إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
عبد الله بن عبد العزيز العقيل
المسافر هل يصلي النوافل في سفر القصر؟
سائل يسأل عن الإنسان المسافر الذي يقصر الصلاة، هل يشرع له أن يتطوع بنوافل الصلاة مثل السنن الرواتب، وصلاة الضحى، وقيام الليل، ونحو ذلك أم لا؟
عبد الرحمن بن عبد الله السحيم
المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا
مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.
خالد عبد المنعم الرفاعي
هل وقع الطلاق ام لا
ذهبت مع زوجي للمستشفى وكنت جالسة انتظر للدخول علي الدكتورة وجاء رجل مسن يسالني عن مكان عيادة الأسنان وقلت لة مدري وشافة زوجي وقال لية تكلمينة من باب الغيرة علي وغظبت منة لاني ماسويت شي غلط وجلسنا نجادل الي ان وصلنا للبيت وقال ثاني مرة لحد سالكي ماتكلمينة وفي ناس غيرك وقلتلة والله ان جاني رجال مسن لجاوبة ولاعلي منك وغظب مني وقال اسمعي انتي طالق طالق طالق اذا كلمتي اي رجل اجنبي خارج البيت بنفس الحالة ذي وبعدها وظح لي قال انا ماطلقتك بس نيتي اردعك عن الفعل ذة وليس نيتي الانفصال عنك
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم مَنْ أكل أو شرب ناسيًا في صوم التَّطوُّع
مشهور حسن سلمان
ما هو حكم التسمية بالأسماء التالية: محيي الدين، إيمان، عبد المنعم؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
تهافت شبهة أن الإسلام لا يصلح لهذا الزمن
الإسلام دين قديم لا يصلح لهذا الزمن؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
كيف تحيض المبتدئة التي لا تميز الدم
السلام عليكم انا اعاني من اضطراب في العادة الشهرية منذ ان بلغت وتأتيني العادة الشهرية لشهر كامل ايام دم خفيف اللون وايام متوسط اللون انا اعلم انه الحيض يكون 15يوم بالكثير ومابعدها استحاضة هل عند انقضاء خمسة عشر يومًا اخرى من الاستحاضة اعتبر اليوم السادس عشر حيضاًً؟ مع العلم انني لا استطيع التمييز بين دم الحيض والاستحاضة ولا يكون للدم رائحة كريهة في الحالتين
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
أقيمت صلاة العشاء وهو لم يصل الظهر والعصر والمغرب
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
عبد المحسن بن حمد العباد البدر
امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والبصل
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
حسام الدين عفانه
العقود بين الجواز واللزوم
اشتريت قطعة أرضٍ وبعد مضي سنةٍ جاءني البائع يطالبني باسترجاع الأرض على أن يعيد لي ثمن الأرض، ويقول ما دمتُ أعيد لك المبلغ الذي دفعت فلا يحق لك الامتناع عن إعادة الأرض لي، فما قولكم في ذلك؟
محمد بن صالح العثيمين
هل من يصلي منفرداً لا يقبل الله صلاته ويكون من المشركين
الشبكة الإسلامية
نزول القرآن ليلة خمس وعشرين هل يعني أنها ليلة القدر
استوقفني حديث رواه الطبراني في الكبير وأحمد وابن عساكر وحسنه الألباني في صحيح الجامع وهو: عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضت من رمضان ... الحديث حتى قال صلى الله عليه وسلم: وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان ـ فهل بحثي صحيح في تحسين هذا الحديث وإذا كان حسنا، فهل معنى أربع وعشرين خلت أي أنه تم نزوله في الخامس والعشرين من رمضان فتكون هذه الليلة هي التي قال عنها المولى عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر ـ لاسيما وهي ليلة وتر وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتحراها في الأوتار من العشر؟ وما القول الراجح فيها؟ وهل هي ثابتة؟ أم أخفيت ليتحراها الناس ولا تكون محددة بذات ليلة.
والسؤال الثاني: هل تنقضي المجالس بالسلام؟ وهل ورد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي هل ودع أصحابه بالسلام؟ أجيبونا نفع الله بعلمكم وجمعكم مع من أحببتموه وأحبكم.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |