيت من الثانوية وسأنتقل الى الجامعة اعرف ان سفر المرأة بدون محرم حرام ولا يجوز، ولكن الدراسة في دولتي صعبة جدا حيث أن الأوضاع الاقتصادية صعبة والمواصلات هنا صعبة جدا وتوجد ضائقة مالية شديدة ووجدت منحة في السعودية حيث انني سأحصل على راتب، وزوج امي يعيش في المملكة هناك فأنا لا يوجد لدي اخ ليكون محرم لي و ابي الحقيقي موجود هنا ووضعه المالي سئ ولا يمكنه دفع ثمن التذكرة ولا نحن نستطيع أن ندفع له ثمن التذكرة وانا لا اريد ان افعل شئ محرّم رغم اني اريد ان اذهب لاني سأخفف عن عائلتي.
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم النوم بعد دخول وقت الصلاة المكتوبة
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته. يحصل كثيرًا عندما يدخل وقت الصلاة فأسمع الأذان، ولكنني أكون متعب جدًا فأستقلي على السرير لا إراديًا، ثم أحاول أن أخبر نفسي أنني يجب أن أقوم للصلاة و أصلي قبل أن أنام، لكنني أجد نفسي نائمًا، ثم أستيقظ عند وقت خروج هذه الصلاة. السؤال: هل أقضيها علمًا أنني لم أنم قبل سماع الأذان بل بعده، أم أصلي عنها صلاة توبة ولا أقضيها؟ و أرجو أن تدعوا لي بالثبات بالصلاة فإنني أحاول أن أحافظ عليها لكنني أنتكس بعض الأيام. وشكرًا.
الإسلام سؤال وجواب
ملفات الحج وعيد الأضحي العشر من ذي الحجة
إذا كان اليوم الثامن ( يوم التروية ) نلاحظ أمرين على بعض الناس:
1- أنهم يحرمون للحج من المسجد الحرام.
2- أنهم لا يُحرمون بملابس الإحرام التي أحرموا بها في العمرة.
فهل هذا العمل صواب أم خطأ؟.
خالد عبد المنعم الرفاعي
كيف يكفر صوم يوم عاشوراء الزمان المستقبل وهذا خاص برسول الله
فضيلة الشيخ أشكل عليّ قول النبي صوم صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله» كيف يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب في تلك السنة، وأيضًا لو كفرت تلك السنة البعدية ثم صام يوم عرفة من العام القادم لم يكن هناك ما يكفره وهكذا، وأيضًا صوم يوم عاشوراء يكفر السنة التي قبله، فلا يوجد ما يكفره صوم يوم عرفة.
وأيضًا فإن تكفير الزمان المستقبل إنما هو خاص برسول الله - صلى الله عليه وسلم - غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بنص القرآن العزيز، قال الله تعالى: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: 1، 2] ؟
وليد بن راشد السعيدان
التوجيه لمن يريد العلم الشرعي ولكن يصيبه الفتور؟
التوجيه لمن يريد العلم الشرعي ولكن يصيبه الفتور؟
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
عبد الحي يوسف
إعادة غسل الجنابة من الريح
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل الزواج العرفي صحيح، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تزوجت عرفي وطلقني الزوج مره في وجودي وردني وطلقني مره عن طريق الهاتف وبعد ذلك عقد علي عند المأذون بعقد رسمي وتم طلاقي
هل الطلاق في الزواج العرفي كان يحتسب ويعتبر الطلاق بعد العقد عند المأذون الطلاق الثالث اريد صحة هذا الامر
عبد الحي يوسف
الضوابط الشرعية في معاملة الأسرى
عبد الحي يوسف
مشاهدة الرسوم الكرتونية العارية أو الإباحية؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
العقيقة عن الطفل الذي تُوفِّي، ومعنى (مرتهن بعقيقته)
ما معنى المولود مُرْتَهِن بعقيقته؟
كان لي ابن، وتُوفِّي في الرابعة من عُمره مع والده في حادث، ولم نَقُم بعمل عقيقة له لظروف ماديَّة وتُوفِّي، وأريد -أنا والدته- أن أَعُقَّ عنه، وعن ابْنتي أيضًا؛ لأنَّ الولد تُوفي، ولم يَكُنْ في استطاعتنا وقتَها عملُ العقيقة، والآن أنا في مقدرتي -بفضل الله- فهل هذا جائزٌ؟ وهل الأفضل أن يكونَا معًا، أو متفرقَيْن؟ وكيف تُوزَّع الذبيحة؟ وفي أيِّ الأوقات يُفضَّل ذلك؟
ولكن ما معنى أنه مُرْتهن بها؟ وهل على زوْجي -يرحمه الله- إثْمٌ يجب أن أفعلَ شيئًا لأجْله؟
سعد بن عبد الله الحميد
صحة حديث: "من مات يوم الجمعة..."
ما صحة حديث أن من مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |