صبغ يد المتوفاة بالحناء
هل من السنة وضع الحناء على يد المرأة المتوفاة؟ يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الحناء على لحيته، فالناس يضعون الحناء على يدي المرأة المتوفاة ثم يغسلونها، فهل هذا جائز أم هو بدعة؟ ولو كان بدعة فهل يتأثر الميت بما يفعله الأحياء له؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هذا العمل يظهر لي أنه يفعل على وجه التقرب لاعتقاد أنه سنة، فنقول: إن مثل هذا العمل بدعة ولا يجوز، بل يجب إنكاره؛ لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كذلك فلا يجوز صنعه، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم عطية رضي الله عنها في قصة اللاتي غسلن ابنته أنه قال: "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إذا رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور"، وأمر بضفر شعرها ثلاثاً إلى آخره [صحيح البخاري (1259)، وصحيح مسلم (939)]، هذا هو الوارد، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يوضع شيء من الحناء ونحو ذلك، وأما بالنسبة للميت فإنه لا شيء عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: {ولا تزر وازرة وزر أخرى} [الأنعام: 164].
تاريخ الفتوى: 2/11/1426 هـ -- 2005-12-03.
- التصنيف:
- المصدر: