صوم النذر للمرأة وزوجها حاضر

منذ 2007-02-28
السؤال: تقول سائلة: إني نذرت أن أصوم شهر رجب كاملا طول عمري، وقلت في نذري: إن عليّ أن أقضي هذا الشهر إذا مرضت فيه أو تعذر علي صيامه لعذر، ولكن زوجي عندما علم بهذا غضب عليّ وقال لي: لا تصومي. فقلت له: إنه نذر واجب. فذهب وسأل أحد طلبة العلم فقال له: إنه ليس عليّ صيام، وإنني مبتدعة في هذا الأمر، وعليّ أن أصوم ثلاثة أيام كفارة، وأنا أخاف من عدم الوفاء بالنذر، فماذا أعمل؟
الإجابة: هذا يحال إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، لأن هذا مسألة تحتاج إلى تأمل، والسائلة تحيله وتجد الجواب إن شاء الله.

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

أستاذ قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود

  • 1
  • 0
  • 3,565

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً