طلقها وتركها حاملاً في شهرها الأول بلا نفقة

منذ 2009-08-08
السؤال: زوجة تركها زوجها بعد زواج دام شهرين ونصف، أعلن بعدها رغبته في تطليقها لأنه يرى أنه من حقه استبدال زوج مكان زوج، وتركها حاملاً في شهرها الأول بلا نفقة ولا رعاية ولا حتى سؤال! وانقطعت كل صلة، وعند بلوغ طفلته شهرها السابع أخبر الزوجة أنها طالق عن طريق مكالمة تليفونية، ثم طلبها عن طريق المحكمة الشرعية لبيت الطاعة، وقد رفضت المحكمة طلبه لعدم توافر سكن داخل بلد الزوجة، ولإثباتها استقباله للساقطات في شقتهما المعدة خارج بلديهما، والتي تم فيها الزواج، ولإثباتها عدم أمانته عليها وعلى طفلتها منه، علماً بأنه لم يرسل إليها وثيقة طلاق وتعتبر معلقة لأكثر من عامين ونصف، والسؤال هو: ما الحقوق الشرعية لهذه الزوجة؟ وهل يحق لها نفقة زوجية عن تلك الفترة؟ وما هي حقوقها في حالة طلبها للطلاق عن طريق المحكمة؟ وهل يحق للطفلة سكن وحضانة؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن مًرًدَّ هذه المسألة إلى المحكمة الشرعية المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، وما دامت القضية معروضة أمامها فالقول قولها، إذ إن حكم القاضي مُجْبِر بينما المفتي مُخبِر، لكن من باب العلم يلزم بيان الآتي:
- أولاً: يجب على الزوج الوفاء بالمهر كاملاً؛ لقوله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}، وقوله سبحانه: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً}.

- ثانياً: الزوج آثم في تركه النفقة على ابنته ورعايتها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته".

- ثالثاً: الطلاق عبر الهاتف واقع إذا تحققت الزوجة من أن الصوت هو صوت الزوج وأمنت اللبس، إذ المعتبر في الطلاق اللفظ أو الكتابة دون اعتبار للوسيلة التي حصل بها اللفظ أو الكتابة.

- رابعاً: كون هذا الرجل يستقبل الساقطات في عش الزوجية دليل على أنه غير مؤتمن على العرض، وهذا سبب كافٍ في طلب الطلاق لحصول البأس والضرر المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فإن الجنة عليها حرام".

- خامساً: في حال وقوع الطلقة الرجعية فإن الزوج ملزم بالنفقة على زوجته ما دامت في العدة؛ لقوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن}.

- سادساً: هو ملزم بالنفقة على ابنته حتى تتزوج، ويعود تقدير هذه النفقة إلى المحكمة، وقد قال الله عز وجل: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قُدِر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله}، والله تعالى أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.

عبد الحي يوسف

رئيس قسم الثقافة الإسلامية بجامعة الخرطوم

  • 0
  • 0
  • 9,167

هل تود تلقي التنبيهات من موقع طريق الاسلام؟

نعم أقرر لاحقاً