إن لم تجد ردًا على سؤالك في قسم الفتاوى، يمكنك إرسال سؤالك ليجيب عليه أحد الدعاة (سنعود لاستقبال أسئلتكم بعد قليل)
عبد العزيز بن باز
الحج لكل مكلف
إذا توفي متوفى وعمره ست عشرة سنة، فهل يكون قد فرض عليه الحج والعمرة؟
خالد عبد المنعم الرفاعي
ميراث الأحفاد من جَدِّهم وجدتهم
نحن عائلة كبيرة، أبي وعمي وعمي الثاني قد توفُّوا في حياة أبيهم، ولم يبق سوى الجَدِّ والجدَّة واثنتانِ عمَّات، وعشَرة أحفاد من أولاد جدي.
بعدها جاء أمر الله وتوفيت جدَّتي زوجة جدِّي، وما بقي سوى جدي وعمتيَّ الاثنتَيْنِ والأحفاد العشرة.
بعد مُدَّة توفِّي جدِّي أبو أبي -رحمه الله- ولم يوصِ للأحفاد في حياته، بل كان يقول لبعض الأقارب والأصحاب: إن ما كان لأولادي من ميراثٍ كان لأحفادي، ولكن لم يكتب شيئًا بخطه، والآن عمَّاتي أخوات أبي -رحمه الله- يُرِدْنَ قسمة الميراث -حقّ جدي- ويقُلْن: أنتم يا عيال أخي ما لكم إلا الثُّلث من بعد جَدِّكم، يعني الأحفاد العشرة من أبي وعمَّيَّ، وهما لهما الثلثان لأنهما اثنتان؛ كلُّ واحدةٍ سَوْفَ تأخُذُ الثُّلثَ من بعد أبيهم.
الآن أريد منكم الإجابة على سؤالي: هل الأحفاد يرثونَ مِن جَدِّهم ما كان لأبيهِم من بعد موته؟
علما بأن الأحفادُ كلُّهم فقراء؛ يعنِي ليسَ لديْهِم مال أو عمل يعملونه، وليس لَهم دخلٌ شهري ولا يومي ولا أسبوعي؛ يعني: عاطلون؛ لأنَّ الجدَّ كان يُعْطِيهم كلَّ شيءٍ؛ حتَّى إنَّه زوَّج أحفاده كلَّهُم وما بَقِيَ سوى بنتٍ واثنين من الأولاد من أحفاده فقط، كان جدِّي لديه عمل، وكل أحفاده كانوا يشتغلون معه حتَّى مات، والآن ليس لديْهِم هذا العمل.
خالد عبد المنعم الرفاعي
حكم تبليغ المسؤولين عن سرقات الموظفين
أعملُ في مؤسَّسةٍ حكوميَّة ووظيفتي تسمح لي بأن أطلِعَ على غالب النَّفقاتِ الماليَّة التي تَحصل في المؤسسة، وقد ظهَرَ لي بِالدَّليل القاطِع أنَّ المسؤولين يَختَلِسُون المالَ العامَّ بطُرُقٍ مُلتوية، وفي المُقابِل يَتَظاهرونَ بالنَّزاهة، والحَزْمِ، والأمانةِ، ويُسيؤون إلى العُمَّال بِطُرقٍ شتَّى.
فعزمْتُ على الاتِّصال بالجهات المكلَّفة بِمحاربة الفساد الماليّ والإداريّ وسلَّمْتُهم الأدلَّة على ما ذَكَرْتُه لكُم؛ فتحرَّكتْ تِلك الجهات وقامَتْ بالتَّحقيق اللاَّزم.
لكنَّ أولئِكَ المسؤولين وجَّهوا إليَّ تُهمة الإبْلاغ عَنهُم؛ لأنَّهم يعلمون استنكاري الدائِمَ والعلني لأفعالِهم، وقاموا بِالضَّغط عليَّ لتَرْكِ المؤسَّسة والانتِقال إلى مؤسسة أخرى.
ونظرًا لكثْرَةِ الضغوطات منهم وخوفي منِ انتقامِهم قُلْتُ في نفسي: ربَّما أخطأتُ لمَّا أبلغتُ عنهُم، وكان عليَّ تركُهم على ما هم عليه؛ لأنَّ درْءَ المفسدةِ مُقدَّم على جَلْبِ المصلحة، فهُمْ أهْلُ سطوةٍ وأنا أَعْزل. فما توجيهُكم؟
عبد العزيز بن باز
شروط لمن يحج عن غيره
من حج عن آخر: هل هناك شروط معينة تتفضلون بذكرها قبل أن ينتهي هذا اللقاء؟
عبد العزيز بن مرزوق الطريفي
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
هل المراد بالعلك اللبان المعروف؟
ذكر مؤلف الزاد (العلك) فيما يكره، فهل المراد به اللبان المعروف؟
عبد الرحمن بن ناصر البراك
هل يجوز أن أجعل من العقيقة وليمة للأقارب؟
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
عبد الرحمن بن ناصر البراك
هل يجوز لطالبة الدعاء على دكتورة مادة بسبب تلاعبها بالدرجات؟
هل يجوز لطالبة الدعاء على دكتورة مادة بسبب تلاعبها بالدرجات؟
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
زكاة أربعمائة من الغنم
عندي من الغنم أربعمائة، فما حكم زكاتها؟
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph1.png)
![Audio player placeholder](http://static.islamway.net/bundles/islamway/images/aud-ph2.png)
خالد عبد المنعم الرفاعي
الأعمال المشروعة عند اقتناء سكن جديد
ما هي الأعمال والأذكار، والأدْعِية الواجبة أو المستحبَّة، عند اقتِناء مسكن جديد، وخصوصًا في اليوم الأوَّل من استغلالِه للسكن؟
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
لو فعل مع الإقامة كما يفعل مع الأذان و ردد ما يردده بعد الأذان
عبد الكريم بن عبد الله الخضير
مقدار النصاب بالدينار
الجرام من الذهب كما قرره صاحب الكتاب (4.24) يضرب المقدار، وهو 20 مثقال، فيساوى (84.80) يعنى قريب من (85) جرام، وقد سألت عن سعر الذهب يوم الأربعاء الماضي (25/8) فقالوا: أنه (32.5) فيكون مقدار النصاب يساوي (2756) ريال سعودي، وعليه فمن كان عنده (297) ورقي سعودي فتجب عليه الزكاة.
يعني يكون نصاب الفضة يقرب من العشر من نصاب الذهب، العشر تقريباً النصاب من الذهب (2756) والنصاب من الفضة (297) فالمرأة على القول بزكاة الحلي إذا كان عندها ما قيمته (2756) ريال سعودي تزكي، وإذا كان عندها ما قيمته ما يقل عن (300) ريال فإنها تزكي إذا كان من الفضة.
الفجر 00:00 | الظهر 00:00 | العصر 00:00 | المغرب 00:00 | العشاء 00:00 |