فعل الحرام لا يقابل بمثله
منذ 2009-08-10
السؤال: الآية الكريمة تقول: {فمن اعتدى عليكم
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم}، هل يعني هذا أنه إذا زنا
رجل بأختي أن أزني بأخته؟
الإجابة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالزنا من كبائر الذنوب، وقد قرنه الله عز وجل بالشرك وقتل النفس، فقال سبحانه في وصف عباده الصالحين: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون}، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أعظم الذنوب؟ فقال: " "، قيل: ثم أي؟ قال: " " قيل: ثم أي؟ قال: " ".
وفعل الحرام لا يقابل بمثله، فلو أن امرأ زنى بامرأة رجل أو أخته فلا يحل له أن يقابل ذلك بأن يزني بامرأته أو أخته، أما قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، فالمقصود به -كما يتضح من سبب النزول- التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به ولا يتعدى قدر الواجب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
فالزنا من كبائر الذنوب، وقد قرنه الله عز وجل بالشرك وقتل النفس، فقال سبحانه في وصف عباده الصالحين: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون}، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن أعظم الذنوب؟ فقال: " "، قيل: ثم أي؟ قال: " " قيل: ثم أي؟ قال: " ".
وفعل الحرام لا يقابل بمثله، فلو أن امرأ زنى بامرأة رجل أو أخته فلا يحل له أن يقابل ذلك بأن يزني بامرأته أو أخته، أما قوله تعالى: {وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به}، فالمقصود به -كما يتضح من سبب النزول- التماثل في القصاص، فمن قتل بحديدة قتل بها، ومن قتل بحجر قتل به ولا يتعدى قدر الواجب، والله تعالى أعلم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلاً عن شبكة المشكاة الإسلامية.
- التصنيف: