إزالة النجاسة واجبة مع الذِّكْرِ والقدرة
ما حكم صلاة من نَسِيَ وصَلَّى وبثيابه نجاسةٌ؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن صلى وعليه نجاسة -جهلها أو نسيها- فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه في الوقت ولا بعده؛ وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها أكثر المتأخرين في المذهب، منهم ابن قدامة، والمجد أبو البركات، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقالت اللجنة الدائمة: "الصحيح من قول العلماء: أنه لا إعادة عليه"؛ ويدل على صحة الصلاة وعدم الإعادة: ما رواه أبو سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه صلى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف، قال لهم: لم خلعتم ؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا، فقال: إن جبريل أتاني؛ فأخبرني أن بهما خبثاً؛ فإذا جاء أحدكم المسجد، فليُقَلِّب نعليه، ولينظر فيهما؛ فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض، ثم ليُصَلِّ فيهما" (رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم و صححه، ووافقه الذهبي، وصححه النووي، وإسناده صحيح)؛ ولم يُنْقَل أنه صلى الله عليه وسلم أعاد أول صلاته، ولا أمر من خلفه بالإعادة؛ ولأن إزالة النجاسة إنما تجب مع الذِّكْر والقدرة، وتسقط مع العجز والنسيان, ولأنه -مع النسيان وعدم العلم بالنجاسة- معذورٌ؛ إذ لم يجب عليه البحث عن ثيابه قبل الصلاة فيها، بل يعمل بما هو الأصل فيها من الطهارة،، والله أعلم.
- التصنيف:
- المصدر: