إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)

طلب فتوى

هل للفتاة التي لديها علاقات محرمة الزواج بغيرهم

 الزواج هل يجوز للفتاة الزواج التي كان لديها علاقات محرمة لكنها لم تصل الى الزنا الحقيقي الموجب للحد يعني من الزنا المجازي... وارسلت صورا غير محتشمة بكشف اجزاء من جسدها حرام ان تكشفها وما زالت تلك الصور موجودة لدى الشباب ولا تستطيع ان تحذفها او تتكلم معهم لاسباب فهل يجوز لها الزواج بغير هؤلاء الشباب وهل اذا تزوجت يكون زواجها صحيحا برغم بأن تلك الصور لم تحذف

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ:فمما لا شك فيه أن الاعتبار في الحكم على الأشخاص بما هم عليه الآن، وأن الحكم على الإنسان بكمال النهاية وليس بنقص البداية، ومعلوم أن التوبة الصادقة تجب ما قبلها، والإنسان ينتقل من حال إلى حال، والعاقل لا ينظر إلى ... أكمل القراءة

حكم الاشتراك في تركيب الغاز بالتقسيط

أنا من مصر وأسكن في عقار، وشركة توصيل الغاز الطبيعي تشترط لتقسيط قيمة توصيل الغاز أن أوقع علي بعض الأوراق منها: طلب تمويل من البنك الأهلي، علماً بأن التعامل مع الشركة وليس البنك في كلاً من التعاقد والتحصيل. فما الحكم في هذا التعاقد؟ وما الحال اذا كنت تعاقدت فعلاً وبقي شقة أخي؟
Video Thumbnail Play

السجود خارج الصلاة

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أنا مريض بالصرع و رأيت أن الشحنات الموجبة التي تنتج من الاشعاعات الكهرومغناطيسية يجب التخلص منها بملامسة الأرض و خصوصا بوضعية السجود نحو القبلة فهل يحل لي أن أسجد خارج الصلاة و لغرض خارج نطاق الإسلام جزاكم الله خيرا

نعم يجوز فعل هذا أكمل القراءة

حكم تحويل دورات المياه الى مصلى

هل يجوز تحويل دورات المياه -أعزكم الله- إلى مصلى؟

Audio player placeholder Audio player placeholder

ضابط الاحتكار

أقتبس بعضًا ممَّا قُلتَ - بارك الله فيك - إذْ إني أحتاج لتوضيحٍ أكثر.
قولك: "والاحتِكار - في نظَر الحنفيَّة -: هو شراء طعامٍ ونحوِه، وحبسُه إلى الغلاء أربعين يومًا، وعند الشافعية: شراء القُوت في وقت الغلاء ليُمْسِكه ويبيعه بعد ذلك بأكثرَ من ثمنِه؛ للتضييق حينئذ، وعند الحنابلة مثل ذلك، بِمعنى: أنَّ الاحتكار هو حبْس الشَّيء انتظارًا لغلائِه، وهو الأمر المرادف للامتناع عن البيع".
هل هذا القول يَدخل كذلك في العقار وكل شيء في الحياة؟ فأنا رَجُل مُستثمر، ولي نظرة بعيدة المدى عند شرائي مثلاً عقارًا، كالأراضي مثلاً؛ وذلك لأنَّ السوق يرتفِع بشكل عام، وأريد أن أحتفِظ بِهذا العقار لمدَّة -مثلاً- عشر سنوات، أو عشرين عامًا، أو ما شابه، فهل هذا العمل جائز لي شرعًا؟ أليس لي الحريَّة بما أنِّي صاحب العقار أن أبيع متى ما أردتُ، وأبقيها متى ما أردت؟
وماذا كذلك عن الأسهم؟ فهل يحقُّ لرجل صاحب خبرة قام بدراسة القوائم الماليَّة للشَّركة، وتنبَّأ بارتفاعٍ لها قادم، فهل يَجوز لي أن أُبقيها لحين أن ترتفع؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فما ذكره السائلُ الكريم من شراء العقارات، وحبسها أو الانتِظار حتَّى يرتفع السُّوق بعد عدَّة أعوام ثم بيعها – لا يُعد من الاحتكار، وإنَّما هو ادِّخار، وفارق بين الادِّخار الذي هو تخبِئة الشَّيء لوقْتِ ... أكمل القراءة

المسائل التي يحتج بها مخرجي زكاة الفطر نقودا

مما أعلمه عن مشايخنا الأفاضل الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله أنه لا تجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ومن أخرجها نقوداً فلا تجزئه. وقد ألقى إمام مسجدنا درساً يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقوداً وأن ذلك هو الأفضل لها، فكان مما قاله:
1. قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقوداً وللأمانة العلمية فلا بد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لا يجزئ والراجح من مذهبه أنها لا تجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ، والشافعية قولاً واحداً على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لا تجزئ.
2. قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقوداً وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري باباً سماه (باب العوض). ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله: حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إن جاز تغير النوع في زكاة المال (الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. وحديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر: لا، فاحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم فدل على جواز تغير النوع. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي إسحاق السبيعي -وهو أصدق أهل زمانه- أنه قال: أدركتهم -أي الصحابة- وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. وذكر ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى ولاته في الأمصار أن صدقة الفطر نصف صاع على كل إنسان أو القيمة نصف درهم. وكان في عصر عمر بن عبد العزيز ثلاثة آلاف صحابي ولم ينكر عليه أحد، وسكوت الصحابة إقرار منهم على ذلك. وروي عن الحسن قوله: لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر. وكتب أبو بكر الصديق لأبي سعيد الخدري: أن من كانت زكاته بنت مخاض ولم يكن عنده إلا بنت لبون خذها منه وأعطه الفرق (عشرين درهماً وشاة). وفي هذا جواز إعطاء القيمة. وهناك باب كامل في مصنف ابن أبي شيبة في (جواز إخراج زكاة الفطر دراهم) فمن أراد الاستزادة فعليه بالرجوع إليه.
3. ورد عن عثمان وعلي ومعاوية والحسن وابن عباس أنهم أجازوا إخراج نصف مد من قمح الشام بدلاً من مد القمح المدني. (وهؤلاء قد غيروا نص الحديث).
4. قال محمد بن الحسن الشيباني رداً على الشافعية: إن التزمنا بالنص كما تريدون فلا يجوز أن تخرج الزكاة غير هذه الأصناف الخمسة سواء أرز أو من قوت أهل البلد، ولا بد أن تكون بالصاع النبوي ونحن قوم ليس عندهم صاع نبوي فماذا نفعل؟ فرد الشافعية: اشتروه من عندنا، فرد الشيباني: وإن كان بيننا وبينكم حرب ماذا نفعل؟ فسكت الشافعية ولم يجيبوا. وإذا فتحنا باب القياس والاجتهاد بإخراجها من غالب قوت أهل البلد فلا بد أن نسمح للأحناف القياس وهو إخراجها نقوداً.
5. أجمع أهل العلم على أن المراد (بالطعام) المذكور بالحديث هو (القمح).
6. أورد الإمام مالك بسند صحيح: "أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم"، والفقراء يحتاجون في هذا اليوم للمال ولا يطلبون الطعام.
7. من قال بإخراجها نقوداً: أبو حنيفة والبخاري والراجح من مذهب مالك والثوري والحسن البصري وغيرهم. فأرجو الرد من فضيلتكم وتوضيح الحق والصواب.

أولاً: هذا الكلام يَفتَقِر إلى التأصيل العلمي، وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: أكثر ما يُخطئ الناس في التأويل والقياس. وها هنا قياس مع النصّ، والقياس مع النصّ باطل! وقد قرّر الأئمة أن الأصول لا يُقاس بعضها على بعض. قال الإمام القرطبي: الأصول لا يُرَدّ بعضها إلى بعض قياساً، وهذا ما لا خلاف فيه ... أكمل القراءة

زكاة المال المدخر لشراء سيارة

كنت لا أعلم أنَّ مالي -الذي ادَّخرتُه من مرتَّبي لغرض شراء سيَّارة- عليه زكاة، ومضى عليْه عدَّة سنوات لا أعلمُ كمْ مرَّ عليه، فماذا عليَّ؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فمَنِ ادَّخر من راتبِه الشَّهري مبلغًا من المال، حتى بلغ نصابًا من الذهب أو الفضة -أقلهما- وهو ما يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذَّهب، أو قيمة 595 جرامًا من الفضَّة وحال على هذا النِّصاب حولٌ هجري كامل، وجب عليْه ... أكمل القراءة

حكم كتابة غير بلد المنشأ على البضائع المستوردة

انا مؤظف مسؤول مشتريات في الشركة ونقوم ‏باستيراد بضاعة من الصين مسجل عليها صناعة ايطالية او المانية ، ويتم بيعها على أنها بضاعة إيطالية أو المانية ، وأنا من يقوم بتخليص الأوراق والتسجيلها في المواقع الرسمية الحكومية . مع العلم ان جميع الشركات تعمل بهذه الطريقة الا من رحم ربي ، وأن صاحب العمل يرغب بذالك ولديه علم ذالك . فهل هذا حرام ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فإن تقليد الماركات العالمية، أو ما يقوم مقامه من الكذب في بلد المنشأ كما ورد في فس السؤال، من الغش والكذب، وأكل أموال الناس بالباطل؛  وهذه قضايا معلومة بداهةً من الدين، لا تحتاج إلي إقامة برهان عليها، ولا ... أكمل القراءة

حكم من نذر أن يسمي ابنه باسم ولم يسمِّه

ما حكم شخصٍ نذر بأن يسمِّي مولودًا باسم، ثم لَم يسمِّه بالاسم الذي نذره؟

الحمدُ لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومَن والاه، أمَّا بعدُ: فنذر الرجل تسْمية ولده باسم معيَّن يعرف عند أهل العلم بنذر المباح، وقدِ اختلف الأئمة في انعِقاد نذر المباح، كما اختلفوا أيضًا في وجوب الكفَّارة فيه إن لم يوف بنذره. فذهب الحنابلة إلى أنَّه نذر منعقِد، ... أكمل القراءة

حقيقة تملك السلع وقبضها في بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية

أرجو توضيح حقيقة تملك السلع وقبضها من البنك الإسلامي قبل بيعها للآمر بالشراء في بيع المرابحة المعمول به في البنوك الإسلامية.

بيع المرابحة عند الفقهاء هو بيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح. وصورة بيع المرابحة المستعملة الآن في البنوك الإسلامية هي أن يتفق العميل والبنك على أن يقوم العميل بشراء البضاعة بربحٍ معلومٍ بعد شراء البنك لها، وهذه الصورة هي المسماة ببيع المرابحة للآمر بالشراء فيجوز شرعًا للبنك الإسلامي أن يشتري ... أكمل القراءة

الجمع بين النهي عن النذر وبين الثناء على الموفين به

كيف نجمع بين قول الله -جل وعلا-: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: 7]، ونهيه -عليه الصلاة والسلام- عن النذر وقوله: «إنه لا يرد شيئًا، وإنما يُستخرج به من البخيل»؟

الوفاء بالنذر واجب، وابتداؤه عند أهل العلم مكروه، فقبل أن يحصل لا ينبغي أن يحصل، وقد جاء النهي عنه في الصحيحين وغيرهما، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنه لا يرد شيئًا» يعني من القدر «وإنما يستخرج به من البخيل» [البخاري: 6608]، فدل على أنه مكروه في أقل الأحوال، لكن إذا حصل ... أكمل القراءة
يتم الآن تحديث اوقات الصلاة ...
00:00:00 يتبقى على
6 صفر 1446
الفجر 00:00 الظهر 00:00 العصر 00:00 المغرب 00:00 العشاء 00:00

شخصيات قد تهتم بمتابَعتها

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً