حكم استئجار وتأجير خيام الحج

منذ 2015-08-24
السؤال:

أفيد سماحتكم بأنني صاحب حملة حج، وقد استأجرت عددا من الخيام من أحد أصحاب تصاريح الحج بمكة المكرمة وذلك لخدمة ضيوف الرحمن، وقد دفعت له مبلغ (20000) ريال كدفعة مقدمة عند الاتفاق (عربون)، ولكن عند بدء التسجيل بمدينة الرياض لم يتم استيفاء العدد المفروض تسجيله من الحجاج لزامًا علينا إلغاء اتفاقنا مع صاحب الخيام؛ حيث لم يوفقنا الله في التسجيل كما سبق وأوضحت، والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يحق لنا استرداد ما سبق دفعه لصاحب الخيام "كعربون" علمًا بأنه قد قام بإعادة بيع الخيام المذكورة لأشخاص آخرين؟

الإجابة:

لكم مطالبته بالزائد وهو أن يكون أجرها بأكثر من الإيجار الذي عليكم، فإن كان أجرها بأقل فله تمام الأجرة مما دفعتم، فإذا كان العقد معكم على مائة ألف دفعتم منها عشرين فأجرها على غيركم بمائة وخمسين فلكم مطالبته بخمسين وبالعشرين التي دفعتم وله حسم السعي فإن كان أجرها على غيركم بسبعين فله مطالبتكم بما بقي؛ حيث وصل منكم عشرون ومن غيركم سبعون فيطالبكم بعشرة آلاف والصلح خير. والله الموفق.

عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين

عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية

  • 1
  • 0
  • 4,969

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً